أحمد المنصور رئيساً للجنة الاحتراف الرياضي التي ستراقب تطبيق القانون
عقود احترافية جديدة للاعبين الكويتيين
الهيئة العامة للشباب والرياضة
أحمد المنصور
• قيمة
الميزانية السنوية 12 مليون دينار
• السقف الأعلى للرواتب
500 دينار والأدنى
250 دينارا
• عمر الرياضي يجب ألا يتجاوز 35 سنة
• أي تلاعب في البيانات أو العقود
يؤدي إلى تغريم النادي 5 آلاف دينار
• عند إصابة اللاعب يصرف راتبه كاملا
• العقد يجدد سنويا بين النادي
واللاعب بتراضي الطرفين
الميزانية السنوية 12 مليون دينار
• السقف الأعلى للرواتب
500 دينار والأدنى
250 دينارا
• عمر الرياضي يجب ألا يتجاوز 35 سنة
• أي تلاعب في البيانات أو العقود
يؤدي إلى تغريم النادي 5 آلاف دينار
• عند إصابة اللاعب يصرف راتبه كاملا
• العقد يجدد سنويا بين النادي
واللاعب بتراضي الطرفين
علمت «الراي» أن وزير الاعلام والدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح ومدير الهيئة العامة للشباب والرياضة الشيخ احمد المنصور الصباح ورئيس اللجنة الرياضية في مجلس ادارة الهيئة العضو د. خليفة بهبهاني انهوا اللائحة التنفيذية لتنظيم الاحتراف في المجال الرياضي.
ومن المقرر أن يتم عرض اللائحة الجديدة على مجلس الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال اجتماعه الاسبوع المقبل لمناقشتها واعتمادها في حال عدم وجود اي ملاحظات قد تعطل اعتمادها واصدارها وتعميمها على الاندية والجهات المختصة.
وعلمت «الراي» أيضاً أن ميزانية الاحتراف المرصودة للموسم الرياضي 2014/ 2015 تبلغ 12 مليون دينار سيتم توزيعها على الالعاب التي اعتمد عدد المشاركين فيها خاصة وان هناك بعض الالعاب الرياضية سيتم تقليص عدد لاعبيها وفي المقابل سيتم اعتماد العاب جديدة يأتي في مقدمتها كرة القدم للصالات.
و«الراي» تنشر اليو مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي حيث تتكون من 25 مادة موزعة على النحو التالي:
مادة أولى: لتطبيق احكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية والمعاني المبينة فريق كل منها:
1 - الهيئة - الهيئة العامة للشباب والرياضة، 2 - اللجنة - لجنة الاحتراف الرياضي، 3 - الاتحاد - الاتحاد الكويتي للعبة، 4 - الاندية - الاندية المرخص لها رسميا من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة والمسجلة لدى الاتحاد، 5 - اللعبة - اللعبة الرياضية التي يشرف عليها ويديرها الاتحاد الكويتي.
6 - الاحتراف الرياضي- هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة او كحرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة بمقابل مادي منصوص على قيمته في العقد المبرم بين النادي واللاعب على الا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، 7 - اللاعب المحترف- هو اللاعب الذي يتقاضى لقاء ممارسته اللعبة في النادي مقابلا ماديا كدعم بموجب عقد مبرم بينه وبين النادي، 8 - الاحتراف الجزئي- هو الاحتراف الذي فيه اللاعب جزءا من وقته من اجل اللعبة بمقابل مادي لا يزيد على 500 دينار ولا يقل عن 250 دينارا يصرف شهريا خلال مدة العقد، 9 - الموسم- هو الموسم الرياضي الذي يحدده الاتحاد، 10 - فترة التسجيل- هي الفترة التي يحددها الاتحاد بتسجيل اللاعبين سواء كانوا محترفين ام هواة، 11 - المجلس- مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة ثانية: يهدف نظام الاحتراف الى الارتقاء باللاعب بحسبانه العنصر الأساسي في الرياضات المختلفة وذلك على النحو التالي:
1 - تطبيق قواعد وضوابط نظامية تحكم علاقة اللاعب بالنادي والاتحاد وحفظ حقوق الجميع، 2 - توفير الاستقرار المادية والنفسي للاعب وأسرته، 3 - ارساء قواعد تعطي اللاعب صفة اجتماعية معترف بها كمصدر للكسب الشريف، 4 - الارتقاء بمستوى اللعبة واللاعبين، 5 - التأكد من تنفيذ وتطبيق الأندية لجميع ما يرد في هذه اللائحة من مبادئ واحكام، 6 - تأمين مصادر دخل اضافية للنادي.
