أقرّت عزل نائبه و3 موظفين بتهمتي التزوير والاستيلاء على أموال عامة

«الاستئناف» برأت مدير هيئة البيئة وألغت عزله

تصغير
تكبير
• نائب مدير عام الهيئة زوّر محرراً رسمياً لانتداب المتهم الثالث رئيساً لقسم التوعية البيئية

• رئيس قسم السجل العام اختلست دفتر سجل القرارات الصادرة واصطنعت بديلاً عنه

• المتهم الثالث استولى على مبلغ نقدي بغير حق بدل ندبه رئيس قسم التوعية البيئية
ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا حكم محكمة اول درجة القاضي بعزل مدير عام الهيئة العامة للبيئة وقضت ببراءته من جميع التهم وإلغاء قرار عزله من وظيفته وايدت حكم اول درجة ضد بقية المتهمين الاربعة وهو التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين على ان يقدم كل منهم تعهداً بكفالة مالية قدرها خمسمئة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك لمدة سنة وعزلهم من وظائفهم وتغريمهم متضامنين مبلغ ثلاثة الاف وخمسمئة دينار وبمصادرة السجل المزور.

واسندت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظف عاماً - نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة - ارتكب تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة هو القرار رقم 268 لسنة 2011 الصادر بانتداب المتهم الثالث رئيساً لقسم التوعية البيئية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة


صححه بإثبات صدوره بتاريخ 8/ 5/ 2011 على خلاف الحقيقة والتوقيع عليه بما يفيد ذلك حال كونه صادراً في غضون شهر أغسطس 2011 وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه على هذا النحو صالحاً لأن يستعمل فيما زور من أجله وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

واسندت الى المتهمة الثانية بصفتها موظفاً عاماً - رئيس قسم السجل العام بالهيئة العامة للبيئة - ارتكبت تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة لأنها تركت فراغات بسجل القرارات الصادرة من مدير عام الهيئة العامة للبيئة لعام 2011 عن عمد وقامت بإثبات القرار 268 لسنة 2011 آنف البيان موضوع التهمة الأولى المسندة للمتهم الأول وفي غير موضعه وبما يفيد أنه صدر بتاريخ 8/ 5/ 2011 على خلاف الحقيقة وقامت بإخطار الجهات الإدارية المختصة لإعمال الآثار المالية والادارية المترتبة على صدوره في هذا التاريخ المزور وكان المحرر بعد تغيير الحقيقة فيه صالحاً لأن يستعمل فيما زور من أجله وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت إليها بصفتها موظفاً عاماً رئيس قسم السجل العام بالهيئة العامة للبيئة اختلست دفتر سجل القرارات الصادرة من مدير عام الهيئة العامة للبيئة لعام 2011 والمملوك لجهة عملها والموجود في حيازتها بسبب وظيفتها وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية أخرى ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك انها في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتها آنفة البيان ارتكبت تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قامت باصطناع سجل عام للقرارات الصادرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة بديلاً عن السجل الذي اختلسته وقامت بتدوين بعض البيانات على غرار البيانات الصحيحة المثبتة بالسجل العام المختلس بقصد اخفاء جريمتها.

وفي شأن المتهم الثالث، ذكرت النيابة أنه بصفته موظفاً عاماً بقسم العلاقات العامة وخدمة المواطنين بالهيئة العامة للبيئة استولى بغير حق على المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات - بدل ندبة رئيس قسم التوعية البيئية - والمملوك لجهة عمله عن الفترة من 2011/5/8 حتى شهر أغسطس 2011 وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفته آنفة البيان اشترك مع المتهمين الأول والثانية بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب تزوير في محررين رسميين بقصد استعمالهما على نحو يوهم بمطابقتهما للحقيقة وهما المحررون موضوع تهمتي التزوير المستندات لهما سالفتي البيان بالوصف المبين بالبندين رقمي 1، 2 بأن اتفق معها على ارتكابهما وأمدهما بالبيانات اللازمة فقاما سالفي الذكر باثباتهما على خلاف الحقيقة في محررين رسميين فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة أيضاً إلى المتهمين الأول والثانية والرابع والخامسة بصفتهم موظفين عموميين الأول نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة والثانية رئيس قسم السجل العام بالهيئة العامة للبيئة والرابع مدير عام الهيئة العامة للبيئة والخامسة مديرة مكتب مدير عام الهيئة العامة للبيئة سهلوا للمتهم الثالث بصفته موظفا بقسم العلاقات العامة وخدمة المواطن الاستيلاء بغير حق على المبلغ النقدي المبين قدرا وقيمة بالأوراق موضوع التهمة المسندة إليه حال كون تلك الأموال مملوكة لجهة عملهم وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم التزوير المسندة للمتهمين الأول والثانية سالفة البيان ارتباطاً لا يقبل التجزئة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

وعن المتهمين من الثانية حتى الخامسة، أسندت النيابة اليهم بصفتهم موظفين عموميين اشتركوا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي موضوع التهمة اليه المسندة رقم (1) بأن اتفق معه المتهمان الثالث والرابع على اصدار قرار الندب المزور وأمدوه وباقي المتهمين بالبيانات اللازمة مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات، في حين أسندت إلى المتهمين الأول والثالث والرابع والخامسة بصفتهم موظفين عموميين اشتركوا مع المتهمة الثانية بطريقة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتها بالاختلاس المقترن بالتزوير في محرر رسمي موضوع التهمة (ب) المسندة إليها بأن حرضوها واتفقوا معها على ذلك وأمدوها بالبيانات اللازمة فقامت هي بدورها باثباتها بالسجل العام المصطلح محل التزوير واختلاس السجل العام الصحيح فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي