«هيئة الأسواق» تكتتب عن المواطنين... وتستوفي ثمن الأسهم منهم عبر الدولة
عقد تأسيس البورصة «طيّر» الاكتتاب العام
• الحكومة قد تصبح المالك الأكبر بفعل آلية «توزيع» زيادة رأس المال
• فارق كبير بين اكتتاب الدولة عن المواطنين في بنك وربة والنموذج الجديد «المبتدع» من «الهيئة»
• فارق كبير بين اكتتاب الدولة عن المواطنين في بنك وربة والنموذج الجديد «المبتدع» من «الهيئة»
طيّرت مسوّدة عقد تأسيس شركة البورصة عمليّاً الاكتتاب العام المخصص للمواطنين، وابتدعت بدلاً من ذلك آلية جديدة تطبّق للمرة الأولى في الكويت، تقضي بأن تكتتب هيئة أسواق المال بنفسها عن المواطنين بحصص متساوية، ثم تقوم بتوزيعها عليهم واستيفاء ثمنها منهم عبر الدولة، على أن تؤول الأسهم التي لم يسدد المواطنون ثمنها إلى الدولة.
وهذه الآلية، كما ترى مصادر قانونية، مخالفة تماماً لما ينص عليه قانون هيئة أسواق المال، ولنماذج الاكتتابات العامة التي تكتتب فيها عن المواطنين، كما حصل في بنك وربة، ما قد يجعل تأسيس شركة البورصة برمّته عرضة للطعن قانونياً.
إذ إن مسوّدة عقد تأسيس البورصة الذي حصلت عليها «الراي» يقضي بأن تكتتب الهيئة في زيادة رأسمال شركة البورصة لاستكمال ما يعادل بقية مقدار النسبة المخصصة للمواطنين من إجمالي رأس المال المصرح به.
وبعد ذلك، يتم توزيع نسبة 50 في المئة من رأس المال المصرح به، وبعدد 300 مليون سهم من أسهم الشركة على المواطنين بالتساوي (أي ما يقارب 250 إلى 270 سهماً لكل مواطن، بحسب عدد المواطنين حينها)، على أن يسدد المواطنون قيمة اكتتاباتهم للدولة وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة. وتؤول إلى الدولة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها.
أين يكمن الفرق بين هذه الآلية والاكتتاب العام؟
وفق هذه الآلية، في حال سدد 100 ألف مواطن ثمن أسهمهم، أي أقل من 10 في المئة من الشعب، فإن المواطنين سيحصلون على أقل من 5 في المئة من رأس المال، وستذهب أكثر من 45 في المئة للدولة!
أما في حال الاكتتاب العام، يحصل المئة ألف مواطن الذين اكتتبوا على نسبة الخمسين في المئة المخصصة للمواطنين، وفق ما تسمح به نسبة التخصيص لكل منهم.
وفي التفاصيل، تشير المادة «9» من عقد التأسيس تشير إلى انه سيتم توزيع 50 في المئة من اجمالي رأس المال المصرح به وبعدد 300 مليون سهم من الاسهم في الشركة بالتساوي بين جميع المواطنين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة.
وهنا الاشكالية، فمن الوارد عدم اكتتاب بعض المواطنين في حصصهم، وفي هذه الحالة سيعود الفائض غير المكتتب فيه إلى ملكية الدولة باعتبار ان عقد التأسيس لم يشر إلى ان إعادة طرح الاسهم الفائضة سيكون من جديد على المواطنين، وبالطبع تزيد المشكلة تعقيدا كلما قررت نسبة اكبر من المواطنين عدم الاكتتاب في حصتها، حيث ستزيد حصة الدولة وتتراجع حصة القطاع الخاص ليتغير الغرض تماما.
وتوضح مصادر قانونية ان عقد التأسيس يظهر وجود فارق كبير في آلية الاكتتاب في شركة البورصة قياسا بالآلية المتبعة مع الاسهم العامة وتحديدا في اكتتاب بنك وربة، حيث قامت الدولة حينها بسداد قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين جميعاً، ما أكد تملك جميع المواطنين لنسبهم في البنك وعدم وجود فائض غير مكتتب فيه، اما في حال شركة البورصة ووفقا لمقتضيات عقد التأسيس فان كل مواطن سيدفع قيمة مساهمته للدولة، وفي هذا الحالة ستحدد نسبة الاكتتاب وفقا لقناعة المواطن المستثمر بجدوى الاستثمار في البورصة.
وباعتبار ان تجربة الاستثمار في البورصة حديثة العهد في الكويت، فلا شيء يضمن أن يشهد الاكتتاب اقبالا واسعا، خصوصا ان عقد تأسيس البورصة المقترح لم يشر إلى ما اذا كانت اسهم البورصة ستدرج في البورصة التي تدير عروض البيع والشراء للبورصة نفسها ام لا؟ على غرار الاسهم العامة، كما لم يوضح عقد التأسيس المقترح آلية التخارج من الحصص في حال قرر اصحابها التخلي عن استثمارهم، ليكون السؤال الابرز بالنسبة للمستثمر، أين ابيع حصتي؟
هذه الاسئلة تشعل النقاش كثيرا لدى المواطن المستثمر، فاذا لم يستطع بيع اسهمه في السوق الرسمي، فقد يكون من غير المجدي بالنسبة له الاستثمار في البورصة، خصوصا مع تطبيق قواعد الحوكمة واعتبار كل مساهم صاحب مصلحة، ما قد يقلل من فرص بيعها في السوق الرسمي، وبالتالي قد يخلق ذلك سوقا ثانويا على غرار سوق الجت، ومن ثم من الموقع ان يتراجع وهج الاكتتاب في اسهم البورصة.
على صعيد اخر افادت المصادر القانونية، ان المقترح يحمل كثيرا من اوجه الضعف، واستخدم في بعض بنوده طرق وصفها بالعويصة، رغم انه كانه يمكن تحقيقها بطرق اسهل وحددها القانون، من ضمنها ما ورد في المادة والتي تتعلق باسترداد قيم الاكتتاب من المواطنين، حيث يفيد عقد التأسيس المقترح بان يتم تسديد قيمة الاكتتابات في البورصة من قبل المواطنين للدولة، بعد اكتتاب الهيئة عن الحصة المطروحة لهم ما يثير المخاوف من ان تدخل «الهيئة» في داومة استرداد اموالها من متاهات وزارة المالية، في حين انه كان من الاسهل تطبيق النص كما هو واجراء الاكتتاب بالطرق الدارجة.
الفرق بين القانون وعقد التأسيس
• القانون:
- 50 في المئة الحصة المخصصة للمواطنين
- المواطنون يكتتبون بالنسبة المخصصة لهم بحقوق متساوية
- الدولة تتملّك الأسهم التي لم تُسدَّد قيمتها من المكتتبين والكسور
• عقد التأسيس:
- لكل مواطن حصة مساوية بمجموع 50 في المئة
- «هيئة الأسواق» تكتتب عن المواطنين ثم يسدّدون قيمتها للدولة
- الدولة تتملّك كل الحصص التي لم يسدّد المواطنون ثمنها
على خلفية إنهاء التعاقد معها
حكم لشركة هندية يكبّد البورصة 2.4 مليون دينار
| كتب علاء السمان |
حصلت إحدى الشركات الهندية على حكم استئناف يُلزم سوق الكويت للاوراق المالية بسداد مبالغ مالية تقدر بنحو 2.4 مليون دينار وذلك على خلفية فسخ التعاقد معها دون وجه حق.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر رقابية عن صدور حكمين «اول درجة واستئناف» لصالح شركة هندية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتطوير انظمة التداول بعد ان لاحظت المحكمة ان البورصة ألغت التعاقد معها للقيام ببعض المهام ذات العلاقة بانظمة التداول قبل الخوض في «معجزة نظام إكستريم» الذي تفاجأت الاوساط ذات العلاقة بأنه غير قادر على استيعاب نماذج الإفصاحات المقترحة من «هيئة الأسواق»!
واشارت المصادر الى أن البورصة استندت في القضية الدعوى التي خسرتها على ان الشركة الهندية لم تُنجز المهمة الموكلة إليها خلال مدة العقد، إذ استوجب ذلك انهاء التعاقد معها، منوهة الى ان الشركة كانت قد زودت السوق بأجهزة بقيمة تصل الى 1.3 مليون دينار (باتت قديمة وقد تدخل بند الإهلاكات!) بخلاف كفالة مالية تتجاوز قيمتها مليون دينار.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر ذات صلة ان نائب المدير العام للشؤون المالية في البورصة خالد البدر الذي نجح في تعديل الصورة النمطية الخاصة بالقطاع خلال فترة وجيزة للغاية (تسلم مهامه قبل شهور قليلة) مهتم حالياً ببحث التفاصل التي تتعلق بقضية الشركة الهندية وملابسات التعاقد معها ومدى تأثير ذلك على ميزانية السوق، لافتة الى أن البدر يناقش الامر باستفاضة مع المدير العام لمعرفة كافة التفاصيل، فهل سيقوده بحثه نحو رصد مخالفات مالية؟
ولم تستبعد المصادر ان يقود حكم الشركة الهندية المعنيين الى فتح ملفات أخرى تتعلق بتعاقدات مع شركات مختلفة تم تنفيذها على مدار السنوات الاخيرة، بما في ذلك الميزانية المُحددة لنظام التداول «إكستريم» (تقدر بـ 18.3 مليون دينار) وما اذا كانت قد أُنفقت حسب الإستراتيجية المُعلن عنها لدى التعاقد مع «ناسداك او ام أكس» ام انها تعاني ملابسات هي الاخرى، خصوصاً وان الحديث عن تجاوز المبالغ المرصودة عاد الى الواجهة مرة اخرى، إذ يتوارد أن النظام حمّل البورصة تكاليف ضخمة دون إنجاز خطوات مهمة على غرار إجراءات ما بعد التداول.
يواصلون مطالباتهم الوظيفية وحقوق الانتقال إليها
موظفو البورصة يجهّزون الاستئناف ضد «الهيئة»
| كتب علاء السمان |
يعكف الفريق القانوني لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية الذين لم يوقعوا عقود الانتقال الى هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية على إعداد دعوى الاستئناف للمطالبة ببقية حقوقهم الوظيفية التي منحها لهم القانون.
