مذكّرة رسميّة طالبت بتعديل القانون 7 لسنة 2010

البورصة: أعيدوا إلينا أصولنا ولتتكفّل الحكومة بتمويل «هيئة الأسواق»

u0623u0635u0648u0644 u0627u0644u0628u0648u0631u0635u0629 u0645u062du0644 u0623u062eu0630 u0648u0631u062f (u062au0635u0648u064au0631 u0643u0631u0645 u0630u064au0627u0628)
أصول البورصة محل أخذ ورد (تصوير كرم ذياب)
تصغير
تكبير
• مبادئ المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية تحتّم توفير مصادر أموال مستقلة بعيداً عن الرسوم والغرامات

• الاسترشاد بقانون البنك المركزي في تحديد العلاقة المالية بالدولة
طالبت مذكرة شاركت في إعدادها جهات مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية بتعديل قانون هيئة أسواق المال (رقم 7 لسنة 2010)، للسماح بتخصيص أموال تكفي احتياجاتها من الخزانة العامة، واحتفاظ البورصة بأصولها المادية والمعنويّة، بدلاً من إعطائها للهيئة.

ودعت المذكرة التي رُفعت إلى الجهات الحكومية، واطلعت عليها «الراي»، إلى توفير «مصادر أموال مستقلة (للهيئة) غير تلك الأموال التي تحصل عليها من الجهات التابعة لها والتي تقوم بالرقابة عليها أو الأموال التي تتوفر لها نتيجة ما تحصّله من رسوم أو غرامات والتي قد لا تكفي لسداد احتياجاتها المتعددة».


ومعلوم أن هيئة أسواق المال استحوذت على الأصول المادية والمعنوية للبورصة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010، ثم قرر مجلس الوزراء تخصيص مبنى البورصة للهيئة، لكنها قررت استئجار مقر آخر لها بعيداً عن ذلك المبنى، ولم تتسلّمه حتى اليوم من وزارة المالية، ما يجعل ملكيته ملتبسة.

وخلال السنتين الماليتين الماضيتين، سجلت الهيئة خسارة بنحو 15 مليون دينار، منها 9.4 مليون دينار العام الماضي. وبلغت مصروفات الهيئة في العام الماضي 2012-2013 نحو 25 مليون دينار، مقابل إيرادات بنحو 15.8 مليون دينار، ومن الواضح أن معظمها آتٍ من أنشطة البورصة، مثل الاشتراكات وعمولة التداول وأرباح الشركة الكويتية للمقاصة وصندوق ضمان عمليات الوساطة. وهذه مجتمعة تشكل أكثر من 70 في المئة من الإيرادات.

وتعتقد المذكرة أن تخصيص ميزانية للهيئة من الخزانة العامة من شأنه أن يوفر لها الاستقلالية وفق مبادئ المنظمة الدولية للجان الاوراق المالية. وهنا النص المتعلق بمالية الهيئة في المذكرة:

1 - المادة (19) النص الحالي: «تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي قرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد اخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها».

> من المبادئ التي قررتها المنظمة الدولية للجان الاوراق المالية التي تتعلق بالمشرع بحسب ما ورد في الفصل الثاني ما يلي:

> أن مسؤوليات المشرع يجب أن تكون واضحة وان يتم وصفها بطريقة موضوعية.

> يجب أن يتمتع المشرع بالاستقلالية في ممارسة مهامه كما يجب أن يتم محاسبته لدى ممارسته للصلاحيات الممنوحة له والمهام الموكلة إليه.

> أن الاستقلالية يمكن تعزيزها عن طريق توفير مصادر اموال مستقلة للمشرع.

> لذا فإن هيئة اسواق المال باعتبارها جهة حكومية فإن ميزانياتها تعتبر جزءاً من ميزانية الدولة وتخضع هذه الميزانية للرقابة من الجهات المعنية ولكي تستطيع الهيئة القيام بمهامها - بوصفها جهة تشريع ذاتي مكملة للمشرع - فإنه يجب على المشرع أن يوفر لها مصادر اموال مستقلة غير تلك الاموال التي قد تحصل عليها من الجهات التابعة لها والتي تقوم بالرقابة عليها أو الاموال التي تتوفر لها نتيجة ما تحصله من رسوم أو غرامات والتي قد لا تكفي لسداد احتياجاتها المتعددة، لذلك فإنه يجب تعديل نص المادة السابقة بجعل المورد الرئيسي للهيئة هو الحصة المقررة لها من الخزانة العامة ليتماشى مع طبيعة عمل الهيئة كجهة رقابية مستقلة ذات تشريع ذاتي ويضمن لها الاستقلالية ويمكنها من ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها، ويمكن الاسترشاد في تعديل نص المادة (19) بنص المادة رقم (16 ت) من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والتي نصت على الآتي:

1 - رأسمال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة بأكمله ويجوز بمرسوم زيادة رأسمال البنك وتؤخذ هذه الزيادة من الاحتياطي العام للبنك.

2 - عند نهاية كل سنة مالية يعتبر ربحا صافيا الارباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والاسهام في صندوق التقاعد وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها الهيئة.

3 - يتم التصرف في صافي ارباح البنك على النحو التالي:

«أ - يضاف صافي ارباح البنك إلى صندوق الاحتياطي العام إلى أن يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينار كويتي، ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية.

ب - إذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الاقصى المقرر له يعود صافي الربح بأكمله إلى الحكومة.

ج - إذا كان صندوق الاحتياطي العام في أي سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك أو كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع».

> ويمكن الغاء المادة (19) من القانون رقم 7/ 2010 واستبدالها بالمادة السابقة مع عمل التعديلات اللازمة عليها لتتماشى مع هيئة اسواق المال، وهذا التعديل يتماشى مع النصوص التي اوصت بها المنظمة الدولية للجان الاوراق المالية والتي جاء بها:

أ - أنه يجب أن يتمتع المشرع بالاستقلالية في ممارسة مهامه، كما يجب أن يتم محاسبته لدى ممارسته للصلاحيات الممنوحة له والمهام الموكلة إليه.

ب - أن الاستقلالية يمكن تعزيزها عن طريق توفير مصادر أموال مستقلة للمشرع.

> وتعديل نص المادة (19) أو استبدالها بالنص المقترح السابق يترتب عليه بطريق اللزوم الغاء نص المادة (156) من نفس القانون، والتي نصت على: «تؤول إلى الهيئة كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها إلى حين تولى الهيئة مهام الادارة.

وتقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة، على أن تفوض الهيئة كلاً من البورصة ولجنة السوق بادارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية».

> وذلك حيث أنه إذا تكفلت الحكومة بتمويل الهيئة (كمشرع ذاتي) فإنه من المنطقي أن يحتفظ سوق الكويت للاوراق المالية بأصوله المادية والمعنوية.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي