«الراي» تنشر خلاصات اجتماع «التجارة» مع اللجنة التأسيسية
توافق على تعديل عقد تأسيس البورصة
• «الهيئة» تكتتب في كامل رأس المال وسداد بقية نسب المواطنين بعد الزيادة
• إلغاء بند الأغراض من عقد التأسيس وإعادة صياغة المادة 9 لتتوافق مع نصوص قانون «الهيئة»
• تحفّظ على المصروفات ... ومطالبة ببيانها والنفقات والأجور التي التزمت الشركة بأدائها بسبب تأسيسها
• إلغاء بند الأغراض من عقد التأسيس وإعادة صياغة المادة 9 لتتوافق مع نصوص قانون «الهيئة»
• تحفّظ على المصروفات ... ومطالبة ببيانها والنفقات والأجور التي التزمت الشركة بأدائها بسبب تأسيسها
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان الاجتماع الذي عقد بين ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة واللجنة التأسيسية لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية، لمناقشة مسودة العقد التأسيسي ونظامها الاساسي الاحد الماضي، خلص إلى توافق على تعديل بعض البنود بما ينسجم مع ملاحظات الوزارة القانونية، وترك اخرى بدون اي تعديل لارتباطها بقانون خصخصة البورصة.
ولعل من اهم النقاط التي لاقت تحفظا عليها من «التجارة» وتم الاتفاق على إعادة صياغتها، ما سبق وكشفت عنه «الراي» في عدد الاحد قبل الماضي، وتتعلق بالمادة 9 من مشروع العقد حتى تتوافق مع نصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال، على اساس ان الآلية المقترحة في العقد قد تخالف نماذج الاكتتابات العامة التي تكتتب فيها عن المواطن، بالقدر الذي يثير المخاوف من ان يحصل الذين اكتتبوا على نسبة اقل من الخمسين في المئة وفق ما تسمح به نسبة التخصيص لكل منهم.
وتقضي مسوّدة عقد تأسيس البورصة الذي انفردت «الراي» بنشره بأن تكتتب الهيئة بكامل قيمة رأس المال المصدر للشركة ومقداره 6 ملايين دينار، وعلى أن يحتسب عدد الاسهم المذكورة ضمن نسبة الاسهم المخصصة للمواطنين في الشركة. وقامت الهيئة بصفتها بدفع نسبة 25 في المئة من القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبت بها بمبلغ 1.5 مليون دينار، وعند زيادة رأسمال الشركة إلى رأس المال المصرح به، تتعهد الهيئة بصفتها المكلفة بتأسيس الشركة طبقا للمادة (33) من قانون الهيئة، بان تكتتب في الاسهم لاستكمال ما يعادل باقي مقدار النسبة المخصصة للمواطنين من اجمالي رأس المال المصرح به.
وبعد ذلك، يتم توزيع نسبة 50 في المئة من رأس المال المصرح به، وبعدد 300 مليون سهم من أسهم الشركة على المواطنين بالتساوي (أي ما يقارب 250 إلى 270 سهماً لكل مواطن، بحسب عدد المواطنين حينها)، على أن يسدد المواطنون قيمة اكتتاباتهم للدولة وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وتؤول إلى الدولة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها.
وعلم انه تم الاتفاق على إعادة صياغة المادة 9 بخصوص شركة البورصة وعلى نحو يوضح بان الهيئة، باعتبارها المؤسس، ستقوم بالاكتتاب في كامل رأس المال المصدر وقيمته 6 ملايين دينار نيابة عن المواطنين وتحتسب من النسبة المخصصة لهم في رأسمال الشركة وقدرها 50 في المئة على ان يسدد المواطنون قيمة هذه الاسهم للدولة عند فتح باب الاكتتاب وكذلك سداد قيمة اكتتاب المواطنين في باقي نسبتهم في رأس المال بعد زيادته إلى المصرح به.
على صعيد آخر، تم الاتفاق على تعديل المادة 11 من مشروع العقد التي تقضي بان تسترد الهيئة مصاريف التأسيس التي دفعتها، وبما يشمل كافة النفقات والاجور والتكاليف بسبب تأسيس الشركة وبما يشمل اتعاب المستشارين ومكافآت اللجان وغيرها، حيث تم التوافق على ان يشمل التعديل ما يفيد ببيان المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التي التزمت الشركة بادائها بسبب تأسيسها وارفاق بيان بهذه المصروفات بأصل العقد على ان تخصم من حساب المصروفات العامة.
أما مادة النقاش الثالثة التي فتحتها «التجارة» مع لجنة مؤسسي البورصة فتتعلق بأغراض الشركة وتحديدا البند 7 من المادة 7 من عقد التأسيس، حيث طلبت «التجارة» إلغاء البند 7 والذي ينص على ان من بين اغراض الشركة القيام بابرام اي عقود والقيام بأي اعمال لتحقيق اغراضها، وبررت الوزارة موقفها بان هذا البند لا يعد غرضا مستقلا من اغراض الشركة وانما هو عمل من اعمال إدارة الشركة.
يشار إلى ان المادة (7) تنص على ان تكون الاغراض التي تأسست من اجلها الشركة هي:
1 - تشغيل بورصة اوراق مالية للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الاوراق المالية واتباع الاجراءات الخاصة بالتداول واداء الوظائف المعتاد اداؤها من قبل بورصات الاوراق المالية.
2 - تقديم خدمات تصميم وتطوير وتطبيق معالجة المعلومات الالكترونية في مجالات وانشطة تشغيل بورصات الاوراق المالية.
3 - تقديم خدمات مساندة لحساب الغير في مجال نشاط بورصات الاوراق المالية.
4 - تقديم المشورة المتعلقة بالمسائل المالية واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية في مجال نشاط بورصات الاوراق المالية.
5 - القيام بتأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات داخل دولة الكويت وخارجها من انواع وكيانات قانونية مختلفة في نطاق اغراض نشاط بورصات الاوراق المالية وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
6 - تملك الاوراق المالية للشركات التي تعمل في نطاق بورصات الاوراق المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
7 - القيام بابرام أي عقود والقيام بأي أعمال لتحقيق اغراض الشركة.
8 - يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الشركات والكيانات التي تزاول أي نوع من الاعمال أو الانشطة أو الاعمال المشابهة أو التي تعاونها على تحقيق اغراضها في دولة الكويت أو في الخارج، وفقا للقوانين واللوائح المطبقة.
9 - يجوز للشركة استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في ودائع مصرفية أو أوراق مالية حكومية سواء داخل الكويت أو خارجها.
10 - أي أغراض اخرى لبورصات الاوراق المالية منصوص عليها في قانون الهيئة أو وفقا لاي قرارات تصدرها الهيئة.
ويكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت أو في الخارج.
اما بند التعديل الاخير، فيتعلق بضرورة الالتزام بنموذج عقد تأسيس الشركة كما جاءت به اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبما لا يتعارض مع ما ورد بنصوص قانون هيئة أسواق المال، مشيرة إلى ان الاجتماع خلص على تعديل بعض مواد مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي للتوافق مع المواد الواردة بنموذج عقد التأسيس، وإضافة بعض المواد التي خلا منها مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي، وينص النموذج على ضرورة النص عليها.
وكشفت المصادر انه حفاظا على سرعة انجاز مسودة العقد النهائية هناك شبه توافق على الا يتم تقطيع الوقت بعقد اجتماع ثان بين «التجارة» ولجنة مؤسسي البورصة على اساس ان الصورة اتضحت للطرفين، وتم الاتفاق على النقاط التي تستحق التعديل، متوقعة ان تنتهي اللجنة من صياغة العقد وفقا لتعديلات الوزارة في القريب العاجل، ومن ثم ارسالها إلى «التجارة» لاعتماد العقد وفقا للصيغة التي اجمع عليها الطرفان.
ولعل من اهم النقاط التي لاقت تحفظا عليها من «التجارة» وتم الاتفاق على إعادة صياغتها، ما سبق وكشفت عنه «الراي» في عدد الاحد قبل الماضي، وتتعلق بالمادة 9 من مشروع العقد حتى تتوافق مع نصوص القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال، على اساس ان الآلية المقترحة في العقد قد تخالف نماذج الاكتتابات العامة التي تكتتب فيها عن المواطن، بالقدر الذي يثير المخاوف من ان يحصل الذين اكتتبوا على نسبة اقل من الخمسين في المئة وفق ما تسمح به نسبة التخصيص لكل منهم.
وتقضي مسوّدة عقد تأسيس البورصة الذي انفردت «الراي» بنشره بأن تكتتب الهيئة بكامل قيمة رأس المال المصدر للشركة ومقداره 6 ملايين دينار، وعلى أن يحتسب عدد الاسهم المذكورة ضمن نسبة الاسهم المخصصة للمواطنين في الشركة. وقامت الهيئة بصفتها بدفع نسبة 25 في المئة من القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبت بها بمبلغ 1.5 مليون دينار، وعند زيادة رأسمال الشركة إلى رأس المال المصرح به، تتعهد الهيئة بصفتها المكلفة بتأسيس الشركة طبقا للمادة (33) من قانون الهيئة، بان تكتتب في الاسهم لاستكمال ما يعادل باقي مقدار النسبة المخصصة للمواطنين من اجمالي رأس المال المصرح به.
وبعد ذلك، يتم توزيع نسبة 50 في المئة من رأس المال المصرح به، وبعدد 300 مليون سهم من أسهم الشركة على المواطنين بالتساوي (أي ما يقارب 250 إلى 270 سهماً لكل مواطن، بحسب عدد المواطنين حينها)، على أن يسدد المواطنون قيمة اكتتاباتهم للدولة وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة، وتؤول إلى الدولة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها.
