«الاستئناف» تقضي بإثبات الزواج بالإقرار وشهادة الشهود

u0627u0644u0645u062du0627u0645u064a u0627u0644u062fu0643u062au0648u0631 u062eu0627u0644u062f u0627u0644u0645u0647u0627u0646
المحامي الدكتور خالد المهان
تصغير
تكبير
قضت محكمة الاستئناف (دائرة الأحوال الشخصية) مبدأً قضائياً مهماً باثبات واقعة الزواج بالاقرار وشهادة الشهود وقضت بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باثبات زواج المستأنفة بالمستأنف ضده، وألزمت مدير ادارة التوثيقات الشرعية ووكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الداخلية ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفتهم باتخاذ ما يلزم كل في ما يخصه – نفاذاً لذلك الحكم.

وكانت وقائع هذه الدعوى أن المستأنفة أقامت الدعوى أمام محكمة أول درجة وطالبت الحكم باثبات زواجها من المدعى عليه، وذلك على سند من أنها تزوجت منه بولاية أحد أئمة المساجد على صداق محدد القدر وبحضور شاهدي عدول ولم يتم اثبات هذا الزواج بالشكل الرسمي ذلك الوقت، وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وإلزامها بالمصروفات.


وتقدم المحامي الدكتور خالد المهّـــان طعناً بالاستئناف على هذا الحكم وذلك لأسباب حاصلها – الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاجحاف بحقوق المستأنفة والاضرار بها، وأن ما ذهبت اليه محكمة أول درجة الى عدم تصديق أقوال شاهدي المستأنفة بشأن صحة الزواج وانعقاد أركانه وفي مقدمها موافقة والدي المستأنفة على هذا الزواج يخالف مقتضى أقوال الشاهدين وتعسف في الاستنتاج وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات تحتوي على المستندات التي تؤكد ما يدعيه دفاع المستأنفة في الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف – وبناء عليه قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً بعد توافر شرائطه القانونية وفي الموضوع القضاء مجدداً باثبات الزواج.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي