«الاستئناف» أجّلت القضية إلى 13 فبراير لمرافعتها

«النيابة»: براءة مقتحمي المجلس مشوبة بفساد الاستدلال ومخالفة للثابت في الأوراق

u0646u0635u0631 u0633u0627u0644u0645 u0622u0644 u0647u064au062f
نصر سالم آل هيد
تصغير
تكبير
• واقع الحال أن المتهمين قاوموا رجال الشرطة حال فضهم التجمع أو الاجتماع أو المظاهرة

• المحكمة صوّرت للمتهمين حقوقا تخالف ما للمواطنين بفتح الدولة أذرعها لاحتضانهم حتى لو خالفوا

• لمبنى المجلس حرمة لا يجوز نشر المصادر والمرشدين السريين فيه تحت أي ذريعة

• المظاهرة كانت بلا ترخيص والمحكمة سطرت بيمينها أن أشخاصا استقووا على رجال الشرطة

• الجريمة كاملة الأركان والواقعة مؤثمة قانوناً من التجمع في الباحة أو القاعة

• من بين المتهمين أعضاء في المجلس يستطيعون التعبير عن رأيهم داخله في الجلسات أو اللجان

• عدم إدانة سارق المطرقة مردود لثبوت الواقعة عليه بشهادة ضابط رآه ممسكاً بها

• تهمتان ثابتتان بحق جميع المتهمين ثبوتاً يقينياً وركناً ودليلاً بناء على أقوال شاهدين

• الثابت في الأوراق أن قصد المتهم بتهديد رجال الشرطة شفاهة هو منعهم من أداء واجباتهم

• مقاومة رجال الشرطة والتعدي عليهم نتيجة طبيعية للجريمة الأولى بالتجمع غير المرخص لاقتحام المجلس

• جريمة الإساءة للذات الأميرية تقع بمجرد التلفظ بكلمات تعني الإساءة سواء قصد العيب أو لم يقصد
أجلت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، قضية اقتحام مجلس الامة والبالغ عدد المتهمين فيها 70 مواطنا بينهم تسعة نواب سابقين، الى 13 فبراير للاستماع الى مرافعة النيابة العامة ولإعلان بقية المتهمين.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءة جميع المتهمين مما نسب اليهم، الا ان النيابة العامة لم ترتض هذا الحكم فطعنت عليه امام محكمة الاستئناف.


ورأت النيابة العامة في أسباب استئنافها أن الحكم مشوب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وثبوت الاتهامات بشأن ما قضي به من براءة جميع المتهمين عما نسب اليهم آية.

وعللت النيابة قولها بأن المحكمة سطرت فور استهلالها الحديث عن موضوع الدعوى ما نصه «فإنه يبين من الاطلاع على الاوراق مما لا يترك مجالا للشك ان المتهمين هم اصحاب رأي ومبنى الاتهامات الواردة بتقرير الاتهام والمنسوبة للمتهمين تنبعث أصلا وأساسا عن فكرة ونظر فهؤلاء المتهمون نفوسهم ليست كنفس المجرمين فلم يقصد اي منهم الاعتداء على احد بعينه او مجرد الايذاء او تخريب الممتلكات العامة او الخاصة ولم يثبت للمحكمة إطلاقا ان اي واحد منهم يعتنق رأيا منحرفا او يدعو الى الفتنة او تهوين الحكم بالبلاد او أراد الكيد بالوحدة الوطنية او حتى بواعثه اجرامية فالتحقيقات والتحريات لم تكشف انهم يديرون أمرا فيه شر ولم يكن خروجهم يوم 2011/11/16 كان بقوة منتفضة على الدولة تنازعها القوة فقصد الاخلال بالنظام العام وإثارة الفوضى معدوم لدى المتهمين».

وإن ما سطرته المحكمة في هذا المقام في بادئ الحديث عن موضوع الدعوى وقبل الرد على أدلة الاثبات التي تحتشد في الدعوى من أدلة قولية ومادية ومعاينات وتسجيلات مسموعة ومرئية وإقرارات للمتهمين بتحقيقات النيابة صادرت فيه المحكمة على المطلوب وأفصحت عن رأيها في الدعوى قبل مناقشة الأدلة ونعتت المتهمين بأوصاف وأفعال ليس لها ظل او معين من أوراق التحقيقات بل تخالف الثابت بها دون أدلة تستند اليها المحكمة يكون لها معينها الصحيح في أوراق الدعوى وصور الحكم للمتهمين بأنهم «أصحاب رأي وفكر ولم يقصد اي منهم ارتكاب جرائم وان قصد الاخلال بالنظام معدوم لدى المتهمين، وكأن المتهمين لهم حقوق تخالف حقوق جميع المواطنين، ويجب ان تفتح جميع سلطات الدولة أذرعها لاحتضانهم، حتى ولو خالفوا القوانين واعتدوا على حرمة الطريق والاخلال بالسلم والامن الاجتماعي وحاولوا كسر هيبة الدولة.

هذا ولئن كان الدستور الكويتي في مادته السادسة والثلاثين نص على كفالة حرية التعبير والرأي «الا ان ذلك بالطبع مشروط بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين وتعريض السلم الاجتماعي للخطر ولا يجوز ان تستطيل الحرية الى تعكير الصفو العام، ويجب على أصحاب الرأي ان يتوخوا المصلحة العامة وان يلتزموا الحدود المفروضة عليهم حتى يؤتي النقد ثماره باعتباره وسيلة للبناء لا للهدم، فإذا تجاوزوا تلك الحرية وجبت مؤاخذتهم فيما اقترفوه من جرائم، الامر الذي يوصم ما سطرته المحكمة في هذا الشأن بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق.

وبشأن تهمة التخريب والاتلاف قالت النيابة ان ما سطرته المحكمة في حكمها في هذا الشأن مردود عليه، ان القصد الجنائي في جرائم التخريب والاتلاف العمدية ينحصر في ارتكاب الفعل المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون مع اتجاه ارادة الفاعل الى احداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وعبارة «بقصد الاساءة» التي ذكرت في النص لم تأتِ في الواقعة بزيادة عن معنى القصد الجنائي المطلوب في جرائم الاتلاف العمدية، اذ ان قيمة الاضرار تتوافر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم ان عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره، فمن يتلف ما لا لغيره عن قصد أو بغير حق يضر بهذا الغير ويسيء إليه قصداً وعمداً بصرف النظر عن قيمة الضرر الحاصل.

وبشأن تهمة الاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة بغير ترخيص قالت النيابة ان ما ورد بأسباب الحكم بشأن تلك الجريمة مردود عليه بما شهد به الشاهد التاسع بسام هشام الرفاعي الأمين العام المساعد لشؤون الحرس بمجلس الأمة ان مقتحمي قاعة عبدالله السالم كانوا يخاطبون المتواجدين عبر مكبرات الصوت وعدد يقف على المنصات ويرددون الأناشيد والصيحات. وبناء عليه يكون الحكم في هذا الشأن قد اخطأ في تأويل القانون بالاضافة الى مخالفته للثابت بالاوراق.

وبشأن الاتهام الوارد بتقرير الاتهام للمتهمين من الاول حتى الثامن والمتهم الحادي عشر «نواب المجلس» وهو الدعوى الى التجمع داخل مجلس الامة في غير الاحوال والاوقات المحددة ودون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات فرأت النيابة ان ما ورد بأسباب الحكم بشأن تلك الواقعة مردود عليه بأن نص المادة 1/16 من المرسوم بالقانون رقم 1979/65 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات يؤثم مجرد الدعوة الى عقد تجمع بدون ترخيص سواء انعقد الاجتماع بالفعل او لم ينعقد فما ورد بالاسباب ليس ركنا من اركان الجريمة او شرطا من شروط تحققها واتى بما لم يستلزمه النص العقابي وان ما انتهت اليه المحكمة في اسبابها في هذا الصدد من ربطها التجريم لواقعة الدعوى الى عقد تجمع من دون ترخيص بانعقاد التجمع بالفعل يصيب اسبابها بالخطأ في تأويل القانون والقصور في التسبيب.

