«الراي» تنشر تقرير اللجنة التشريعة البرلمانية
4 شبهات دستورية في تعديلات «قانون الأسواق»
ماذا سيكون مصير التعديلات؟
سجلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والتشريعية البرلمانية أربع شبهات «عدم دستوريّة» في التعديلات المقترحة من النواب على قانون هيئة أسواق المال.
وقدمت اللجنة الأسبوع الماضي تقريرها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، في شأن خمسة اقتراحات بقوانين نيابية، اثنان منهما محالان بصفة الاستعجال، وأُحيل التقرير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ليتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة المقبلة مع إعطائه صفة الاستعجال.
وانتهت اللجنة في تقريرها إلى وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح القاضي باشتراط صدور شكوى من هيئة أسواق المال دون غيرها «لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق» في قضايا أسواق المال، وكذلك في الاقتراح القاضي بعدم إقامة الدعوى الجزائية إلا إذا تجاوزت قيمة الصفقة الألف دينار، والاقتراح القاضي بتشكيل لجنة مستقلة يعيّن الوزير أعضاءها لتلقي الشكاوى والتظلمات، بدلاً من لجنة التظلمات التابعة للهيئة حالياً، وكذلك في الاقتراح القاضي بمنع إلغاء أوامر التداول في الدقائق العشر الأخيرة من الجلسة».
وأشارت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى ان الاقتراحات النيابية «تهدف إلى وقف نزيف الدعاوى الكيدية سواء التي يقدمها اصحابها إلى المحكمة مباشرة أو للنيابة العامة متجاوزين هيئة سوق المال في ذلك، كما تهدف إلى تقرير مسؤولية وزير التجارة والصناعة عن هيئة اسواق المال واخضاع العاملين فيها لديوان الخدمة المدنية واخضاعها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات والمزايدات».
وهنا نص ملاحظات اللجنة التشريعية في ما يتعلق بشبهات عدم الدستورية:
1 - تثار شبهة عدم الدستورية فيما ورد بعجز المادة (114) من النص المقترح بالاقتراح بقانون الثاني والفقرة المضافة بالاقتراح بالقانون الأول وتنص على «ويشترط لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها صدور شكوى من هيئة سوق المال دون غيرها».
ذلك أن الدستور الكويتي نص في المادة (166) منه على «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق».
ومدى ذلك أنه يجب على الدولة توفير النفاذ الميسر إلى محاكمها لكل فرد وطنيا كان ام اجنبيا، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى أن مجرد النفاذ إلى القضاء لا يعتبر كافيا لصون الحقوق التي تستمد وجودها من النصوص القانونية - وجوب أن يقترن هذا النفاذ بازالة العوائق التي تحول دون الحصول على الترضية القضائية التي يتطلبها لمواجهة الاخلال بالحقوق التي يدعيها. وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الاشكال الاجرائية المعقدة. ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائي كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها فلكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي دون تمييز.
اما تحصين (رأي هيئة سوق المال) أو قرارها بحفظ الشكوى المقدمة اليها من المواطن أو أي جهة دون اتخاذ الاجراءات بطلب تحريك الدعوى الجزائية من النيابة العامة يكون فيه منع ضمني من حق التقاضي وهو حق دستوري ذلك أن النص المقترح يوجب على المواطن - وهو أحد المتعاملين في بورصة الاوراق المالية أن تضرر من ارتكاب جريمة لابد وان يبلغ هيئة سوق المال كي تتحقق من شكواه وتقوم هي بابلاغ النيابة العامة ولهيئة اسواق المال حفظ الشكوى لديها ومن ثم امتنع عن هذا المواطن اللجوء إلى المحاكم أو اتخاذ اجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة لعدم صدور شكوى أو طلب أو اذن من هيئة اسواق المال للنيابة العامة لتحريك دعواها الجزائية وهو الامر المخالف للدستور كما سبق القول إذ ان المبدأ الدستوري العام أن حق التقاضي مكفول للناس جميعا.
2 - تثار شبهة عدم الدستورية كذلك فيما ورد بعجز الفقرة الجديدة للمادة (114) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بالاقتراح بقانون الأول والتي تنص على «ولا تقام الدعوى الجزائية عن هذه الجرائم إذا..... أو إذا تجاوزت قيمة الصفقة عن 1000 دينار...».
