مهلة عقد الجمعيات العمومية: 3 أشهر... أو 45 يوماً بعد البيانات
رفعت إدارة سوق الاوراق المالية مقترحاً الى اللجنة الفنية التي ستنعقد غداً الثلاثاء يقضي بتعديل قرار لجنة السوق رقم 4 لسنة 2007 الخاص بالمدة الزمنية لعقد الشركات المدرجة لجمعياتها العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة وتوزيع الارباح النقدية والعينية.
واقترحت البورصة على اللجنة الفنية تعديل القرار بحيث يتضمن التالي: «على الشركات الكويتية المدرجة في السوق ان تعقد جمعياتها العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة السوق على بياناتها السنوية، بحيث تمتد هذه المهلة لغاية الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة».
واشار المقترح الى إيقاف الشركة عن التداول في اليوم التالي بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر وتجاوزها مهلة الـ 45 يوماً، إذ يتضح لدى مقارنة النص الأساسي بالتعديل المطروح ان احتمال وجود تعارض مع المادة 137 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتي تنص على التالي: «يتم عقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية».
واكدت مصادر مسؤولة في الإدارة القانونية لسوق الاوراق المالية أن المهلة المُحددة في قرار لجنة السوق (45 يوماً) لا تسري إذا كان موعد الجمعية العامة خلال فترة الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، منوهة الى انها (القانونية) ارتأت ضرورة في تعديل نص المادة 1 من قرار لجنة السوق ليصبح كما ذُكر آنفاً.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها ان الجهات المعنية في البورصة بصدد مناقشة تعديل إجراءات تعميم مدير السوق رقم 8 لسنة 2005 الخاص بأخذ الموافقة المسبقة في عمليات البيع والشراء.
واقترحت البورصة على اللجنة الفنية تعديل القرار بحيث يتضمن التالي: «على الشركات الكويتية المدرجة في السوق ان تعقد جمعياتها العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركة خلال 45 يوماً من تاريخ موافقة السوق على بياناتها السنوية، بحيث تمتد هذه المهلة لغاية الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة».
واشار المقترح الى إيقاف الشركة عن التداول في اليوم التالي بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر وتجاوزها مهلة الـ 45 يوماً، إذ يتضح لدى مقارنة النص الأساسي بالتعديل المطروح ان احتمال وجود تعارض مع المادة 137 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 والتي تنص على التالي: «يتم عقد الجمعية العامة العادية السنوية بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية».
واكدت مصادر مسؤولة في الإدارة القانونية لسوق الاوراق المالية أن المهلة المُحددة في قرار لجنة السوق (45 يوماً) لا تسري إذا كان موعد الجمعية العامة خلال فترة الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، منوهة الى انها (القانونية) ارتأت ضرورة في تعديل نص المادة 1 من قرار لجنة السوق ليصبح كما ذُكر آنفاً.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر ذاتها ان الجهات المعنية في البورصة بصدد مناقشة تعديل إجراءات تعميم مدير السوق رقم 8 لسنة 2005 الخاص بأخذ الموافقة المسبقة في عمليات البيع والشراء.