وتشير معلومات حصلت عليها «الراي» الى ان الفريق المعني سيُحــــدد المطالبـــــات التي لم يتـــضمنها الحكم الابتدائي الصادر قبل أسابيع في هذا الشأن، لافتة الى ان العاملين حرصوا في مباحثاتهم مع محاميهم على إيضاح تفاصيل جديدة تتعلق بانتقالهم الى الهيئة مع مراعاة سنوات الخبرة للقدامى الذين أفنوا حياتهم في العمل داخل البورصة، ما ساهم بشكل رئيس في جني عوائد تتجاوز 220 مليون دينار آلت الى الهيئة بحكم القانون 7 لسنة 2010.
وبينت مصادر ان الـ 38 موظفاً الذين لم يوقعوا عقد الانتقال الى الهيئة باتوا على قناعة بأن القضاء هو المنفذ الوحيد الذي يسلكونه لتحصيل حقوقهم بما في ذلك الانتقال الى الهيئة حسب المواقع التي تتناسب مع طبيعة عملهم، موضحة ان كثيراً من تلك المواقع الوظيفية باتت مشغولة بتعيين كوادر من القطاع الخاص، فيما اشارت الى ان حصول أحد الموظفين على حكم الانتقال الى الهيئة وفقاً لخبرته سيتسبب في «شربكة» القضية ويدفع بها في اتجاه عميق آخر.
ولفتت الى أن هناك تخوفاً لدى اوساط الموظفين حالياً من جراء تخصيص البورصة وتسلُم مجلس إدارة الشركة مهام تحديد الكم المطلوب منهم لتشغيل الشركة، إذ أفادت تقارير أُخطر بها السوق ان المرفق سيحتاج فقط الى نحو 108 موظفين وليس الى نحو 160 موظفا كويتيا اضافة الى نحو 97 موظفاً وافداً وخليجياً يعملون حالياً في القطاعات الرئيسية للسوق بخلاف قطاع الخدمات الذي يحتوي على عدد آخر.
وأكدت المصادر ان الاعتماد على مثل هذه التقارير قد يضع مجلس إدارة شركة البورصة ومن قبله هيئة أسواق المال أمام عقبات كبيرة لتفعيل ذلك، وسط توقعات بتدخلات نيابية عالية المستوى بحثاً عن حقوق الموظفين، خصوصاً وأن مثل هذه التجربة قد تكون الاولى من نوعها التي يُعامل فيها المواطن الكويتي بهذا الشكل!
وفي سياق متصل، عُلم ان المكافآت السنوية الخاصة بموظفي السوق قد تُصرف مطلع فبراير المقبل، وذلك بعد ان احاطت الجهات الرقابية البورصة علماً بعدم مناقشة الامر على طاولة لجنة السوق التي لم يتضح موعد انعقادها بعد.
نص عقد تأسيس شركة البورصة
تنشر «الراي» في ما يلي مسودة عقد التأسيس شركة بورصة الكويت للاوراق المالية:
حيث ان هيئة اسواق المال بصفتها مكلفة بتأسيس شركة بورصة اوراق مالية، وذلك عملا بنص المادة (33) من قانون الهيئة والمادة (70) من لائحته التنفيذية وطبقا لقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم (37) لسنة 2013 باجتماعه رقم (18) في تاريخ 10 و13 /11/ 2013 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 1159 بتاريخ 20/ 11/ 2013، تؤسس الهيئة بصفتها المذكورة شركة بورصة الكويت للاوراق المالية (الشركة) وعلى أن تكون الشركة المذكورة شركة مساهمة كويتية عامة (ش. م. كـ. ع) طبقا لحكم البند (5) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات وتعديلاته (قانون الشركات) وبقية احكامه، وطبقا لحكم المادة (33) والمادة (156) من قانون الهيئة وطبقا لبقية احكام هذا العقد والنظام الاساسي الملحق بهذا العقد.
مادة (1)
يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
مادة (2)
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيسها، ولا تكون للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة على التشغيل وموافقتها على مزاولة النشاط.
مادة (3)
اسم هذه الشركة هو: شركة بورصة الكويت للاوراق المالية، شركة مساهمة كويتية عامة (ش. م. كـ. ع).
مادة (4)
يقع مركز الشركة الرئيسي في دولة الكويت وموطنها الكائن بمدينة الكويت وهو الموطن الذي يُعتد به في توجيه المراسلات والاعلانات القضائية، ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيد التغيير في السجل التجاري، ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن يقرر نقل المركز الرئيسي إلى أي منطقة اخرى في الكويت، وتثبت بياناته في السجل التجاري. ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن ينشئ لها فروعا اخرى.
مادة (5)
مدة هذه الشركة غير محددة، وتبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيسها ووفقا لاحكام قانون الشركات.
مادة (6)
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير في آخر ديسمبر من كل عام. وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة المالية التالية.
مادة (7)
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية واحكام قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، تكون الاغراض التي تأسست من اجلها الشركة هي:
1 - تشغيل بورصة اوراق مالية للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الاوراق المالية واتباع الاجراءات الخاصة بالتداول واداء الوظائف المعتاد اداؤها من قبل بورصات الاوراق المالية.
2 - تقديم خدمات تصميم وتطوير وتطبيق معالجة المعلومات الالكترونية في مجالات وانشطة تشغيل بورصات الاوراق المالية.
3 - تقديم خدمات مساندة لحساب الغير في مجال نشاط بورصات الاوراق المالية.
4 - تقديم المشورة المتعلقة بالمسائل المالية واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية في مجال نشاط بورصات الاوراق المالية.