وفيما يتعلق بتهمة التنظيم والدعوة لمظاهرة في الطريق العام وإعلان التحرك في مسيرة بالطريق العام (شارع الخليج العربي من الساحة المقابلة لمبنى مجلس الامة باتجاه منزل رئيس الوزراء السابق) والحث على استمرارها وكان ذلك بغير ترخيص من الجهة المختصة، قالت النيابة ان ما جاء بأسباب الحكم بشأن الاتهامات الثلاث المشار اليها مردودا عليه بان المادة 34 من القانون 1970/31، لاسيما أن الركن المادي يتحقق بمجرد التجمهر في مكان عام باشتراط ان يكون مؤلفا من خمسة اشخاص على الاقل وان يكون الغرض منه ارتكاب الجرائم او الاخلال بالامن العام حتى لو كان مشروعا في بدء تكوينه.

والقصد من النص على اشتراط حصول التجمع في مكان عام ان الناس ان رأوا هذا التجمع فان مسلكهم لا يخرج عن احد امرين اما الانزعاج وبالتالي النأي بأنفسهم عنه او باستحسانه فينضمون اليه فيزداد خطره على السلم العام اذ ان الشخص في زمرة المتجمهرين يختلف عنه خارج التجمهر من حيث استهتاره بالمسؤولية واقتياده الى اهواء الغير والقصد الجنائي الواجب توافره في هذه الجرائم هو القصد الجنائي الخاص ويتحقق باتجاه ارادة الجاني الى الاشتراك في التجمهر بغرض ارتكاب الجرائم او الاخلال بالامن العام واصراره على البقاء فيه رغم صدور الامر إليه بالانصراف ممن يعلم عنهم انهم من رجال السلطة العامة.

وبناء عليه فان تلك الجرائم الثلاثة قد تكاملت اركانها القانونية وتوافرت الادلة اليقينية على ثبوتها وصحة نسبتها الى المتهمين مما شهد به الشهود.

أما وان المحكمة قد تنكبت ذلك وقضت بالبراءة للأسباب التي أوردتها فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.

وحول حكم المحكمة بتهمة المقاومة بالقوة والعنف لموظفين عموميين هم رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن النظام العام، والإهانة بالقول والفعل، رأت النيابة أن ما ورد بأسباب الحكم في هذا الصدد مردود عليه بنص المادة 135 من قانون الجزاء في فقرتها الأولى التي جرمت التعدي على الموظف العام أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأديته وظيفته أو بسببها وشددت العقوبة في الفقرة الثالثة منها إذا وقع اعتداء على عضو قوة الشرطة أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع أو مظاهرة أو موكب او تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته.

وأضافت النيابة ان الجريمة التي اقدم عليها المتهمون وهي المظاهرة والتجمع في الطريق العام من دون ترخيص من الجهة المختصة من نتائجها الطبيعية والتي في مقدور الجميع توقعها وفقا للمجرى العادي للامور ان تتدخل الشرطة للقيام بواجبها لمنعها لمخالفتها للقانون وحفاظا على الامن والنظام العام ومن الطبيعي ان يحدث احتكاك بين المتجمهرين ورجال الشرطة لرغبة المتجمهرين في فرض ارادتهم بالاستمرار في المظاهرة واستكمال مطالبها وبالتالي فان مقاومة رجال الشرطة والتعدي عليهم لتحقيق مآرب المتجمهرين هي نتيجة محتملة للجريمة الاصلية وكان في مقدور اي من المتهمين بل من واجبه ان يتوقع حدوثها وبالتالي يسأل عنها جميع المتهمين اما وان الحكم قد خالف هذا المبدأ يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