وعلم انه تم الاتفاق على إعادة صياغة المادة 9 بخصوص شركة البورصة وعلى نحو يوضح بان الهيئة، باعتبارها المؤسس، ستقوم بالاكتتاب في كامل رأس المال المصدر وقيمته 6 ملايين دينار نيابة عن المواطنين وتحتسب من النسبة المخصصة لهم في رأسمال الشركة وقدرها 50 في المئة على ان يسدد المواطنون قيمة هذه الاسهم للدولة عند فتح باب الاكتتاب وكذلك سداد قيمة اكتتاب المواطنين في باقي نسبتهم في رأس المال بعد زيادته إلى المصرح به.
على صعيد آخر، تم الاتفاق على تعديل المادة 11 من مشروع العقد التي تقضي بان تسترد الهيئة مصاريف التأسيس التي دفعتها، وبما يشمل كافة النفقات والاجور والتكاليف بسبب تأسيس الشركة وبما يشمل اتعاب المستشارين ومكافآت اللجان وغيرها، حيث تم التوافق على ان يشمل التعديل ما يفيد ببيان المصروفات والنفقات والاجور والتكاليف التي التزمت الشركة بادائها بسبب تأسيسها وارفاق بيان بهذه المصروفات بأصل العقد على ان تخصم من حساب المصروفات العامة.
أما مادة النقاش الثالثة التي فتحتها «التجارة» مع لجنة مؤسسي البورصة فتتعلق بأغراض الشركة وتحديدا البند 7 من المادة 7 من عقد التأسيس، حيث طلبت «التجارة» إلغاء البند 7 والذي ينص على ان من بين اغراض الشركة القيام بابرام اي عقود والقيام بأي اعمال لتحقيق اغراضها، وبررت الوزارة موقفها بان هذا البند لا يعد غرضا مستقلا من اغراض الشركة وانما هو عمل من اعمال إدارة الشركة.
يشار إلى ان المادة (7) تنص على ان تكون الاغراض التي تأسست من اجلها الشركة هي:
1 - تشغيل بورصة اوراق مالية للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الاوراق المالية واتباع الاجراءات الخاصة بالتداول واداء الوظائف المعتاد اداؤها من قبل بورصات الاوراق المالية.
2 - تقديم خدمات تصميم وتطوير وتطبيق معالجة المعلومات الالكترونية في مجالات وانشطة تشغيل بورصات الاوراق المالية.
3 - تقديم خدمات مساندة لحساب الغير في مجال نشاط بورصات الاوراق المالية.
4 - تقديم المشورة المتعلقة بالمسائل المالية واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية في مجال نشاط بورصات الاوراق المالية.
5 - القيام بتأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات داخل دولة الكويت وخارجها من انواع وكيانات قانونية مختلفة في نطاق اغراض نشاط بورصات الاوراق المالية وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
6 - تملك الاوراق المالية للشركات التي تعمل في نطاق بورصات الاوراق المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
7 - القيام بابرام أي عقود والقيام بأي أعمال لتحقيق اغراض الشركة.
8 - يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الشركات والكيانات التي تزاول أي نوع من الاعمال أو الانشطة أو الاعمال المشابهة أو التي تعاونها على تحقيق اغراضها في دولة الكويت أو في الخارج، وفقا للقوانين واللوائح المطبقة.
9 - يجوز للشركة استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في ودائع مصرفية أو أوراق مالية حكومية سواء داخل الكويت أو خارجها.
10 - أي أغراض اخرى لبورصات الاوراق المالية منصوص عليها في قانون الهيئة أو وفقا لاي قرارات تصدرها الهيئة.
ويكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت أو في الخارج.
اما بند التعديل الاخير، فيتعلق بضرورة الالتزام بنموذج عقد تأسيس الشركة كما جاءت به اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبما لا يتعارض مع ما ورد بنصوص قانون هيئة أسواق المال، مشيرة إلى ان الاجتماع خلص على تعديل بعض مواد مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي للتوافق مع المواد الواردة بنموذج عقد التأسيس، وإضافة بعض المواد التي خلا منها مشروع عقد التأسيس والنظام الاساسي، وينص النموذج على ضرورة النص عليها.
وكشفت المصادر انه حفاظا على سرعة انجاز مسودة العقد النهائية هناك شبه توافق على الا يتم تقطيع الوقت بعقد اجتماع ثان بين «التجارة» ولجنة مؤسسي البورصة على اساس ان الصورة اتضحت للطرفين، وتم الاتفاق على النقاط التي تستحق التعديل، متوقعة ان تنتهي اللجنة من صياغة العقد وفقا لتعديلات الوزارة في القريب العاجل، ومن ثم ارسالها إلى «التجارة» لاعتماد العقد وفقا للصيغة التي اجمع عليها الطرفان.