ذلك أن المادة (7) من الدستور تنص على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع» كما تنص المادة (29) من الدستور على «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم...». كما تنص المادة (166) من الدستور على أن «حق التقاضي مكفول للناس».
ومن ثم يكون النص المقترح قد ينتج عنه في التطبيق العملي تمييز بين الناس المتساوية في المراكز القانونية إذ فرق بينهم على أساس قيمة الصفقة وجعل لاحدهما حق التقاضي ومنع هذا الحق عن الفئة الاخرى وذلك أنه نهى عن اقامة الدعوى الجزائية في حالة تجاوز قيمة الصفقة 1000 دينار، كما يدعو ويحث هذا النص المقترح على اعفاء الجاني من المسؤولية الجزائية كلما زاد جرما وكانت الصفقة التي ارتكب الجريمة بشأنها تزيد على 1000 دينار كويتي.
اذن فالتمييز هنا ليس فقط للمجني عليهم أو المضرورين بل أيضاً للمتهمين أو الجناة.
3 - كما تثار شبهة عدم الدستورية فيما ورد بالمادة (15) في كل من الاقتراح بقانون الرابع والاقتراح بقانون الخامس والتي تنص على «تنظم في الهيئة لجنة مستقلة يعين الوزير اعضاءها من المختصين في المجالات القانونية والمالية، وتقوم اللجنة بتلقي الشكاوى والتظلمات ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى اليها من أي خطأ يقوم به أحد الاشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها ملزمة للهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والاجراءات وقواعد عمل اللجنة، على الا يتجاوز الفصل في التظلم أو الشكوى شهرين من تاريخ تقديم أي منهما». وذلك لمخالفتها للمادة (50) من الدستور الكويتي والتي تنص على «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور». والمادة (53) أيضاً من الدستور والتي تنص على «السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور».
ومؤدى ما تقدم أن النص المقترح وقد اناط بالوزير المختص بتعيين لجنة مستقلة من المختصين في المجالات القانونية والمالية «أي من السادة المحامين والمحاسبين» أو اساتذة القانون وعلوم المحاسبة تكون مهمتها تلقي الشكاوى والتظلمات بما فيها التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة ثم جعل الاقتراح القرارات التي تصدرها هذه اللجنة ملزمة للهيئة فهذه هي وظيفة القضاء وليس وظيفة السلطة التنفيذية.... ولا يباشر وظيفة القضاء غير المحاكم... كما ذكرت ذلك صراحة المادة (53) من الدستور بان «السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور».
كما يضاف له عدم التوافق بين الوظائف إذ كيف يتم تعيين لجنة تكون لها صلاحيات اعلى من الهيئة ذاتها بالرغم من كونها منبثقة منها ومشكلة بمعرفة الوزير المشرف على الهيئة.
4 - تتوافر شبهة عدم الدستورية للمادة (40 مكرر) من الاقتراح بقانون الرابع والاقتراح بقانون الخامس والتي تنص على «لا يجوز في العشر دقائق الاخيرة من التداول في بورصة الاوراق المالية الغاء أي أمر سابق، ويجوز وضع أمر جديد خلال هذه الفترة على الا يجوز الغاؤه»، وذلك لمخالفتها لحكم المادة (18) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون».
ومؤدى ما تقدم فإنه لا يجوز بأي حال من الاحوال وضع قيد على حرية المواطن المتعامل بسوق الاوراق المالية «البورصة» سواء في العرض للبيع أو طلب الشراء وهو الامر الذي يتنافى مع سرعة وحركة اداء المؤشرات وصون الملكية الخاصة بسحب اوامر البيع أو الشراء في أي وقت يشاء صاحب الامر يشعر فيه بمخاطر ضياع امواله أو بجلب منفعة مالية له.