5 - القيام بتأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات داخل دولة الكويت وخارجها من انواع وكيانات قانونية مختلفة في نطاق اغراض نشاط بورصات الاوراق المالية وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
6 - تملك الاوراق المالية للشركات التي تعمل في نطاق بورصات الاوراق المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
7 - القيام بابرام أي عقود والقيام باي اعمال لتحقيق اغراض الشركة.
8 - يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك باي وجه مع الشركات والكيانات التي تزاول أي نوع من الاعمال أو الانشطة أو الاعمال المشابهة أو التي تعاونها على تحقيق اغراضها في دولة الكويت أو في الخارج، وفقا للقوانين واللوائح المطبقة.
9 - يجوز للشركة استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في ودائع مصرفية أو اوراق مالية حكومية سواء داخل الكويت أو خارجها.
10 - أي اغراض اخرى لبورصات الاوراق المالية منصوص عليها في قانون الهيئة أو وفقا لاي قرارات تصدرها الهيئة.
وتكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت أو في الخارج.
مادة (8)
تحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 60.000.000 د.ك (ستين مليون دينار كويتي) موزعا على عدد 60.000.000 سهم (ستين مليون سهم)، كما تحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 60.000.000 د.ك (ستين مليون دينار كويتي) موزعة على عدد 60.000.000 سهم (ستين مليون سهما). وتكون القيمة الاسمية للسهم 100 (مئة) فلس. ويتكون رأس المال المصدر من اسهم نقدية.
مادة (9)
(أ) - اكتتبت هيئة اسواق المال الموقعة على هذا العقد - بصفتها المكلفة بتأسيس الشركة عملا باحكام المادة (33) من قانون الهيئة والمادة (70) من لائحته التنفيذية وقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم (37) باجتماعه رقم (18) لسنة 2013 في تاريخي 10 و13/ 11/ 2013 بكامل قيمة رأس المال المصدر للشركة ومقداره ستة 60.000.000 د.ك (ستين مليون دينار كويتي) وتمثل عدد 60.000.000 سهم (ستين مليون سهم)، وعلى أن يحتسب عدد الاسهم المذكورة ضمن نسبة الاسهم المخصصة للمواطنين في الشركة. وقامت الهيئة بصفتها بدفع نسبة 25 في المئة من القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبت بها بمبلغ مقدار 1.500.000 د.ك (مليون وخمسمئة الف دينار كويتي) وذلك بموجب الشهادة المؤرخة في................ والصادرة عن بنك............ والمرفقة بأصل هذا العقد.
عند زيادة رأسمال الشركة إلى رأس المال المصرح به، تتعهد الهيئة بصفتها المكلفة بتأسيس الشركة طبقا للمادة (33) من قانون الهيئة، بان تكتتب في الاسهم لاستكمال ما يعادل بقية مقدار النسبة المخصصة للمواطنين من اجمالي رأس المال المصرح به.
(ب) - بعد زيادة رأسمال الشركة إلى رأس المال المصرح به، واستنادا إلى المادة (33) من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 يتم توزيع نسبة 50 في المئة (خمسين في المئة) من اجمالي رأس المال المصرح به وبعدد 300.000.000 سهم (ثلاثمئة مليون سهما) من الاسهم في الشركة بالتساوي بين جميع المواطنين الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أن فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدأ من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
وتؤول إلى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لاي سبب من الاسباب.
ويجوز للدولة أن تطرح ما آل اليها من اسهم وفقا للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5 في المئة، من اسهم الشركة.
(ج) - بعد زيادة رأسمال الشركة إلى رأس المال المصرح به، واستنادا إلى المادة (33) من قانون الهيئة تطرح في المزاد العلني نسبة 50 في المئة (خمسين في المئة) من اجمالي رأس المال المصرح به وبعدد 300 مليون سهم من الاسهم في الشركة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية، وتوزع هذه الاسهم على شرائح مقدر كل منها 5 في المئة من اجمالي رأس المال المصرح به، وذلك في التاريخ أو التواريخ التي تحددها الهيئة لطرح كل شريحة / الشرائح المذكورة. ويرسي المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس، ويتم تحويل الزيادة الناتجة عن بيع هذه الاسهم إلى الاحتياطي العام للدولة وطبقا لاحكام المادة (33) من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 والمادة (70) من لائحته التنفيذية.
مادة (10)
في جميع الاحوال، لا يجوز لاي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث أن يتملك اكثر من 5 في المئة من اسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (11)
تسترد الهيئة مصاريف التأسيس التي دفعتها، وبما يشمل كافة النفقات والاجور والتكاليف بسبب تأسيس الشركة وبما يشمل اتعاب المستشارين ومكافآت اللجان وغيرها.
مادة (12)
يتعهد المؤسس بصفته الموقع على هذا العقد بالسعي لاستصدار القرار الوزاري بتأسيس الشركة وفي القيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام تأسيس هذه الشركة.
مادة (13)
لا يجوز اجراء أي تعديل على هذا العقد أو النظام الاساسي للشركة الملحق به إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة اسواق المال على التعديل.
مادة (14)
تحرر هذا العقد بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (580) لسنة 2013 بتاريخ 22/ 12/ 2013 والمسجل برقم 728/ 36/ 13 بتاريخ 22/ 12/ 2013.
مادة (15)
يتم الاحتفاظ بنسخة اصلية من عقد الشركة ونظامها الاساسي في مركز الشركة الرئيسي وعلى موقعها الالكتروني. كما تحفظ نسخة اصلية من عقد الشركة ونظامها الاساسي بملف الشركة لدى الادارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، ولكل من يرغب في الحصول على نسخة مسابقة للاصل أن يطلبها من الشركة مقابل رسم معين تحدده الشركة.
وهذه الآلية، كما ترى مصادر قانونية، مخالفة تماماً لما ينص عليه قانون هيئة أسواق المال، ولنماذج الاكتتابات العامة التي تكتتب فيها عن المواطنين، كما حصل في بنك وربة، ما قد يجعل تأسيس شركة البورصة برمّته عرضة للطعن قانونياً.
إذ إن مسوّدة عقد تأسيس البورصة الذي حصلت عليها «الراي» يقضي بأن تكتتب الهيئة في زيادة رأسمال شركة البورصة لاستكمال ما يعادل بقية مقدار النسبة المخصصة للمواطنين من إجمالي رأس المال المصرح به.
وبعد ذلك، يتم توزيع نسبة 50 في المئة من رأس المال المصرح به، وبعدد 300 مليون سهم من أسهم الشركة على المواطنين بالتساوي (أي ما يقارب 250 إلى 270 سهماً لكل مواطن، بحسب عدد المواطنين حينها)، على أن يسدد المواطنون قيمة اكتتاباتهم للدولة وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة. وتؤول إلى الدولة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها.
أين يكمن الفرق بين هذه الآلية والاكتتاب العام؟
وفق هذه الآلية، في حال سدد 100 ألف مواطن ثمن أسهمهم، أي أقل من 10 في المئة من الشعب، فإن المواطنين سيحصلون على أقل من 5 في المئة من رأس المال، وستذهب أكثر من 45 في المئة للدولة!
أما في حال الاكتتاب العام، يحصل المئة ألف مواطن الذين اكتتبوا على نسبة الخمسين في المئة المخصصة للمواطنين، وفق ما تسمح به نسبة التخصيص لكل منهم.
وفي التفاصيل، تشير المادة «9» من عقد التأسيس تشير إلى انه سيتم توزيع 50 في المئة من اجمالي رأس المال المصرح به وبعدد 300 مليون سهم من الاسهم في الشركة بالتساوي بين جميع المواطنين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة.
وهنا الاشكالية، فمن الوارد عدم اكتتاب بعض المواطنين في حصصهم، وفي هذه الحالة سيعود الفائض غير المكتتب فيه إلى ملكية الدولة باعتبار ان عقد التأسيس لم يشر إلى ان إعادة طرح الاسهم الفائضة سيكون من جديد على المواطنين، وبالطبع تزيد المشكلة تعقيدا كلما قررت نسبة اكبر من المواطنين عدم الاكتتاب في حصتها، حيث ستزيد حصة الدولة وتتراجع حصة القطاع الخاص ليتغير الغرض تماما.
وتوضح مصادر قانونية ان عقد التأسيس يظهر وجود فارق كبير في آلية الاكتتاب في شركة البورصة قياسا بالآلية المتبعة مع الاسهم العامة وتحديدا في اكتتاب بنك وربة، حيث قامت الدولة حينها بسداد قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين جميعاً، ما أكد تملك جميع المواطنين لنسبهم في البنك وعدم وجود فائض غير مكتتب فيه، اما في حال شركة البورصة ووفقا لمقتضيات عقد التأسيس فان كل مواطن سيدفع قيمة مساهمته للدولة، وفي هذا الحالة ستحدد نسبة الاكتتاب وفقا لقناعة المواطن المستثمر بجدوى الاستثمار في البورصة.
وباعتبار ان تجربة الاستثمار في البورصة حديثة العهد في الكويت، فلا شيء يضمن أن يشهد الاكتتاب اقبالا واسعا، خصوصا ان عقد تأسيس البورصة المقترح لم يشر إلى ما اذا كانت اسهم البورصة ستدرج في البورصة التي تدير عروض البيع والشراء للبورصة نفسها ام لا؟ على غرار الاسهم العامة، كما لم يوضح عقد التأسيس المقترح آلية التخارج من الحصص في حال قرر اصحابها التخلي عن استثمارهم، ليكون السؤال الابرز بالنسبة للمستثمر، أين ابيع حصتي؟
هذه الاسئلة تشعل النقاش كثيرا لدى المواطن المستثمر، فاذا لم يستطع بيع اسهمه في السوق الرسمي، فقد يكون من غير المجدي بالنسبة له الاستثمار في البورصة، خصوصا مع تطبيق قواعد الحوكمة واعتبار كل مساهم صاحب مصلحة، ما قد يقلل من فرص بيعها في السوق الرسمي، وبالتالي قد يخلق ذلك سوقا ثانويا على غرار سوق الجت، ومن ثم من الموقع ان يتراجع وهج الاكتتاب في اسهم البورصة.