مادة ثالثة: تشكل لجنة تسمى «لجنة الاحتراف الرياضي» برئاسة رئيس مجلس الادارة، وعضوية كل من رئيس اللجنة الرياضية، ورئيس اللجنة المالية والادارية بالهيئة، بالاضافة الى ستة اعضاء يصدر يعيينهم قرار من المجلس بعد عرض من رئيس اللجنة على النحو التالي... اثنان من اعضاء الاندية، ثلاثة من الشخصيات الرياضية، وقانوني خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
مادة رابعة: تكون مدة العضوية باللجنة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء الرئيس، ورؤساء اللجنة الرياضية واللجنة المالية والادارية بالهيئة.
مادة خامسة: اختصاصات لجنة الاحتراف الرياضي، تختص اللجنة بالتالي: 1 - بتطبيقا أحكام هذه اللائحة والنظر في كافة الامور والمنازعات المتعلقة باوضاع اللاعبين الذين يخضعون لاحكامها واتخاذ القرارات بشأنها، 2 - اصدار تعميم سنوي قبل بداية الموسم الرياضي ولها حق تعديله او الاضافة اليه، ويكون جزءا لا يتجزأ من هذه اللائحة، بشرط ان يخالف احكامها، 3 - اعداد نماذج العقود والاستمارات الخاصة بالتسجيل، 4 - دراسة ملفات طلبات التسجيل او طلبات تعديل العقود او الغائها واجازتها والموافقة والتصديق عليها، 5 - ايقاع العقوبات ضمن صلاحياتها على الأندية واللاعبين في الحالات التي يثبت فيها مخالفتهم لاحكام هذه اللائحة والقرارات والتعاميم الصادرة بخصوصها، 6 - اجراء أي تعديلات على اللائحة ورفعها الى المجلس لاعتمادها.
مادة سادسة: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل ثلاثة شهور، او كلما دعوت الضرورة الى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجب على رئيس اللجنة ان يختار من ينوب عنه في حالة غيابه.
مادة سابعة: يحق للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من الخبراء المختصين وغيرهم للاستئناس بآرائهم من دون ان يكون لهم صوت معدود.
مادة ثامنة: تضع اللجنة نظاما لعملها، ولها ان تشكل من بين اعضائها ومن غيرهم من الفنيين والمختصين لجنة او مجموعات عمل فرعية لدراسة اي موضوع من المواضيع الداخلة في اختصاصها، وتقديم تقرير للجنة بذلك.
مادة تاسعة: اذا تغيب العضو عن جلستين متتاليين من جلسات اللجنة من دون عذر مقبول جاز الرئيس اللجنة رفع امر العضو المتغيب للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
مادة عاشرة: شروط احتراف اللاعب الكويتي: يشترط لاحتراف اللاعب الشروط التالية: 1 - ان يكون قد اكمل 18 عاماً ميلادية عند توقيع العقد، ويجوز توقيع عقد احترافي مع من هو اقل بعد موافقة اللجنة.