وبشأن تهمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين هم حرس مجلس الأمة المكلفون بالحراسة وحفظ الأمن والنظام بأن تعدوا عليهم بالضرب والدفع فأحدثوا ببعض أفراد الحرس الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والأولية وقد بلغوا بذلك مقصدهم من دخول مبنى مجلس الأمة وتجنيب أفراد الحرس أعمال وظيفتهم، وجدت النيابة ان ما ورد بأسباب الحكم مردود عليه طبقاً للمادة 51 من قانون الجزاء وان كان الأصل ان الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها، إلا أن المشرع تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة لذاتها وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الاصلية المقصودة ابتداء وفقاً للمجرى العادي للأمور. وقد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسؤولاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه ان يتوقع حدوثها على أساس افتراض ان ارادة الجاني لابد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية. ومن الطبيعي بل البديهي ان الجريمة الأصلية التي أقدم عليها المتهمون وهي التجمع والتظاهر غير المرخص أمام مجلس الأمة لاقتحام بوابته الرئيسية وقاعة الاجتماعات بناء على ما اتفقوا عليه، ضمن نتائجها الطبيعية والتي في مقدور الشخص العادي أن يتوقعها وفقاً للمجرى العادي للأمور أن تتدخل الشرطة المكلفة بحراسة مبنى مجلس الأمة لتقوم بأداء وظيفتها لحماية المبنى ومنعها مخالفة القانون بمنع المتظاهرين من دخول المبنى لا أن تستقبلهم بالورود، ومن الطبيعي أن يحدث احتكاك بين مقتحمي المجلس مخالفي القانون ورجال الشرطة الذين يؤدون عملهم لرغبة المتجمهرين المقتحمين للمجلس من بلوغ غايتهم وفرض ارادتهم بالدخول الى المجلس. وبالتالي فإن مقاومة رجال الشرطة والتعدي عليهم من المتظاهرين هي نتيجة طبيعية محتملة للجريمة الأصلية وكان في مقدور الشخص العادي حسب المجرى الطبيعي للأمور ان يتوقع حدوثها وبالتالي كان في مقدور المتهمين توقع حدوثها وبالتالي يسأل عن هذه الجريمة وجميع المتهمين اما وان الحكم قد خالف هذا النظر فيكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون وتأويله.

وبشأن تهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد بأن طلبوا منهم عدم القيام بواجبات وظيفتهم وعدم الامتثال للاوامر الصادرة إليهم من قياداتهم بمنع المظاهرة وفض التجمهر في الطريق العام، رأت النيابة ان ما جاء بأسباب الحكم بشأن هذا الاتهام مردود عليه لأن الشاهد اللواء محمود الدوسري قد شهد بتحقيقات النيابة ان كلا من المتهمين السابع والثامن مسلم البراك وفلاح الصواغ كانا يحرضان رجال الامن على التمرد ومخالفة الاوامر الصادرة لهم وطلبا منهم عدم الامتثال لأوامر مرؤوسيهم والانضمام الى المتظاهرين وذلك من خلال توجيه العبارات المبينة بالتحقيقات إليهم. أما بشأن ما شهد به بجلسة المحاكمة ان المتهمين المذكورين كانا يقومان بتهدئة المتجمهرين ويطالبانهم بعدم الاعتداء على رجال الشرطة فإن هذا القول لا يخلع عنهما ما ارتكباه من الجرم ولا يغير من ان الجريمة محل الواقعة ارتكبت بالفعل.

أما بشأن ما أثبت بالحكم ان ايا منهما لم يقصد تحريض الشرطة على التمرد والعصيان فإن القصد الجنائي مدى توافره في حق المتهمين من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع ولا مجال للشاهد للتحدث فيه لإثباته او نفيه كما ان لتلك الواقعة شاهدين آخرين وهما العقيد فلاح ملفي مطلق والمقدم خالد خميس مبارك وسكتت المحكمة عن اعمال رأيها وقناعتها في شهادتهما سلبا او ايجابا ولم تطرحها كدليل اثبات في الواقعة الامر الذي يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

وبشأن ذات التهمة المسندة للمتهمين الخمسين والثالث والخمسين فإن التهمة ثابتة قبلهما ركنا ودليلا وبالاضافة الى عدم دفع كلا المتهمين للتهمة بدفع مقبول الامر الذي يتعين ادانتهما عنها.

وفيما يتعلق بتهمة «الطعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته... الخ». فقد ورد بأسباب الحكم لما انتهى اليه الحكم من براءة للمتهم منها «ان العبارة مثار الاتهام قد صدرت من المتهم الخمسين وشهد في الواقعة اللواء محمود محمد الدوسري وان شهادته محل اعتبار واطمئنان وقبول من المحكمة وهو الامر الذي اكدته تحريات المباحث والمتهم لا يماري في صدورها منه الا انه نفى ان يكون قصد منها تعييب ذات الأمير، وأضافت اسباب الحكم انه لا يكفي في جريمة العيب حصول عيب بالفعل بل يجب أيضا ان يكون الجاني قد قصد الى العيب وتعمده وان ما وقع من المتهم انما كان للنيل من رجال الامن على اثر منعه من الاقتراب من الحاجز الامني دون ان يدر بخاطره العيب من الذات الأميرية وتقضي المحكمة ببراءته».

وردت النيابة بان ما جاء بأسباب الحكم انه يجب ان يكون الجاني قد قصد العيب وتعمده فمردود عليه ان اللفظ الصريح الذي تفوه به المتهم في حق سمو الأمير لا يحتمل تأويلا في ان القصد منها هو الاساءة والعيب في ذات الأمير كما ان تلك الجريمة ليس قصد العيب وتعمده احد أركانها فالجريمة تقع بمجرد التفوه بألفاظ واضحة المعنى تعني الاساءة والعيب في الذات الأميرية وقد استقام الدليل على ثبوت تلك الواقعة في حق المتهم واطمأنت المحكمة على أدلة الاثبات فيها من شهادة الشاهدين واعتراف المتهم بصدور تلك الألفاظ منه.

ولا يمكن التذرع ان ما وقع من المتهم كان للنيل من رجال الشرطة في لحظة ضاقت عليه نفسه بسبب ما آلت اليه الامور بحسب رأيه واهمها رئيس مجلس الوزراء السابق او التذرع بحرية الرأي والفكر فلتلك المعاني النبيلة جميعاً اهداف لا تزيغ عنها ولا تسخر لسواها، وهي ان يظهر من خلالها ضوء الحقيقة دون ان يدخل الباطل بعض عناصرها ودون ان يعتريها بهتان ينال من محتواها فحرية الرأي والفكر والنقد لا تحل بقلب ملأته مبادئ تستخف بالاشخاص وكرامتهم والسلطات العامة فادواتها يجب ان تكون الكلمة الطيبة من الشجرة الطيبة فتلك الحرية ليست جواداً جامحاً دون رادع يمتطيه كل صاحب كلمة شائنة ويبيح له الحط من قدر الآخرين وهو قرير العين وهانئ البال مطمئن انه بمفازة من العقاب واذا ما خالفت محكمة الجنايات هذا النظر وبرأت المتهم، فانها تكون قد اخطأت في تطبيق صحيح القانون بالاضافة الى الفساد في الاستدلال.

وبشأن تهمة سرقة المطرقة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للدولة من داخل قائمة الاجتماعات بمبنى مجلس الامة «قاعة عبدالله السالم» وكان ذلك ليلاً، فقد جاء بأسباب الحكم بشأن الجريمة «ان التهمة المنسوبة للمتهم لا تستند الى غير القرينة وتعتمد على ما جاء بتحريات المباحث واقوال مجريها المقدم خالد خميس مبارك والمحكمة لا تطمئن لتصويره الواقعة ولم يضبط المتهم اثناء ارتكابه لها ولم يقل احد بمشاهدته بعين حاضرة اثناء ارتكابه لها كما لم تضبط المطرقة المسروقة بحوزته وان مجرد مشاهدة المتهم ممسكاً للشيء المسروق برهة داخل قاعة عبدالله السالم ليس دليلاً على ارتكابه السرقة ولم يثبت انه نقلها الى حيازته الفعلية الكاملة ومن ثم يتعين الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه».

وردت النيابة ان بأسباب الحكم مردود عليه ان التهمة ثابتة قبل المتهم ركناً ودليلاً بناء على الثابت بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال الشاهد المقدم خالد خميس مبارك ومشاهدة المتهم ممسكاً بالمطرقة المسروقة داخل قاعة عبدالله السالم وعدم دفع المتهم للتهمة بدفع مقبول الامر الذي يجدر معه استئناف الواقعة للثبوت وتوقيع العقاب على المتهم. وحيث انه وبناء على ما تقدم جميعه فان النيابة العامة تنعى على الحكم الصادر من المحكمة بشأن جميع الاتهامات بالبراءة بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وثبوت الاتهامات قبل جميع المتهمين.

وخلصت النيابة العامة الى الطلب بقبول الطعن بالاستئناف شكلاً، اولاً، وفي الموضوع بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء بصحيح القانون وادانة المتهمين عما نسب إليهم.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي