«الراي» تنفرد بنشر خلاصة مسودة البنك الدولي قبل النهائية للقانون / قوانين نظام الإعسار إلى مجلس الوزراء هذا الشهر أو في أبريل

حل وسط لتسييل الرهونات خارج القضاء

u0646u0638u0627u0645 u0627u0644u0625u0639u0633u0627u0631 u0627u0644u062cu062fu064au062f u064au063au064au0651u0631 u0634u0643u0644 u0627u0644u062au0639u0627u0645u0644u0627u062a u0627u0644u062au062cu0627u0631u064au0629 (u062au0635u0648u064au0631 u0645u0648u0633u0649 u0639u064au0627u0634)
نظام الإعسار الجديد يغيّر شكل التعاملات التجارية (تصوير موسى عياش)
تصغير
تكبير
• الراهن يقدّم
اتفاقا خاصا
تم التفاوض
في شأنه للمحكمة ... ومهلة 10 أيام للطرف المقابل لتقديم
ما هو أفضل

• اقتراح إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية لتسجيل حقوق الضمان التعاقدية غير الحيازية

• فريق
البنك الدولي سيعيّن
واحدا أو أكثر
من الخبراء الكويتيين القانونيين للاتصال
مع «الفتوى والتشريع»

• للدائن أن يلتمس من المحكمة
إجراء مزاد علني على أصول المدين

• 4 سجلات
للأصول المرهونة في الطائرات وسفن الشحن والملكية الفكرية والسيارات

• الحكومة تطوّر برنامجا إلكترونيا لربط جميع
قواعد البيانات
عبر الوزارات
قدّم البنك الدولي اقتراحاً وسطاً جديداً لنظام حيازة الرهونات والتصرّف بها خارج المحكمة، بعد المعارضة التي لقيها اقتراحه الأول قبل أشهر.

ويقضي الاقتراح الجديد، الذي تضمنته المسوّدة قبل النهائية للقوانين المنظمة للضمانات في الأموال المنقولة التي حصلت عليها «الراي»، بأن يقدم المرتهن او الراهن اتفاقا خاصا تم التفاوض بشأنه للمحكمة، بحيث يُعطى الطرف المقابل او الدائنين الآخرين مهلة محددة - 10 ايام - لتقديم افضل اتفاق للمحكمة والا صدق رئيس المحكمة الكلية على الاتفاق الخاص المقدم من الملتمس.


وتوقع فريق بنك الكويت الدولي أن يعرض مشروع قانون الإعسار وأنظمة الدائن والمدين على مجلس الوزراء في شهر مارس الجاري أو ابريل المقبل، مشيرا في التعديلات التي رفعها إلى أن القانون الكويتي مليء بالاختلافات في ما يتعلق بالرهن الحيازي.

واقترح الفريق إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية من شأنها أن تكون بمثابة نظام تسجيل لحقوق الضمان التعاقدية غير الحيازية، فيما تقترح التعديلات الوزارية في هذه الوثيقة تسجيل مصالح الملكية غير الحيازية - مثل تلك الخاصة بالبائعين والأطراف الأخرى الذين يقومون بتمويل شراء الأصول باستخدام نظام تأجيل تحويل الملكية (مبيعات اتفاقات الائتمان) أو عقود الايجار التمويلي - في السجل المقترح.

وأوضح الفريق ان مقابل المعارضة في الكويت لوضع التصرف في اصول المدين خارج نطاق القضاء، والتي تأتي من القضاء وطائفة واسعة من اصحاب المصلحة، تقدم التعديلات المقترحة حلا وسطا بين التصرف الكفؤ في الاصول المنقولة في حالة حدوث اخلال بالسداد وحماية الاطراف المعنية الاخرى سوى الدائن المنفذ، عبر التصرف بموجب اتفاق خاص.

واضافة الى ذلك وكبديل للاجراءات الحالية التي لاتزال مطبقة، اقترح الفريق جواز ان يقدم المرتهن او الراهن اتفاقا خاصا تم التفاوض بشأنه للمحكمة مع ما يثبت ان الملتمس قام باخطار جميع الاطراف المعنية المسجلة بالمبلغ وشروط الاتفاق الخاص. وبعد تقديم الالتماس يعطى الطرف المقابل او الدائنون الآخرون مهلة محددة - 10 ايام - لتقديم افضل اتفاق للمحكمة والا صدق رئيس المحكمة الكلية على الاتفاق الخاص المقدم من الملتمس.

وبين البنك الدولي أن التعديلات المقترحة في وثيقته من شأنها تنظيم نظام رهن الممتلكات المنقولة بالكويت على غرار أفضل للممارسات الدولية وكذلك نظام رهن الممتلكات غير المنقولة في الكويت، من خلال السماح للمدين بمنح الدائن رهنا غير حيازي على الأموال المنقولة في المشاريع التجارية، مضيفا ان هذه التعديلات تتيح إنشاء الرهن غير الحيازي على فئات موصوفة وصفاً عاماً للأموال المنقولة وأموال منقولة بعينها، أو عند جمعها برهن ممتلكات غير منقولة، من الممكن أن تؤدي إلى ضمان لكامل المشروع على جميع أصول الأعمال.

وبدأ البنك الدولي في مشروع معد لمساعدة السلطات الكويتية لتعزيز الأوجه الرئيسية لقانون الإعسار وأنظمة الدائن والمدين في البلاد، ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون مع مجموعة توجيه وزارية لقانون الإفلاس وأنظمة الدائم والمدين (ICRSG) برئاسة وزير التجارة والصناعة، وتضم ممثلين كبارا من وزارة المالية ووزارة العدل ومن بنك الكويت المركزي ودائرة الفتوى والتشريع.

ومن المقرر ان يقوم فريق البنك الدولي بتعيين واحد أو أكثر من الخبراء الكويتيين القانونيين للاتصال مع لجنة الفتوى والتشريع لضمان التقدم السلس.

واوضح الفريق ضمن النظرة العامة المفاهيمية للقانون ان الهدف الرئيسي من التعديلات الموصى بها أدناه يتمثل في تعديل واستكمال القوانين الحالية للسماح بمنح الضمانات غير الحيازية على الأموال المنقولة الملموسة وغير الملموسة الحاضرة والمشتراة فيما بعد والمستقبلية. مضيفا ان هذا الهدف له أهمية خاصة لحصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ولنجاح مبادرة الحكومة الكويتية لرعاية وتنمية هذه المشروعات من خلال إنشاء صندوق وطني لهذا الغرض.

وتعرف المادة 905 من القانون المدني الكويتي «الحيازة» على أنها سيطرة شخص، بنفسه أو بواسطة غيره، على شيء مادي، ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق. وتنص المادة 923 من القانون المدني على أن: «إن حاز شيئاً ظاهراً عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس».

وحالياً، تتضمن الرهون على الممتلكات المنقولة في الكويت نقل ملكية من مدين الى دائن. ولذا يمكن القول بأن الرهون على الممتلكات المنقولة هي رهون حيازية بطبيعتها، وهذا يعني أن المدين يُسلم الحيازة الى الدائن لمدة الرهن.

ورأى الفريق ان من امثلة الاختلافات التي يتضمنها قانون الرهن الحيازي الحالي ما يتعلق على سبيل المثال، بالجواز للمدين تسليم الحيازة للغير، كأمين مستودع، والذي يحوز المرهون المنقول طوال فترة القرض، أو يجوز للمدين نقل الحيازة من خلال الحيازة التقديرية، كما في حالة رهن أو دين أو حيازة تقديرية في الرهن التجاري.

وبين الفريق ان الرهون غير الحيازية كانت للممتلكات غير المنقولة جزءاً من القانون الكويتي لفترة طويلة من الزمن، في شكل «الرهن الرسمي». ولا تسري الرهون الرسمية على الممتلكات غير المنقولة إلا ضد الغير إذا كانت مسجلة، ويقع نظام تسجيل الممتلكات غير المنقولة (في «السجل العقاري») في إدارة التسجيل العقاري التوثيق بوزارة العدل.

ولفت الفريق إلى ان الرهن في أي فئة موصوفة يكون وصفاً عاماً من الأصول متاحاً لأطراف معرفة في القانون التجاري، كالتجار وكذلك الأطراف الأخرى المعرفين فيه بأنهم يقومون بممارسة الأنشطة التجارية فقط. ومن الممكن أن يكون الرهن غير الحيازي على أصول محددة متاحاً لهؤلاء الأشخاص. ولا يكون الرهن غير الحيازي في أي شكل من أشكاله متاحاً للأشخاص الطبيعيين غير المدرجين في تعريفات القانون التجاري - بمعنى أن، المدينين المنخرطين في المعاملات الاستهلاكية - لأن هناك حقوق ضمان تعاقدية أكثر تناسب لهذا الغرض، وهي موصوفة أدناه على النحو التالي.

على غرار الرهن غير الحيازي في الممتلكات غير المنقولة، أفاد الفريق ان حقوق الضمان التعاقدية غير الحيازية على الأموال المنقولة تتطلب سجلا خاصا لإشهار أن أي حقوق ملكية للطرف الحائز - المدين - مثقلة وتخضع لحقوق حامل الضمان، وبعبارة أخرى، يجب أن يكون هناك شكل من أشكال الإشهار لمواجهة الاقتراضات المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالمواد 905 و923 من القانون المدني، والعلاقة بين الحيازة والملكية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تنص التعديلات المقترحة على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية من شأنها أن تكون بمثابة نظام تسجيل لحقوق الضمان التعاقدية غير الحيازية.

ينص الاقتراح على إنشاء هذا النظام من خلال وضع برنامج تعكف دائرة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل حالياً على تشغيله وإدارته. فهذا النظام من شأنه أن يكون نظاماً لتقديم الإعلانات، يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. وكما حدث مع أنظمة التسجيل الأخرى في الكويت - على سبيل المثال، السجل التجاري والسجل العقاري - سيصدر قانون مستقل منفصل بإنشاء نظام التسجيل الجديد هذا، وبالتالي فإن أحكام تأسيسه ليست مدرجة في هذه التعديلات. ويشار إلى هذا النظام في التعديلات المقترحة باسم «سجل المصالح غير الحيازية في الممتلكات المنقولة».

وبالإضافة إلى ذلك، تقترح التعديلات الوزارية في هذه الوثيقة تسجيل مصالح الملكية غير الحيازية - مثل تلك الخاصة بالبائعين والأطراف الأخرى الذين يقومون بتمويل شراء الأصول باستخدام نظام تأجيل تحويل الملكية (مبيعات اتفاقات الائتمان) أو عقود الايجار التمويلي - في السجل المقترح. فنقل حيازة أي أصل للمدين في معاملات المبيعات هذه تخلق نفس المشكلة كما في نقل الحيازة للمدين في الرهن غير الحيازي. فهذا الإجراء قد يكتنف احتمالية دفع الغير الى الاعتقاد بأن المدين له حق ملكية غير مثقل بالديون في الاصل المنقول. وهذا صحيح لا سيما بالنظر إلى العلاقة بين الحيازة والملكية في إطار القانون الدولي، والافتراضات الواردة فيه. لذا، يترتب في هذا الاقتراح على عدم تسجيل حق الملكية غير الحيازي أن يكون هذا الحق غير منتج ضد الغير.

كما ان مبيعات الحسابات والسندات الاذنية ليست بالضرورة معاملات تضمن دفع او اداء التزام معين. ومع ذلك تعامل هذه المعاملات في التعديلات المقترحة بنفس الطريقة التي تعامل بها الرهون غير الحيازية، كما ان بيع الحسابات امر شائع على نحو متزايد ومهم في القطاع المالي، وفي العديد من الحالات يستمر المنشئ او المحيل في اي احالة صريحة للحسابات في العمل بصفته وكيل تحصيل نيابة عن المحال اليه. وهذا يخلق ايضا احتمال لخداع الغير، ولحماية مصالح الغير والملتزم بموجب الحساب (الحساب المدين)، تتطلب التعديلات الواردة في هذه الوثيقة تسجيل احالة الحساب ليكون منتجا وفعالا ضد الغير، بغض النظر عما اذا كانت الاحالة بطريق البيع المطلق او عن طريق الرهن.

وبين الفريق ان حق الدائن المضمون في تقييم المبلغ الذي يمكن ان يتحقق من بيع الاصول المرهونة للوفاء بالالتزام المضمون امر اساسي لجميع انظمة حقوق الضمان التعاقدية. وعلى عكس الممتلكات غير المنقولة التي تميل الى الارتفاع في القيمة بمرور الزمن تميل الممتلكات المنقولة الى الانخفاض في القيمة وغالبا ما يحدث هذا الانخفاض بسرعة ولذلك فمن الضروري ان ينص القانون على قواعد كفؤة واقتصادية واجرائية وموضوعية يمكن التنبؤ بها لانقاذ الضمان بمجرد حدوث اخلال او تقصير. كما ينبغي ان ينص القانون ايضا على ضمان ان التصرف في الاموال المرهونة يحقق اقصى عائد ممكن في ظل الظروف يستفيد منه جميع الاطراف المعنية بما في ذلك المدين.

وتحقيقا لهذه الغاية، بين الفريق انه تستبدل العديد من الولايات القضائية العادية للاجراءات المدنية والتجارية بالاجراءات القضائية المعجلة في هذه الحالات. على سبيل المثال في بعض الولايات القضائية يعطى المدينين والاطراف المعنية الاخرى مهلة محددة ليقوموا خلالها بتقديم مطالبة او ابداء دفاع، وفي بعض الولايات القضائية يتم اعطاء المدين او غيرها من الاطراف المعنية الحق في الحصول على تعويضات عن الاضرار، وفي بعض الحالات على تعويضات تأديبية في حالة اما ثبوت عدم أحقية الدائن المضمون في الحق بانفاذ الضمان او تنفيذه للضمان بمبلغ اكبر من ذلك في الواقع من المبلغ المستحق.

وقال الفريق انه يجوز ايضا للدائن ان يلتمس من المحكمة اجراء مزاد علني على اصول المدين وفقا لما ينص عليه القانون الحالي ولكن ينبغي تعجيل الاجراءات المقترحة وهذا بموجب التعديلات المقترحة من شأنه ان يحدث من خلال السماح بالتنفيذ القضائي من خلال اجراءات تنطوي على الادلة في صورة اقرارات مشفوعة بالقسم. مشيرا إلى انه قد يكون الدائنون المضمونون مسؤولين عن تعويض الاضرار في حالة اما ثبوت عدم احقية الدائن المضمون في الحق بإنفاذ الضمان او تنفيذه للضمان بمبلغ اكبر من ذلك في الواقع من المبلغ المستحق. وبالمثل يجوز للدائنين طلب تعويضات من المدينين الذين قاموا برفع اجراءات غير موضوعية او لم يتمكنوا من الالتزام بأي من التزاماتهم بعد التقصير في السداد.

واشار الفريق إلى ان ما تقترحه وثيقة الفريق لا تنطبق على جميع الاصول المنقولة فعلى سبيل المثال الحالة الفعالة ومنح الضمان في الاستثمارات المالية مثل الاسهم وأدوات الدين ومشتقاته قد تتطلب تشريعات على غرار المادة 8 من القانون التجاري الموحد في الولايات المتحدة، او تشريعات مماثلة الى المفاهيم الاوروبية لاتفاقات الضمانات المالية. ويستبعد هذا الاحتمال من نطاق هذه المقترحات لغرض الاصلاح نظرا لأنه موضوع مشروع آخر بدأته وتشرف عليه هيئة أسواق المال في الكويت.

ويرى الفريق ان الكويت ستستفيد من وضع الصكوك او توريق الاصول، وانه لم يناقش هذه الامكانية بشكل مباشر في هذه الوثيقة كونها موضوع مشروع اصلاح بدأته هيئة أسواق المال في الكويت، فيما ابدى استعداده لمساعدة السلطات الكويتية في وضع تشريعات لتنظيم توريق الاصول واصدار الصكوك وادارة الصناديق الاستثمارية.

واضاف الفريق ان الكويت لديها بالفعل اربعة سجلات متخصصة لفئات محددة من الممتلكات المنقولة وأنظمة التسجيل هذه تتعلق بحقوق الملكية في الطائرات وسفن الشحن والملكية الفكرية والسيارات وتمكن التوصية هنا باستمرار أنظمة التسجيل هذه كسجلات متخصصة وعدم ضمها الى سجل جديد للمصالح في الممتلكات المنقولة في هذا الوقت.

وباستثناء السيارات تتضمن السجلات الثلاثة الاخرى الاصول موضوع الاتفاقيات الدولية التي سوف او قد يتم تنفيذها في الكويت في المستقبل القريب. اما السجل الرابع وهو نظام تسجيل عقد الايجار التمويلي في السيارات في الكويت فهو سجل مؤسس حسب الاصول ويؤدي المطلوب منه بصورة جيدة ويتفق مع افضل الممارسات الدولية، كما انه مشابه في الشكل والوظيفة للطريقة المستخدمة في الولايات القضائية التي تعمل بنظام شهادة الملكية في الولايات المتحدة من حيث تسجيل المؤجر في معاملة الايجار التمويلي على انه مالك السيارة على شهادة الملكية طوال مدة عقد الايجار.

وقال الفريق ان حكومة الكويت تعكف على تطوير برنامج الكتروني متطور من شأنه ربط جميع قواعد البيانات الالكترونية عبر الوزارات وبمجرد تنفيذ هذه الروابط سيسهل تكامل البيانات التي على السجلات المتخصصة في واجهة المستخدم في سجل المصالح غير الحيازية في الممتلكات المنقولة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي