مأزق في «توفيق أوضاع السوق» ... هل أهملته «الهيئة» لتتورّط به «شركة البورصة»؟
• لم يسمع أحد أن هيئة الأسواق وافقت على توفيق أوضاع البورصة رغم مرور سنتين على المهلة
• البورصة لم تعدّ قواعد ولوائح لتنظيم عمليات التداول ونشاط البورصة
• غياب لنظام التداول والإفصاحات ونظام إدارة المخاطر والشكاوى والتظلمات وتسوية المنازعات
• البورصة لم تعدّ قواعد ولوائح لتنظيم عمليات التداول ونشاط البورصة
• غياب لنظام التداول والإفصاحات ونظام إدارة المخاطر والشكاوى والتظلمات وتسوية المنازعات
أفرزت ممارسات هيئة اسواق المال لجهة ما اتخذته من إجراءات لتوفيق اوضاعها بعد مرور 3 سنوات ونصف السنة على تأسيسها جملة من علامات الاستفهام لدى قانونيين تحتاج إلى إجابات ملحة حول علاقة البورصة بـ «الهيئة»، خصوصا ان ما نراه من واقع الحال يشير إلى ان توفيق الاوضاع قد ترك لتتورط به الشركة حين تقوم، فتتسلم الشركة التي تدير البورصة كيانا متوافقا مع القانون لا شخصا مرخصا بحاجة الى توفيق أوضاع.
ولعل العلامة الاولى التي تميز هذه العلاقة تتعلق بنص المادة 154 التي تنص على أنه « بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة اوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية».
مفاد النص ان القانون قد قرر اعتبار سوق الكويت للاوراق المالية مؤسسة حاصلة على ترخيص بورصة اوراق مالية، فالسوق غير مطالب بطلب ترخيص، ولكن يجب على السوق الذي اصبح بورصة أوراق مالية ان يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون، كما هو الحكم لبقية اعضاء سوق الاوراق المالية الخاضعين لرقابة الهيئة.
والاستفهام هنا حول توفيق أوضاع السوق ويشمل ذلك جوانب عدة: أولها لم يسمع احد أو يقرأ ان هيئة اسواق المال قد وافقت على توفيق اوضاع السوق أو البورصة وفق احكام القانون!! ورغم اهمية الموضوع فإن السوق بجميع مكوناته لم يجد حتى مجرد توضيح ينشر في هذا الخصوص. وهذا يدعونا إلى التساؤل الملح، هل وفق السوق اوضاعه كبورصة اوراق مالية وفق احكام القانون رقم 7 /2010؟
وفقا لما هو معروف حتى الآن تكون الاجابة بالنفي، علما بانه سبق تناولنا في عدد سابق بـ «الراي» مسألة عدم توفيق اوضاع بورصة الاوراق المالية من حيث تخصيصها والذي اراده المشرع خلال سنة، الا ان من الواضح ان المشروع لايزال بعد اكثر من ثلاث سنوات مجرد مشروع!! ولكن النص جاء على ذكر الترخيص من باب التأكيد على موضوع الخصخصة ولاهميته، وذلك لا يعني انه المجال الوحيد لتوفيق الاوضاع ولكن اعطى له اهمية خاصة. فأين تكمن إذاً بقية الجوانب التي تحتاج الى توفيق؟
فيما نرى ان توفيق الاوضاع كان يجب ان يشمل كل الجوانب المطلوب من شركة البورصة تحقيقها. أي اننا نتكلم عن المواد من 74 الى 79 من اللائحة التنفيذية. وكذلك المواد من 92 الى 95، ولن نتناول هنا الا امثلة تفي بالمعنى دون الاطالة على القارئ، فلو وقفنا عند المادة 79 والتي تنص على « يجب على البورصة إعداد قواعد ولوائح لتنظيم عمليات التداول ونشاط بورصة الأوراق المالية واعتمادها من الهيئة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقيد الأوراق المالية في البورصة ونظام التداول وقواعد الإعلان عن الإفصاحات، إضافة إلى نظام إدارة المخاطر ونظام الشكاوى والتظلمات ونظام تسوية المنازعات، وكذلك قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها، ونتساءل هنا، هل تم فعلا تطبيق هذا النص كما يجب؟
الاجابة كالعادة تأتي بالنفي، فلا تجد على موقع البورصة ولا في اعلانات هيئة الاسواق ما يفيد ذلك. صحيح أن بعض هذه الانظمة او اللوائح كانت موجودة لدى السوق، ولكن هل تمت مراجعتها وتوفيقها وفق أحكام القانون؟ أم أن البورصة والهيئة قد عولا على نص المادة 154 فى تقريره للمرحلة الانتقالية أن «تكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول الى حين إلغائها او تعديلها من قبل الهيئة وفقا الحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية»؟ ولكن ماذا عن النظم واللوائح التي لم تكن موجودة قبل صدور القانون رقم 7 /2010؟ وعلى سبيل المثال نظام ادارة المخاطر أو قواعد السلوك المهني.
من يقرأ القانون بروحه وبمجمل نصوصه يجد ان المشرع كان يرمي الى ان توفق بورصة الاوراق المالية الجديدة اوضاعها وفق القانون حتى اذا حانت ساعة خصخصتها كانت نظمها ولوائحها قد تمت اعادة صياغتها وفق القانون ولائحته التنفيذية، فتتسلم الشركة التي تدير البورصة كيانا متوافقا مع القانون لا شخصا مرخصا بحاجة الى توفيق أوضاع. والذي نراه من واقع الحال أن الوضع الموقت قد طغى على المشهد حتى نعتقد ان توفيق الاوضاع قد ترك لتتورط به الشركة حين تقوم.
لا شك أن العلاقة التي تربط البورصة بالهيئة خلال المرحلة الانتقالية والتي دامت حتى الان ثلاث سنوات ونصف السنة ومرشحة للاستمرار لمدة مماثلة، بحاجة للمزيد من الدراسة والتمحيص. وللحديث تتمة.
ولعل العلامة الاولى التي تميز هذه العلاقة تتعلق بنص المادة 154 التي تنص على أنه « بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة اوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية».
مفاد النص ان القانون قد قرر اعتبار سوق الكويت للاوراق المالية مؤسسة حاصلة على ترخيص بورصة اوراق مالية، فالسوق غير مطالب بطلب ترخيص، ولكن يجب على السوق الذي اصبح بورصة أوراق مالية ان يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون، كما هو الحكم لبقية اعضاء سوق الاوراق المالية الخاضعين لرقابة الهيئة.
والاستفهام هنا حول توفيق أوضاع السوق ويشمل ذلك جوانب عدة: أولها لم يسمع احد أو يقرأ ان هيئة اسواق المال قد وافقت على توفيق اوضاع السوق أو البورصة وفق احكام القانون!! ورغم اهمية الموضوع فإن السوق بجميع مكوناته لم يجد حتى مجرد توضيح ينشر في هذا الخصوص. وهذا يدعونا إلى التساؤل الملح، هل وفق السوق اوضاعه كبورصة اوراق مالية وفق احكام القانون رقم 7 /2010؟
وفقا لما هو معروف حتى الآن تكون الاجابة بالنفي، علما بانه سبق تناولنا في عدد سابق بـ «الراي» مسألة عدم توفيق اوضاع بورصة الاوراق المالية من حيث تخصيصها والذي اراده المشرع خلال سنة، الا ان من الواضح ان المشروع لايزال بعد اكثر من ثلاث سنوات مجرد مشروع!! ولكن النص جاء على ذكر الترخيص من باب التأكيد على موضوع الخصخصة ولاهميته، وذلك لا يعني انه المجال الوحيد لتوفيق الاوضاع ولكن اعطى له اهمية خاصة. فأين تكمن إذاً بقية الجوانب التي تحتاج الى توفيق؟
فيما نرى ان توفيق الاوضاع كان يجب ان يشمل كل الجوانب المطلوب من شركة البورصة تحقيقها. أي اننا نتكلم عن المواد من 74 الى 79 من اللائحة التنفيذية. وكذلك المواد من 92 الى 95، ولن نتناول هنا الا امثلة تفي بالمعنى دون الاطالة على القارئ، فلو وقفنا عند المادة 79 والتي تنص على « يجب على البورصة إعداد قواعد ولوائح لتنظيم عمليات التداول ونشاط بورصة الأوراق المالية واعتمادها من الهيئة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بقيد الأوراق المالية في البورصة ونظام التداول وقواعد الإعلان عن الإفصاحات، إضافة إلى نظام إدارة المخاطر ونظام الشكاوى والتظلمات ونظام تسوية المنازعات، وكذلك قواعد السلوك المهني التي تطبق على أعضاء مجلس إدارة البورصة والعاملين فيها، ونتساءل هنا، هل تم فعلا تطبيق هذا النص كما يجب؟
الاجابة كالعادة تأتي بالنفي، فلا تجد على موقع البورصة ولا في اعلانات هيئة الاسواق ما يفيد ذلك. صحيح أن بعض هذه الانظمة او اللوائح كانت موجودة لدى السوق، ولكن هل تمت مراجعتها وتوفيقها وفق أحكام القانون؟ أم أن البورصة والهيئة قد عولا على نص المادة 154 فى تقريره للمرحلة الانتقالية أن «تكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول الى حين إلغائها او تعديلها من قبل الهيئة وفقا الحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية»؟ ولكن ماذا عن النظم واللوائح التي لم تكن موجودة قبل صدور القانون رقم 7 /2010؟ وعلى سبيل المثال نظام ادارة المخاطر أو قواعد السلوك المهني.
من يقرأ القانون بروحه وبمجمل نصوصه يجد ان المشرع كان يرمي الى ان توفق بورصة الاوراق المالية الجديدة اوضاعها وفق القانون حتى اذا حانت ساعة خصخصتها كانت نظمها ولوائحها قد تمت اعادة صياغتها وفق القانون ولائحته التنفيذية، فتتسلم الشركة التي تدير البورصة كيانا متوافقا مع القانون لا شخصا مرخصا بحاجة الى توفيق أوضاع. والذي نراه من واقع الحال أن الوضع الموقت قد طغى على المشهد حتى نعتقد ان توفيق الاوضاع قد ترك لتتورط به الشركة حين تقوم.
لا شك أن العلاقة التي تربط البورصة بالهيئة خلال المرحلة الانتقالية والتي دامت حتى الان ثلاث سنوات ونصف السنة ومرشحة للاستمرار لمدة مماثلة، بحاجة للمزيد من الدراسة والتمحيص. وللحديث تتمة.