2 - الا يتجاوز 35 عاما ميلادية بحسب طبيعة اللعبة، واللوائح المنظمة لذلك، ويجوز توقيع عقد احترافي مع من تجاوز هذه السن بعد موافقة اللجنة، 3 - أن يكون متفرغا كليا أو جزئيا للعب لناديه خلال سريان مدة العقد الاحترافي، 4 - الا يكون قد صدر بحقه قرار لا يزال ساري المفعول بايقافه تأديبياً أو منعه نهائيا من ممارسة اللعبة، 5 - أن يكون لائقا من الناحيتين البدنية والصحية، وذلك بموجب شهادة طبية تثبت ذلك، 6 - أن يبرم مع النادي عقدا احترافيا وفقا لاحكام هذه اللائحة.
مادة حادي عشر: العقد المبرم بين النادي واللاعب هو عقد انضمام أو عقد اشتراك، يخضع في نصوصه لاحكام هذه اللائحة والتعاميم الصادرة بخصوصها.
مادة ثاني عشر: لا يجوز انهاء العقد بين اللاعب والنادي إلا مع انتهاء مدته أو بالتراضي، ويمكن لاي من الطرفين انهاء العقد من دون تبعات من أي نوع إذا كانت هناك اسباب مشروعة تقدرها اللجنة وتوافق عليها.
مادة ثالث عشر: مدة العقد سنة قابلة للتجديد، ويكون تاريخ بداية ونهاية العقد محدداً باليوم والشهر والسنة الميلادية، وفق النموذج المعد من قبل اللجنة، ولا يعتبر العقد نافذا إلا بعد موافقة اللجنة عليه.
مادة رابع عشر: تسجيل اللاعبين، يجب تقديم طلب تسجيل اللاعب المحترف مع نسخ من عقده، وللجنة مطلق الصلاحية في اجازة واقرار الطلب ومرفقاته من عقود، وفي جميع الحالات فإن اللجنة تصدر موافقتها على طلبات تسجيل اللاعبين واعتماد عقودهم متى استكملت النماذج والوثائق التالية.
العقد الموقع بين النادي واللاعب حسب النموذج المعد من اللجنة.
شهادة طبية تثبت لياقة اللاعب من الناحيتين البدنية والصحية، صادرة من جهة طبية رسمية.
مادة خامس عشر: التزامات اللاعب المحترف..
يلتزم اللاعب المحترفي بما يلي:
بالانظمة والقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن اللجنة والاتحاد المعني، والاتحاد الدولي للعبة، والاعراف الرياضية ونصوص العقد.
حضور التدريبات والمعسكرات واداء المباريات الودية والرسمية في النادي أو المنتخب حسب المواعيد المقررة.
الحصول على موافقة النادي الخطية في حالة مغادرته الكويت اثناء الموسم الرياضي.
الحفاظ على اللياقة البدنية والمثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية والعلاج وفق الجداول المعدة من قبل الاجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد.
التحلي بالاخلاق والروح الرياضية، وان يكون قدوة حسنة داخل وخارج الملعب.
عدم المشاركة في أي نشاط رياضي أو اللعب في المباريات الودية لغير ناديه إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية.
المشاركة وبذل اقصى جهده وامكاناته في تنفيذ الانشطة والاعمال المنصوص عليها في العقد، ما لم تكن حالة اللاعب الصحية لا تسمح بذلك بموجب تقارير طبية صادرة عن جهة معتمدة وتوافق عليها اللجنة.
مادة سادس عشر: العقوبات على اللاعب.
يحق للجنة وفق صلاحيتها أو بطلب من النادي، أن توقع عقوبات على اللاعب في حالة ارتكابه مخالفة أو اكثر من المخالفات التالية.
تقديم بيانات أو مستندات لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف.
الاخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه ناديه.
انهاء عقده مع النادي دون سبب مشروع.
إذا خالف أياً من الالتزامات والاحكام والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة والتعاميم الصادر بخصوصها. وفي حالة ارتكاب اللاعب أياً من المخالفات المشار اليها في الفترة السابقة من هذه المادة، يحق للجنة ايقاع عقوبة أو اكثر من العقوبات التالية:
الانذار الخطي.
وقف الدعم لمدة شهر.
ايقاف الدعم لمدة لا تزيد على ستة اشهر مع صرف نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من قيمة الدعم الشهري، والتزام اللاعب باداء التمارين.
وقف الدعم نهائيا، والغاء عقده من قبل اللجنة.
مادة سابع عشر: العقوبات على النادي.
يحق للجنة وفق صلاحيتها أن توقع عقوبات على النادي في حالة ارتكابه مخالفة أو اكثر من المخالفات التالية:
أ - تقديم بيانات او مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف.
ب - الاخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه اللاعب.
ج - انهاء عقد اللاعب دون سبب مشروع.
د - مخالفة تعليمات وتعاميم اللجنة ذات الصلة بهذه اللائحة او الامتناع عن تنفيذها.
وفي حالة ارتكاب النادي اي من المخالفات المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يحق للجنة ايقاع عقوبة او اكثر من العقوبات التالية:
1 - توجيه انذار خطي.
3 - الغرامة المالية التي لا تزيد على 5000 دينار.
3 - الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد على فترتي تسجيل.
مادة ثامن عشر: يجب على اللجنة وضع قائمة بالمخالفات والعقوبات وتكون متممة ومكملة للعلاقة التنظيمية والتعاقدية التي تبينها هذه اللائحة.
على ان تشمل قائمة المخالفات والعقوبات، المواعيد والسلوك وتعاطي المنشطات، وانظمة الاندية والاتحادات وغيرها من المخالفات التي ترى الاندية والاتحادات اهمية ايرادها في القائمة.
مادة تاسع عشر: يجب على اللجنة اعداد جدول بعدد اللاعبين المسموح بهم بالاحتراف الجزئي لكل لعبة بالاندية الشاملة والمتخصصة، على ان تأخذ بالحسبان المبلغ المخصص للاحتراف الجزئي وقت اعداد الجدول، ولا يعتبر الجدول نافذا إلا عند الموافقة عليه من المجلس.
مادة عشرون: قيمة الدعم المالي الشهري للاعبين.
لا تزيد قيمة الدعم المالي للاعبين على 500 د.ك ولاتقل عن 250 د.ك توزع على ثلاثة مستويات، وفقا لتصنيف اللاعبين الصادر من اتحاد اللعبة والمعتمد من اللجنة على ان تكون المستويات على النحو التالي:
فئة أ 500 د.ك
فئة ب 350 د.ك
فئة ج 250 د.ك
مادة ثانية وعشرون
الاصابة.
اولا: اذا تعرض اللاعب للاصابة اثناء اللعب او خارجه في فترات التدريب، او بسبب ما ذكر، فيجب ان يدفع اللاعب قيمة الدعم كاملا حتى انتهاء مدة عقده.
ثانيا: اذا تعرض للاصابة او المرض خارج اللعب او التدريب بسبب لا علاقة للنادي به، يجب ان يدفع للاعب قيمة الدعم كاملا لمدة ثلاثة اشهر بعد الاصابة مباشرة وما نسبته 50 في المئة من قيمة الدعم حتى انتهاء مدة عقده.
مادة ثالثة وعشرون: تختص الادارة القانونية في الهيئة بفض النزاعات والنظر في التظلمات التي قد تنشأ عند تنفيذ احكام هذه اللائحة او العقد المبرم بين اطرافه، والمرفوعة لها من اللاعبين او الاندية ضد احد القرارات او العقوبات التي تم اتخاذها في حقهم، وللجنة استدعاء كافة اطراف النزاع لدراسة الحالة المعروضة عليها، وترفع توصياتها او نتيجة التحقيق للجنة.
مادة رابعة وعشرون: للاعب الحق في التظلم من العقوبات الموقعة عليه من قبل اللجنة او النادي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقوبة، كما يجب للنادي التظلم من العقوبات الموقعة عليه من اللجنة خلال الفترة الممنوحة للاعب، امام الادارة القانونية،، ويجب على الادارة القانونية البت في موضوع التنظيم خلال شهر من تاريخ تقديمه، على ان ترفع قرارها الذي انتهى اليه الى اللجنة ويعتبر قرارها الاخير في شأن التنظيم نهائيا.
مادة خمسة وعشرون: احكام ختامية:
اولا: تعتبر التعاميم التي تصدرها اللجنة جزءا لا يتجزأ من هذه اللائحة.
ثانيا: تختص اللجنة بتفسير احكام هذه اللائحة، وللمجلس الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما لم يرد بشأنه نص.
ثالثا: يعد باطلا كل حكم او قرار يتعارض مع احكام هذه اللائحة.
رابعا: تحل هذه اللائحة وملاحقها محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار..... رقم بتاريخ....
ومن المقرر أن يتم عرض اللائحة الجديدة على مجلس الهيئة العامة للشباب والرياضة خلال اجتماعه الاسبوع المقبل لمناقشتها واعتمادها في حال عدم وجود اي ملاحظات قد تعطل اعتمادها واصدارها وتعميمها على الاندية والجهات المختصة.
وعلمت «الراي» أيضاً أن ميزانية الاحتراف المرصودة للموسم الرياضي 2014/ 2015 تبلغ 12 مليون دينار سيتم توزيعها على الالعاب التي اعتمد عدد المشاركين فيها خاصة وان هناك بعض الالعاب الرياضية سيتم تقليص عدد لاعبيها وفي المقابل سيتم اعتماد العاب جديدة يأتي في مقدمتها كرة القدم للصالات.
و«الراي» تنشر اليو مواد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي حيث تتكون من 25 مادة موزعة على النحو التالي:
مادة أولى: لتطبيق احكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية والمعاني المبينة فريق كل منها:
1 - الهيئة - الهيئة العامة للشباب والرياضة، 2 - اللجنة - لجنة الاحتراف الرياضي، 3 - الاتحاد - الاتحاد الكويتي للعبة، 4 - الاندية - الاندية المرخص لها رسميا من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة والمسجلة لدى الاتحاد، 5 - اللعبة - اللعبة الرياضية التي يشرف عليها ويديرها الاتحاد الكويتي.
6 - الاحتراف الرياضي- هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة او كحرفة يباشرها اللاعب بصفة منتظمة بمقابل مادي منصوص على قيمته في العقد المبرم بين النادي واللاعب على الا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، 7 - اللاعب المحترف- هو اللاعب الذي يتقاضى لقاء ممارسته اللعبة في النادي مقابلا ماديا كدعم بموجب عقد مبرم بينه وبين النادي، 8 - الاحتراف الجزئي- هو الاحتراف الذي فيه اللاعب جزءا من وقته من اجل اللعبة بمقابل مادي لا يزيد على 500 دينار ولا يقل عن 250 دينارا يصرف شهريا خلال مدة العقد، 9 - الموسم- هو الموسم الرياضي الذي يحدده الاتحاد، 10 - فترة التسجيل- هي الفترة التي يحددها الاتحاد بتسجيل اللاعبين سواء كانوا محترفين ام هواة، 11 - المجلس- مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة ثانية: يهدف نظام الاحتراف الى الارتقاء باللاعب بحسبانه العنصر الأساسي في الرياضات المختلفة وذلك على النحو التالي:
1 - تطبيق قواعد وضوابط نظامية تحكم علاقة اللاعب بالنادي والاتحاد وحفظ حقوق الجميع، 2 - توفير الاستقرار المادية والنفسي للاعب وأسرته، 3 - ارساء قواعد تعطي اللاعب صفة اجتماعية معترف بها كمصدر للكسب الشريف، 4 - الارتقاء بمستوى اللعبة واللاعبين، 5 - التأكد من تنفيذ وتطبيق الأندية لجميع ما يرد في هذه اللائحة من مبادئ واحكام، 6 - تأمين مصادر دخل اضافية للنادي.
مادة ثالثة: تشكل لجنة تسمى «لجنة الاحتراف الرياضي» برئاسة رئيس مجلس الادارة، وعضوية كل من رئيس اللجنة الرياضية، ورئيس اللجنة المالية والادارية بالهيئة، بالاضافة الى ستة اعضاء يصدر يعيينهم قرار من المجلس بعد عرض من رئيس اللجنة على النحو التالي... اثنان من اعضاء الاندية، ثلاثة من الشخصيات الرياضية، وقانوني خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
مادة رابعة: تكون مدة العضوية باللجنة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة باستثناء الرئيس، ورؤساء اللجنة الرياضية واللجنة المالية والادارية بالهيئة.
مادة خامسة: اختصاصات لجنة الاحتراف الرياضي، تختص اللجنة بالتالي: 1 - بتطبيقا أحكام هذه اللائحة والنظر في كافة الامور والمنازعات المتعلقة باوضاع اللاعبين الذين يخضعون لاحكامها واتخاذ القرارات بشأنها، 2 - اصدار تعميم سنوي قبل بداية الموسم الرياضي ولها حق تعديله او الاضافة اليه، ويكون جزءا لا يتجزأ من هذه اللائحة، بشرط ان يخالف احكامها، 3 - اعداد نماذج العقود والاستمارات الخاصة بالتسجيل، 4 - دراسة ملفات طلبات التسجيل او طلبات تعديل العقود او الغائها واجازتها والموافقة والتصديق عليها، 5 - ايقاع العقوبات ضمن صلاحياتها على الأندية واللاعبين في الحالات التي يثبت فيها مخالفتهم لاحكام هذه اللائحة والقرارات والتعاميم الصادرة بخصوصها، 6 - اجراء أي تعديلات على اللائحة ورفعها الى المجلس لاعتمادها.
مادة سادسة: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل ثلاثة شهور، او كلما دعوت الضرورة الى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه، وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين ، وعند التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجب على رئيس اللجنة ان يختار من ينوب عنه في حالة غيابه.
مادة سابعة: يحق للجنة ان تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من الخبراء المختصين وغيرهم للاستئناس بآرائهم من دون ان يكون لهم صوت معدود.
مادة ثامنة: تضع اللجنة نظاما لعملها، ولها ان تشكل من بين اعضائها ومن غيرهم من الفنيين والمختصين لجنة او مجموعات عمل فرعية لدراسة اي موضوع من المواضيع الداخلة في اختصاصها، وتقديم تقرير للجنة بذلك.
مادة تاسعة: اذا تغيب العضو عن جلستين متتاليين من جلسات اللجنة من دون عذر مقبول جاز الرئيس اللجنة رفع امر العضو المتغيب للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
مادة عاشرة: شروط احتراف اللاعب الكويتي: يشترط لاحتراف اللاعب الشروط التالية: 1 - ان يكون قد اكمل 18 عاماً ميلادية عند توقيع العقد، ويجوز توقيع عقد احترافي مع من هو اقل بعد موافقة اللجنة.
2 - الا يتجاوز 35 عاما ميلادية بحسب طبيعة اللعبة، واللوائح المنظمة لذلك، ويجوز توقيع عقد احترافي مع من تجاوز هذه السن بعد موافقة اللجنة، 3 - أن يكون متفرغا كليا أو جزئيا للعب لناديه خلال سريان مدة العقد الاحترافي، 4 - الا يكون قد صدر بحقه قرار لا يزال ساري المفعول بايقافه تأديبياً أو منعه نهائيا من ممارسة اللعبة، 5 - أن يكون لائقا من الناحيتين البدنية والصحية، وذلك بموجب شهادة طبية تثبت ذلك، 6 - أن يبرم مع النادي عقدا احترافيا وفقا لاحكام هذه اللائحة.
مادة حادي عشر: العقد المبرم بين النادي واللاعب هو عقد انضمام أو عقد اشتراك، يخضع في نصوصه لاحكام هذه اللائحة والتعاميم الصادرة بخصوصها.
مادة ثاني عشر: لا يجوز انهاء العقد بين اللاعب والنادي إلا مع انتهاء مدته أو بالتراضي، ويمكن لاي من الطرفين انهاء العقد من دون تبعات من أي نوع إذا كانت هناك اسباب مشروعة تقدرها اللجنة وتوافق عليها.
مادة ثالث عشر: مدة العقد سنة قابلة للتجديد، ويكون تاريخ بداية ونهاية العقد محدداً باليوم والشهر والسنة الميلادية، وفق النموذج المعد من قبل اللجنة، ولا يعتبر العقد نافذا إلا بعد موافقة اللجنة عليه.
مادة رابع عشر: تسجيل اللاعبين، يجب تقديم طلب تسجيل اللاعب المحترف مع نسخ من عقده، وللجنة مطلق الصلاحية في اجازة واقرار الطلب ومرفقاته من عقود، وفي جميع الحالات فإن اللجنة تصدر موافقتها على طلبات تسجيل اللاعبين واعتماد عقودهم متى استكملت النماذج والوثائق التالية.
العقد الموقع بين النادي واللاعب حسب النموذج المعد من اللجنة.
شهادة طبية تثبت لياقة اللاعب من الناحيتين البدنية والصحية، صادرة من جهة طبية رسمية.
مادة خامس عشر: التزامات اللاعب المحترف..
يلتزم اللاعب المحترفي بما يلي:
بالانظمة والقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة عن اللجنة والاتحاد المعني، والاتحاد الدولي للعبة، والاعراف الرياضية ونصوص العقد.
حضور التدريبات والمعسكرات واداء المباريات الودية والرسمية في النادي أو المنتخب حسب المواعيد المقررة.
الحصول على موافقة النادي الخطية في حالة مغادرته الكويت اثناء الموسم الرياضي.
الحفاظ على اللياقة البدنية والمثول للاختبارات الفنية والفحوصات الطبية الدورية والعلاج وفق الجداول المعدة من قبل الاجهزة الفنية والطبية للنادي والاتحاد.
التحلي بالاخلاق والروح الرياضية، وان يكون قدوة حسنة داخل وخارج الملعب.
عدم المشاركة في أي نشاط رياضي أو اللعب في المباريات الودية لغير ناديه إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية.
المشاركة وبذل اقصى جهده وامكاناته في تنفيذ الانشطة والاعمال المنصوص عليها في العقد، ما لم تكن حالة اللاعب الصحية لا تسمح بذلك بموجب تقارير طبية صادرة عن جهة معتمدة وتوافق عليها اللجنة.
مادة سادس عشر: العقوبات على اللاعب.
يحق للجنة وفق صلاحيتها أو بطلب من النادي، أن توقع عقوبات على اللاعب في حالة ارتكابه مخالفة أو اكثر من المخالفات التالية.
تقديم بيانات أو مستندات لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف.
الاخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه ناديه.
انهاء عقده مع النادي دون سبب مشروع.
إذا خالف أياً من الالتزامات والاحكام والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة والتعاميم الصادر بخصوصها. وفي حالة ارتكاب اللاعب أياً من المخالفات المشار اليها في الفترة السابقة من هذه المادة، يحق للجنة ايقاع عقوبة أو اكثر من العقوبات التالية:
الانذار الخطي.
وقف الدعم لمدة شهر.
ايقاف الدعم لمدة لا تزيد على ستة اشهر مع صرف نسبة لا تتجاوز 50 في المئة من قيمة الدعم الشهري، والتزام اللاعب باداء التمارين.
وقف الدعم نهائيا، والغاء عقده من قبل اللجنة.
مادة سابع عشر: العقوبات على النادي.
يحق للجنة وفق صلاحيتها أن توقع عقوبات على النادي في حالة ارتكابه مخالفة أو اكثر من المخالفات التالية:
أ - تقديم بيانات او مستندات خاطئة لغرض التحايل على قواعد التسجيل وشروط الاحتراف.
ب - الاخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه اللاعب.
ج - انهاء عقد اللاعب دون سبب مشروع.
د - مخالفة تعليمات وتعاميم اللجنة ذات الصلة بهذه اللائحة او الامتناع عن تنفيذها.
