بنود في النظام الأساسي لم يطلها التعديل
سهو «التجارة» قد يضطر بنوكاً إلى دعوة جمعياتها العمومية مجدداً!
• «التجارة» تعتقد أن النظام الأساسي لبعض البنوك يخالف قانون الشركات لجهة الإبقاء على حد أدنى لأسهم الضمان
تواجه بعض البنوك التي عقدت جمعياتها العمومية إشكالية قانونية قد تتطلب معالجتها، إعادة عقد جمعياتها العمومية مجدداً لتعديل بنود النظام الاساسي التي تشترط وجود حد أدنى من الملكية للمترشح لعضوية مجالس إداراتها، أو ما يعرف بـ«أسهم الضمان»، التي ألغاها قانون الشركات الجديد.
وفي قانون الشركات السابق كان يشترط للترشح لعضوية مجالس إدارات البنوك ان يتملك المرشح أسهم ضمان بحد ادنى 75 الف سهم، الا ان قانون الشركات الجديد استبعد هذا الشرط ورفع قيد الحد الأدنى لأسهم الضمان بحيث بات بإمكان أي مساهم لو يملك سهما واحدا الترشح لعضوية مجالس إدارات البنوك، والانضمام إلى عضويتها ما دام استوفى تعليمات الجهات الرقابية وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي في خصوص الترشح.
وقالت المصادر ان «التجارة» رصدت اخيرا تعرض غالبية البنوك لمخالفة هذا الشرط، بعد عدم قيامها بتوفيق اوضاعها التي عقدتها بما يتناسب مع متطلبات القانون الجديد، مشيرة إلى ان المسؤولية في هذا الخصوص مشتركة بين الوزارة والبنوك.
وبينت المصادر ان بعض البنوك فتحت أخيراً نقاشا مع وزارة التجارة والصناعة حول إمكانية استثنائها من البند المتعلق بأسهم الضمان، موضحة ان هذه البنوك طلبت من الوزارة الإبقاء على قوامة نظامها الأساسي في ما يتعلق بوجود حد ادنى لملكيات اعضاء مجالس الإدارات، الا ان من الواضح حتى الآن ان هذا المطلب لا يلقى قبولا لدى «التجارة».
وأضافت المصادر ان كلاً من البنوك والوزارة مسؤولان عن هذا التجاوز القانوني، فعلى صعيد البنوك كان يتعين على إداراتها توفيق أوضاعها ونظامها الأساسي خلال المهلة التي حددها قانون الشركات ولائحته التنفيذية وأخذ الموافقات على ذلك خلال الجمعيات العمومية التي عقدتها اخيراً، إلا ان من الواضح ان بعض هذه البنوك لم يتدارك تعديل هذا الاجراء، ومن ناحية «التجارة» كان يتعين عليها تسجيل ملاحظة على كل بنك لم يجر هذا التوفيق خلال جمعيته العامة، لكن عمليا ان البنوك لم تنتبه إلى وقوعها في هذه المخالفة رغم تعديلها لنظامها الاساسي بما ينسجم مع متطلبات قانون الشركات الجديد، فيما كانت الوزارة غائبة عن ملاحظة المخالفة من الاساس.
وتفاديا للأمر تحركت البنوك التي ينص نظامها الاساسي على وجود حد أدنى لاسهم الضمان، تجاه وزارة التجارة والصناعة في محاولة منها لاقناعها بضرورة استثنائها من قيد الحد الادنى لاسهم الضمان، وتركها تتصرف في هذا المسألة وفقا لنظامها الاساسي وليس وفقا لما يتطلبه القانون، الا ان رد الوزارة جاء مخيبا ومخالفا لهذه المساعي، حيث أفادت «التجارة» انها لا تسطيع تجاوز قانون الشركات الذي استبعد في بنوده شرط الحد الادنى لاسهم الضمان، واعطى لكل مساهم الحق للترشح لعضوية البنوك ولو كان يملك سهما واحدا.
ولم توضح المصادر الاعتبارات التي تقود بعض البنوك إلى الابقاء على نظامها الاساسي في ما يتعلق بوجود حد ادنى لاسهم الضمان، الا انها اوضحت ان هذه البنوك تحاول اقناع الوزارة بوجهة نظرها وأهميتها على صعيد قطاع المصارف، لكن من الواضح ان كل هذه المحاولات لا تلقى قبولا لدى الوزارة المتمسكة بتطبيق القانون.
وحول سلامة الجمعيات العمومية التي عقدتها البنوك دون ان توفق أوضاعها وتقوم بتعديل نظامها الاساس، اكدت المصادر على سلامة موقفها وسلامة جميع القرارات التي اتخذتها من الناحية القانونية، على اساس ان هذه القرارات اتخذت بناء على موافقة الجمعية العمومية، وهو الاعتبار الرئيس الذي يحصن موقف وسلامة قرارات هذه الجمعيات من الناحية القانونية، ومن ناحية ثانية، فان تعديل النظام الاساسي لا يتعارض مع صحة عقد الجمعية العمومية، باعتبار ان ذلك اجراء يقوم به البنك، وكل ما قد يحتاجه من الناحية الاجرائية دعوة مساهميه لاخذ موافقتهم على التعديل الذي اجراه على نظامه الاساسي.
وفي قانون الشركات السابق كان يشترط للترشح لعضوية مجالس إدارات البنوك ان يتملك المرشح أسهم ضمان بحد ادنى 75 الف سهم، الا ان قانون الشركات الجديد استبعد هذا الشرط ورفع قيد الحد الأدنى لأسهم الضمان بحيث بات بإمكان أي مساهم لو يملك سهما واحدا الترشح لعضوية مجالس إدارات البنوك، والانضمام إلى عضويتها ما دام استوفى تعليمات الجهات الرقابية وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي في خصوص الترشح.
وقالت المصادر ان «التجارة» رصدت اخيرا تعرض غالبية البنوك لمخالفة هذا الشرط، بعد عدم قيامها بتوفيق اوضاعها التي عقدتها بما يتناسب مع متطلبات القانون الجديد، مشيرة إلى ان المسؤولية في هذا الخصوص مشتركة بين الوزارة والبنوك.
وبينت المصادر ان بعض البنوك فتحت أخيراً نقاشا مع وزارة التجارة والصناعة حول إمكانية استثنائها من البند المتعلق بأسهم الضمان، موضحة ان هذه البنوك طلبت من الوزارة الإبقاء على قوامة نظامها الأساسي في ما يتعلق بوجود حد ادنى لملكيات اعضاء مجالس الإدارات، الا ان من الواضح حتى الآن ان هذا المطلب لا يلقى قبولا لدى «التجارة».
وأضافت المصادر ان كلاً من البنوك والوزارة مسؤولان عن هذا التجاوز القانوني، فعلى صعيد البنوك كان يتعين على إداراتها توفيق أوضاعها ونظامها الأساسي خلال المهلة التي حددها قانون الشركات ولائحته التنفيذية وأخذ الموافقات على ذلك خلال الجمعيات العمومية التي عقدتها اخيراً، إلا ان من الواضح ان بعض هذه البنوك لم يتدارك تعديل هذا الاجراء، ومن ناحية «التجارة» كان يتعين عليها تسجيل ملاحظة على كل بنك لم يجر هذا التوفيق خلال جمعيته العامة، لكن عمليا ان البنوك لم تنتبه إلى وقوعها في هذه المخالفة رغم تعديلها لنظامها الاساسي بما ينسجم مع متطلبات قانون الشركات الجديد، فيما كانت الوزارة غائبة عن ملاحظة المخالفة من الاساس.
وتفاديا للأمر تحركت البنوك التي ينص نظامها الاساسي على وجود حد أدنى لاسهم الضمان، تجاه وزارة التجارة والصناعة في محاولة منها لاقناعها بضرورة استثنائها من قيد الحد الادنى لاسهم الضمان، وتركها تتصرف في هذا المسألة وفقا لنظامها الاساسي وليس وفقا لما يتطلبه القانون، الا ان رد الوزارة جاء مخيبا ومخالفا لهذه المساعي، حيث أفادت «التجارة» انها لا تسطيع تجاوز قانون الشركات الذي استبعد في بنوده شرط الحد الادنى لاسهم الضمان، واعطى لكل مساهم الحق للترشح لعضوية البنوك ولو كان يملك سهما واحدا.
ولم توضح المصادر الاعتبارات التي تقود بعض البنوك إلى الابقاء على نظامها الاساسي في ما يتعلق بوجود حد ادنى لاسهم الضمان، الا انها اوضحت ان هذه البنوك تحاول اقناع الوزارة بوجهة نظرها وأهميتها على صعيد قطاع المصارف، لكن من الواضح ان كل هذه المحاولات لا تلقى قبولا لدى الوزارة المتمسكة بتطبيق القانون.
وحول سلامة الجمعيات العمومية التي عقدتها البنوك دون ان توفق أوضاعها وتقوم بتعديل نظامها الاساس، اكدت المصادر على سلامة موقفها وسلامة جميع القرارات التي اتخذتها من الناحية القانونية، على اساس ان هذه القرارات اتخذت بناء على موافقة الجمعية العمومية، وهو الاعتبار الرئيس الذي يحصن موقف وسلامة قرارات هذه الجمعيات من الناحية القانونية، ومن ناحية ثانية، فان تعديل النظام الاساسي لا يتعارض مع صحة عقد الجمعية العمومية، باعتبار ان ذلك اجراء يقوم به البنك، وكل ما قد يحتاجه من الناحية الاجرائية دعوة مساهميه لاخذ موافقتهم على التعديل الذي اجراه على نظامه الاساسي.