على صعيد اخر افادت المصادر القانونية، ان المقترح يحمل كثيرا من اوجه الضعف، واستخدم في بعض بنوده طرق وصفها بالعويصة، رغم انه كانه يمكن تحقيقها بطرق اسهل وحددها القانون، من ضمنها ما ورد في المادة والتي تتعلق باسترداد قيم الاكتتاب من المواطنين، حيث يفيد عقد التأسيس المقترح بان يتم تسديد قيمة الاكتتابات في البورصة من قبل المواطنين للدولة، بعد اكتتاب الهيئة عن الحصة المطروحة لهم ما يثير المخاوف من ان تدخل «الهيئة» في داومة استرداد اموالها من متاهات وزارة المالية، في حين انه كان من الاسهل تطبيق النص كما هو واجراء الاكتتاب بالطرق الدارجة.
الفرق بين القانون وعقد التأسيس
• القانون:
- 50 في المئة الحصة المخصصة للمواطنين
- المواطنون يكتتبون بالنسبة المخصصة لهم بحقوق متساوية
- الدولة تتملّك الأسهم التي لم تُسدَّد قيمتها من المكتتبين والكسور
• عقد التأسيس:
- لكل مواطن حصة مساوية بمجموع 50 في المئة
- «هيئة الأسواق» تكتتب عن المواطنين ثم يسدّدون قيمتها للدولة
- الدولة تتملّك كل الحصص التي لم يسدّد المواطنون ثمنها
على خلفية إنهاء التعاقد معها
حكم لشركة هندية يكبّد البورصة 2.4 مليون دينار
| كتب علاء السمان |
حصلت إحدى الشركات الهندية على حكم استئناف يُلزم سوق الكويت للاوراق المالية بسداد مبالغ مالية تقدر بنحو 2.4 مليون دينار وذلك على خلفية فسخ التعاقد معها دون وجه حق.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر رقابية عن صدور حكمين «اول درجة واستئناف» لصالح شركة هندية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتطوير انظمة التداول بعد ان لاحظت المحكمة ان البورصة ألغت التعاقد معها للقيام ببعض المهام ذات العلاقة بانظمة التداول قبل الخوض في «معجزة نظام إكستريم» الذي تفاجأت الاوساط ذات العلاقة بأنه غير قادر على استيعاب نماذج الإفصاحات المقترحة من «هيئة الأسواق»!
واشارت المصادر الى أن البورصة استندت في القضية الدعوى التي خسرتها على ان الشركة الهندية لم تُنجز المهمة الموكلة إليها خلال مدة العقد، إذ استوجب ذلك انهاء التعاقد معها، منوهة الى ان الشركة كانت قد زودت السوق بأجهزة بقيمة تصل الى 1.3 مليون دينار (باتت قديمة وقد تدخل بند الإهلاكات!) بخلاف كفالة مالية تتجاوز قيمتها مليون دينار.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر ذات صلة ان نائب المدير العام للشؤون المالية في البورصة خالد البدر الذي نجح في تعديل الصورة النمطية الخاصة بالقطاع خلال فترة وجيزة للغاية (تسلم مهامه قبل شهور قليلة) مهتم حالياً ببحث التفاصل التي تتعلق بقضية الشركة الهندية وملابسات التعاقد معها ومدى تأثير ذلك على ميزانية السوق، لافتة الى أن البدر يناقش الامر باستفاضة مع المدير العام لمعرفة كافة التفاصيل، فهل سيقوده بحثه نحو رصد مخالفات مالية؟
ولم تستبعد المصادر ان يقود حكم الشركة الهندية المعنيين الى فتح ملفات أخرى تتعلق بتعاقدات مع شركات مختلفة تم تنفيذها على مدار السنوات الاخيرة، بما في ذلك الميزانية المُحددة لنظام التداول «إكستريم» (تقدر بـ 18.3 مليون دينار) وما اذا كانت قد أُنفقت حسب الإستراتيجية المُعلن عنها لدى التعاقد مع «ناسداك او ام أكس» ام انها تعاني ملابسات هي الاخرى، خصوصاً وان الحديث عن تجاوز المبالغ المرصودة عاد الى الواجهة مرة اخرى، إذ يتوارد أن النظام حمّل البورصة تكاليف ضخمة دون إنجاز خطوات مهمة على غرار إجراءات ما بعد التداول.
يواصلون مطالباتهم الوظيفية وحقوق الانتقال إليها
موظفو البورصة يجهّزون الاستئناف ضد «الهيئة»
| كتب علاء السمان |
يعكف الفريق القانوني لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية الذين لم يوقعوا عقود الانتقال الى هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية على إعداد دعوى الاستئناف للمطالبة ببقية حقوقهم الوظيفية التي منحها لهم القانون.
وتشير معلومات حصلت عليها «الراي» الى ان الفريق المعني سيُحــــدد المطالبـــــات التي لم يتـــضمنها الحكم الابتدائي الصادر قبل أسابيع في هذا الشأن، لافتة الى ان العاملين حرصوا في مباحثاتهم مع محاميهم على إيضاح تفاصيل جديدة تتعلق بانتقالهم الى الهيئة مع مراعاة سنوات الخبرة للقدامى الذين أفنوا حياتهم في العمل داخل البورصة، ما ساهم بشكل رئيس في جني عوائد تتجاوز 220 مليون دينار آلت الى الهيئة بحكم القانون 7 لسنة 2010.
وبينت مصادر ان الـ 38 موظفاً الذين لم يوقعوا عقد الانتقال الى الهيئة باتوا على قناعة بأن القضاء هو المنفذ الوحيد الذي يسلكونه لتحصيل حقوقهم بما في ذلك الانتقال الى الهيئة حسب المواقع التي تتناسب مع طبيعة عملهم، موضحة ان كثيراً من تلك المواقع الوظيفية باتت مشغولة بتعيين كوادر من القطاع الخاص، فيما اشارت الى ان حصول أحد الموظفين على حكم الانتقال الى الهيئة وفقاً لخبرته سيتسبب في «شربكة» القضية ويدفع بها في اتجاه عميق آخر.
ولفتت الى أن هناك تخوفاً لدى اوساط الموظفين حالياً من جراء تخصيص البورصة وتسلُم مجلس إدارة الشركة مهام تحديد الكم المطلوب منهم لتشغيل الشركة، إذ أفادت تقارير أُخطر بها السوق ان المرفق سيحتاج فقط الى نحو 108 موظفين وليس الى نحو 160 موظفا كويتيا اضافة الى نحو 97 موظفاً وافداً وخليجياً يعملون حالياً في القطاعات الرئيسية للسوق بخلاف قطاع الخدمات الذي يحتوي على عدد آخر.
وأكدت المصادر ان الاعتماد على مثل هذه التقارير قد يضع مجلس إدارة شركة البورصة ومن قبله هيئة أسواق المال أمام عقبات كبيرة لتفعيل ذلك، وسط توقعات بتدخلات نيابية عالية المستوى بحثاً عن حقوق الموظفين، خصوصاً وأن مثل هذه التجربة قد تكون الاولى من نوعها التي يُعامل فيها المواطن الكويتي بهذا الشكل!
وفي سياق متصل، عُلم ان المكافآت السنوية الخاصة بموظفي السوق قد تُصرف مطلع فبراير المقبل، وذلك بعد ان احاطت الجهات الرقابية البورصة علماً بعدم مناقشة الامر على طاولة لجنة السوق التي لم يتضح موعد انعقادها بعد.
نص عقد تأسيس شركة البورصة
تنشر «الراي» في ما يلي مسودة عقد التأسيس شركة بورصة الكويت للاوراق المالية:
حيث ان هيئة اسواق المال بصفتها مكلفة بتأسيس شركة بورصة اوراق مالية، وذلك عملا بنص المادة (33) من قانون الهيئة والمادة (70) من لائحته التنفيذية وطبقا لقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم (37) لسنة 2013 باجتماعه رقم (18) في تاريخ 10 و13 /11/ 2013 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 1159 بتاريخ 20/ 11/ 2013، تؤسس الهيئة بصفتها المذكورة شركة بورصة الكويت للاوراق المالية (الشركة) وعلى أن تكون الشركة المذكورة شركة مساهمة كويتية عامة (ش. م. كـ. ع) طبقا لحكم البند (5) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات وتعديلاته (قانون الشركات) وبقية احكامه، وطبقا لحكم المادة (33) والمادة (156) من قانون الهيئة وطبقا لبقية احكام هذا العقد والنظام الاساسي الملحق بهذا العقد.
مادة (1)
يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
مادة (2)
تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتأسيسها، ولا تكون للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة على التشغيل وموافقتها على مزاولة النشاط.
مادة (3)
اسم هذه الشركة هو: شركة بورصة الكويت للاوراق المالية، شركة مساهمة كويتية عامة (ش. م. كـ. ع).
مادة (4)
يقع مركز الشركة الرئيسي في دولة الكويت وموطنها الكائن بمدينة الكويت وهو الموطن الذي يُعتد به في توجيه المراسلات والاعلانات القضائية، ولا يعتد بتغيير هذا الموطن إلا إذا تم قيد التغيير في السجل التجاري، ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن يقرر نقل المركز الرئيسي إلى أي منطقة اخرى في الكويت، وتثبت بياناته في السجل التجاري. ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن ينشئ لها فروعا اخرى.
مادة (5)
مدة هذه الشركة غير محددة، وتبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على تأسيسها ووفقا لاحكام قانون الشركات.
مادة (6)
تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير في آخر ديسمبر من كل عام. وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة المالية التالية.
مادة (7)
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية واحكام قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، تكون الاغراض التي تأسست من اجلها الشركة هي:
1 - تشغيل بورصة اوراق مالية للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الاوراق المالية واتباع الاجراءات الخاصة بالتداول واداء الوظائف المعتاد اداؤها من قبل بورصات الاوراق المالية.
2 - تقديم خدمات تصميم وتطوير وتطبيق معالجة المعلومات الالكترونية في مجالات وانشطة تشغيل بورصات الاوراق المالية.
3 - تقديم خدمات مساندة لحساب الغير في مجال نشاط بورصات الاوراق المالية.
4 - تقديم المشورة المتعلقة بالمسائل المالية واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية في مجال نشاط بورصات الاوراق المالية.
5 - القيام بتأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات داخل دولة الكويت وخارجها من انواع وكيانات قانونية مختلفة في نطاق اغراض نشاط بورصات الاوراق المالية وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
6 - تملك الاوراق المالية للشركات التي تعمل في نطاق بورصات الاوراق المالية، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
7 - القيام بابرام أي عقود والقيام باي اعمال لتحقيق اغراض الشركة.
8 - يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك باي وجه مع الشركات والكيانات التي تزاول أي نوع من الاعمال أو الانشطة أو الاعمال المشابهة أو التي تعاونها على تحقيق اغراضها في دولة الكويت أو في الخارج، وفقا للقوانين واللوائح المطبقة.
9 - يجوز للشركة استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في ودائع مصرفية أو اوراق مالية حكومية سواء داخل الكويت أو خارجها.
10 - أي اغراض اخرى لبورصات الاوراق المالية منصوص عليها في قانون الهيئة أو وفقا لاي قرارات تصدرها الهيئة.
وتكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في دولة الكويت أو في الخارج.
مادة (8)
تحدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 60.000.000 د.ك (ستين مليون دينار كويتي) موزعا على عدد 60.000.000 سهم (ستين مليون سهم)، كما تحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 60.000.000 د.ك (ستين مليون دينار كويتي) موزعة على عدد 60.000.000 سهم (ستين مليون سهما). وتكون القيمة الاسمية للسهم 100 (مئة) فلس. ويتكون رأس المال المصدر من اسهم نقدية.
مادة (9)
(أ) - اكتتبت هيئة اسواق المال الموقعة على هذا العقد - بصفتها المكلفة بتأسيس الشركة عملا باحكام المادة (33) من قانون الهيئة والمادة (70) من لائحته التنفيذية وقرار مجلس مفوضي الهيئة رقم (37) باجتماعه رقم (18) لسنة 2013 في تاريخي 10 و13/ 11/ 2013 بكامل قيمة رأس المال المصدر للشركة ومقداره ستة 60.000.000 د.ك (ستين مليون دينار كويتي) وتمثل عدد 60.000.000 سهم (ستين مليون سهم)، وعلى أن يحتسب عدد الاسهم المذكورة ضمن نسبة الاسهم المخصصة للمواطنين في الشركة. وقامت الهيئة بصفتها بدفع نسبة 25 في المئة من القيمة الاسمية للاسهم التي اكتتبت بها بمبلغ مقدار 1.500.000 د.ك (مليون وخمسمئة الف دينار كويتي) وذلك بموجب الشهادة المؤرخة في................ والصادرة عن بنك............ والمرفقة بأصل هذا العقد.
عند زيادة رأسمال الشركة إلى رأس المال المصرح به، تتعهد الهيئة بصفتها المكلفة بتأسيس الشركة طبقا للمادة (33) من قانون الهيئة، بان تكتتب في الاسهم لاستكمال ما يعادل بقية مقدار النسبة المخصصة للمواطنين من اجمالي رأس المال المصرح به.
(ب) - بعد زيادة رأسمال الشركة إلى رأس المال المصرح به، واستنادا إلى المادة (33) من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 يتم توزيع نسبة 50 في المئة (خمسين في المئة) من اجمالي رأس المال المصرح به وبعدد 300.000.000 سهم (ثلاثمئة مليون سهما) من الاسهم في الشركة بالتساوي بين جميع المواطنين الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الاسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة، دون أن فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد اقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدأ من اول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
وتؤول إلى الدولة كسور الاسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الاسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لاي سبب من الاسباب.
ويجوز للدولة أن تطرح ما آل اليها من اسهم وفقا للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5 في المئة، من اسهم الشركة.
(ج) - بعد زيادة رأسمال الشركة إلى رأس المال المصرح به، واستنادا إلى المادة (33) من قانون الهيئة تطرح في المزاد العلني نسبة 50 في المئة (خمسين في المئة) من اجمالي رأس المال المصرح به وبعدد 300 مليون سهم من الاسهم في الشركة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية، وتوزع هذه الاسهم على شرائح مقدر كل منها 5 في المئة من اجمالي رأس المال المصرح به، وذلك في التاريخ أو التواريخ التي تحددها الهيئة لطرح كل شريحة / الشرائح المذكورة. ويرسي المزاد على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس، ويتم تحويل الزيادة الناتجة عن بيع هذه الاسهم إلى الاحتياطي العام للدولة وطبقا لاحكام المادة (33) من قانون الهيئة رقم 7 لسنة 2010 والمادة (70) من لائحته التنفيذية.
مادة (10)
في جميع الاحوال، لا يجوز لاي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث أن يتملك اكثر من 5 في المئة من اسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (11)
تسترد الهيئة مصاريف التأسيس التي دفعتها، وبما يشمل كافة النفقات والاجور والتكاليف بسبب تأسيس الشركة وبما يشمل اتعاب المستشارين ومكافآت اللجان وغيرها.
مادة (12)
يتعهد المؤسس بصفته الموقع على هذا العقد بالسعي لاستصدار القرار الوزاري بتأسيس الشركة وفي القيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام تأسيس هذه الشركة.
مادة (13)
لا يجوز اجراء أي تعديل على هذا العقد أو النظام الاساسي للشركة الملحق به إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة اسواق المال على التعديل.
مادة (14)
تحرر هذا العقد بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (580) لسنة 2013 بتاريخ 22/ 12/ 2013 والمسجل برقم 728/ 36/ 13 بتاريخ 22/ 12/ 2013.
مادة (15)
يتم الاحتفاظ بنسخة اصلية من عقد الشركة ونظامها الاساسي في مركز الشركة الرئيسي وعلى موقعها الالكتروني. كما تحفظ نسخة اصلية من عقد الشركة ونظامها الاساسي بملف الشركة لدى الادارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، ولكل من يرغب في الحصول على نسخة مسابقة للاصل أن يطلبها من الشركة مقابل رسم معين تحدده الشركة.