التعديلات محل الشبهة:
• اشتراط الشكوى من «هيئة الأسواق» لتحرك النيابة العامة
• عدم إقامة الدعوى الجزائية إلا إذا تجاوزت قيمة الصفقة الألف دينار
• تشكيل لجنة مستقلة لتلقي الشكاوى والتظلمات
• منع إلغاء الأوامر في الدقائق العشر الأخيرة من التداول
وقدمت اللجنة الأسبوع الماضي تقريرها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، في شأن خمسة اقتراحات بقوانين نيابية، اثنان منهما محالان بصفة الاستعجال، وأُحيل التقرير إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ليتم إدراجه في جدول أعمال الجلسة المقبلة مع إعطائه صفة الاستعجال.
وانتهت اللجنة في تقريرها إلى وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح القاضي باشتراط صدور شكوى من هيئة أسواق المال دون غيرها «لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق» في قضايا أسواق المال، وكذلك في الاقتراح القاضي بعدم إقامة الدعوى الجزائية إلا إذا تجاوزت قيمة الصفقة الألف دينار، والاقتراح القاضي بتشكيل لجنة مستقلة يعيّن الوزير أعضاءها لتلقي الشكاوى والتظلمات، بدلاً من لجنة التظلمات التابعة للهيئة حالياً، وكذلك في الاقتراح القاضي بمنع إلغاء أوامر التداول في الدقائق العشر الأخيرة من الجلسة».
وأشارت اللجنة التشريعية في تقريرها إلى ان الاقتراحات النيابية «تهدف إلى وقف نزيف الدعاوى الكيدية سواء التي يقدمها اصحابها إلى المحكمة مباشرة أو للنيابة العامة متجاوزين هيئة سوق المال في ذلك، كما تهدف إلى تقرير مسؤولية وزير التجارة والصناعة عن هيئة اسواق المال واخضاع العاملين فيها لديوان الخدمة المدنية واخضاعها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وقانون المناقصات والمزايدات».
وهنا نص ملاحظات اللجنة التشريعية في ما يتعلق بشبهات عدم الدستورية:
1 - تثار شبهة عدم الدستورية فيما ورد بعجز المادة (114) من النص المقترح بالاقتراح بقانون الثاني والفقرة المضافة بالاقتراح بالقانون الأول وتنص على «ويشترط لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها صدور شكوى من هيئة سوق المال دون غيرها».
ذلك أن الدستور الكويتي نص في المادة (166) منه على «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق».
ومدى ذلك أنه يجب على الدولة توفير النفاذ الميسر إلى محاكمها لكل فرد وطنيا كان ام اجنبيا، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى أن مجرد النفاذ إلى القضاء لا يعتبر كافيا لصون الحقوق التي تستمد وجودها من النصوص القانونية - وجوب أن يقترن هذا النفاذ بازالة العوائق التي تحول دون الحصول على الترضية القضائية التي يتطلبها لمواجهة الاخلال بالحقوق التي يدعيها. وبوجه خاص ما يتخذ منها صورة الاشكال الاجرائية المعقدة. ويضمن عدم استخدام التنظيم القضائي كأداة للتمييز ضد فئة بذاتها أو للتحامل عليها فلكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي دون تمييز.
اما تحصين (رأي هيئة سوق المال) أو قرارها بحفظ الشكوى المقدمة اليها من المواطن أو أي جهة دون اتخاذ الاجراءات بطلب تحريك الدعوى الجزائية من النيابة العامة يكون فيه منع ضمني من حق التقاضي وهو حق دستوري ذلك أن النص المقترح يوجب على المواطن - وهو أحد المتعاملين في بورصة الاوراق المالية أن تضرر من ارتكاب جريمة لابد وان يبلغ هيئة سوق المال كي تتحقق من شكواه وتقوم هي بابلاغ النيابة العامة ولهيئة اسواق المال حفظ الشكوى لديها ومن ثم امتنع عن هذا المواطن اللجوء إلى المحاكم أو اتخاذ اجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة لعدم صدور شكوى أو طلب أو اذن من هيئة اسواق المال للنيابة العامة لتحريك دعواها الجزائية وهو الامر المخالف للدستور كما سبق القول إذ ان المبدأ الدستوري العام أن حق التقاضي مكفول للناس جميعا.
2 - تثار شبهة عدم الدستورية كذلك فيما ورد بعجز الفقرة الجديدة للمادة (114) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بالاقتراح بقانون الأول والتي تنص على «ولا تقام الدعوى الجزائية عن هذه الجرائم إذا..... أو إذا تجاوزت قيمة الصفقة عن 1000 دينار...».
ذلك أن المادة (7) من الدستور تنص على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع» كما تنص المادة (29) من الدستور على «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم...». كما تنص المادة (166) من الدستور على أن «حق التقاضي مكفول للناس».
ومن ثم يكون النص المقترح قد ينتج عنه في التطبيق العملي تمييز بين الناس المتساوية في المراكز القانونية إذ فرق بينهم على أساس قيمة الصفقة وجعل لاحدهما حق التقاضي ومنع هذا الحق عن الفئة الاخرى وذلك أنه نهى عن اقامة الدعوى الجزائية في حالة تجاوز قيمة الصفقة 1000 دينار، كما يدعو ويحث هذا النص المقترح على اعفاء الجاني من المسؤولية الجزائية كلما زاد جرما وكانت الصفقة التي ارتكب الجريمة بشأنها تزيد على 1000 دينار كويتي.
اذن فالتمييز هنا ليس فقط للمجني عليهم أو المضرورين بل أيضاً للمتهمين أو الجناة.
3 - كما تثار شبهة عدم الدستورية فيما ورد بالمادة (15) في كل من الاقتراح بقانون الرابع والاقتراح بقانون الخامس والتي تنص على «تنظم في الهيئة لجنة مستقلة يعين الوزير اعضاءها من المختصين في المجالات القانونية والمالية، وتقوم اللجنة بتلقي الشكاوى والتظلمات ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى اليها من أي خطأ يقوم به أحد الاشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها ملزمة للهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والاجراءات وقواعد عمل اللجنة، على الا يتجاوز الفصل في التظلم أو الشكوى شهرين من تاريخ تقديم أي منهما». وذلك لمخالفتها للمادة (50) من الدستور الكويتي والتي تنص على «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور». والمادة (53) أيضاً من الدستور والتي تنص على «السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور».
ومؤدى ما تقدم أن النص المقترح وقد اناط بالوزير المختص بتعيين لجنة مستقلة من المختصين في المجالات القانونية والمالية «أي من السادة المحامين والمحاسبين» أو اساتذة القانون وعلوم المحاسبة تكون مهمتها تلقي الشكاوى والتظلمات بما فيها التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة ثم جعل الاقتراح القرارات التي تصدرها هذه اللجنة ملزمة للهيئة فهذه هي وظيفة القضاء وليس وظيفة السلطة التنفيذية.... ولا يباشر وظيفة القضاء غير المحاكم... كما ذكرت ذلك صراحة المادة (53) من الدستور بان «السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور».
كما يضاف له عدم التوافق بين الوظائف إذ كيف يتم تعيين لجنة تكون لها صلاحيات اعلى من الهيئة ذاتها بالرغم من كونها منبثقة منها ومشكلة بمعرفة الوزير المشرف على الهيئة.
4 - تتوافر شبهة عدم الدستورية للمادة (40 مكرر) من الاقتراح بقانون الرابع والاقتراح بقانون الخامس والتي تنص على «لا يجوز في العشر دقائق الاخيرة من التداول في بورصة الاوراق المالية الغاء أي أمر سابق، ويجوز وضع أمر جديد خلال هذه الفترة على الا يجوز الغاؤه»، وذلك لمخالفتها لحكم المادة (18) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون».
ومؤدى ما تقدم فإنه لا يجوز بأي حال من الاحوال وضع قيد على حرية المواطن المتعامل بسوق الاوراق المالية «البورصة» سواء في العرض للبيع أو طلب الشراء وهو الامر الذي يتنافى مع سرعة وحركة اداء المؤشرات وصون الملكية الخاصة بسحب اوامر البيع أو الشراء في أي وقت يشاء صاحب الامر يشعر فيه بمخاطر ضياع امواله أو بجلب منفعة مالية له.
التعديلات محل الشبهة:
• اشتراط الشكوى من «هيئة الأسواق» لتحرك النيابة العامة
• عدم إقامة الدعوى الجزائية إلا إذا تجاوزت قيمة الصفقة الألف دينار
• تشكيل لجنة مستقلة لتلقي الشكاوى والتظلمات
• منع إلغاء الأوامر في الدقائق العشر الأخيرة من التداول