وفي حالة ارتكاب النادي اي من المخالفات المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يحق للجنة ايقاع عقوبة او اكثر من العقوبات التالية:
1 - توجيه انذار خطي.
3 - الغرامة المالية التي لا تزيد على 5000 دينار.
3 - الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد على فترتي تسجيل.
مادة ثامن عشر: يجب على اللجنة وضع قائمة بالمخالفات والعقوبات وتكون متممة ومكملة للعلاقة التنظيمية والتعاقدية التي تبينها هذه اللائحة.
على ان تشمل قائمة المخالفات والعقوبات، المواعيد والسلوك وتعاطي المنشطات، وانظمة الاندية والاتحادات وغيرها من المخالفات التي ترى الاندية والاتحادات اهمية ايرادها في القائمة.
مادة تاسع عشر: يجب على اللجنة اعداد جدول بعدد اللاعبين المسموح بهم بالاحتراف الجزئي لكل لعبة بالاندية الشاملة والمتخصصة، على ان تأخذ بالحسبان المبلغ المخصص للاحتراف الجزئي وقت اعداد الجدول، ولا يعتبر الجدول نافذا إلا عند الموافقة عليه من المجلس.
مادة عشرون: قيمة الدعم المالي الشهري للاعبين.
لا تزيد قيمة الدعم المالي للاعبين على 500 د.ك ولاتقل عن 250 د.ك توزع على ثلاثة مستويات، وفقا لتصنيف اللاعبين الصادر من اتحاد اللعبة والمعتمد من اللجنة على ان تكون المستويات على النحو التالي:
فئة أ 500 د.ك
فئة ب 350 د.ك
فئة ج 250 د.ك
مادة ثانية وعشرون
الاصابة.
اولا: اذا تعرض اللاعب للاصابة اثناء اللعب او خارجه في فترات التدريب، او بسبب ما ذكر، فيجب ان يدفع اللاعب قيمة الدعم كاملا حتى انتهاء مدة عقده.
ثانيا: اذا تعرض للاصابة او المرض خارج اللعب او التدريب بسبب لا علاقة للنادي به، يجب ان يدفع للاعب قيمة الدعم كاملا لمدة ثلاثة اشهر بعد الاصابة مباشرة وما نسبته 50 في المئة من قيمة الدعم حتى انتهاء مدة عقده.
مادة ثالثة وعشرون: تختص الادارة القانونية في الهيئة بفض النزاعات والنظر في التظلمات التي قد تنشأ عند تنفيذ احكام هذه اللائحة او العقد المبرم بين اطرافه، والمرفوعة لها من اللاعبين او الاندية ضد احد القرارات او العقوبات التي تم اتخاذها في حقهم، وللجنة استدعاء كافة اطراف النزاع لدراسة الحالة المعروضة عليها، وترفع توصياتها او نتيجة التحقيق للجنة.
مادة رابعة وعشرون: للاعب الحق في التظلم من العقوبات الموقعة عليه من قبل اللجنة او النادي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقوبة، كما يجب للنادي التظلم من العقوبات الموقعة عليه من اللجنة خلال الفترة الممنوحة للاعب، امام الادارة القانونية،، ويجب على الادارة القانونية البت في موضوع التنظيم خلال شهر من تاريخ تقديمه، على ان ترفع قرارها الذي انتهى اليه الى اللجنة ويعتبر قرارها الاخير في شأن التنظيم نهائيا.
مادة خمسة وعشرون: احكام ختامية:
اولا: تعتبر التعاميم التي تصدرها اللجنة جزءا لا يتجزأ من هذه اللائحة.
ثانيا: تختص اللجنة بتفسير احكام هذه اللائحة، وللمجلس الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما لم يرد بشأنه نص.
ثالثا: يعد باطلا كل حكم او قرار يتعارض مع احكام هذه اللائحة.
رابعا: تحل هذه اللائحة وملاحقها محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار..... رقم بتاريخ....