«التمييز» ألغت حكماً يلزم زوجة باسترجاع... معاشات زوجها
ألغت محكمة التمييز برئاسة المستشار أنور بورسلي حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلزام زوجة بأن تؤدي مبلغ 20 ألف دينار لزوجها بسبب تسلمها راتبه الشهري.
وتتلخص تفاصيل الطعن بان الزوج اقام دعوى على زوجته وأحد البنوك بطلب الحكم بندب خبير للانتقال الى البنك لبيان تسلم الزوجة ملبغ 20 الف دينار من دون وجه حق وإلزام البنك بتقديم التفويض الذي بموجبه تسلمت به تلك المبالغ من حسابه تمهيدا لالزامها بما يسفر عنه التقرير.
وقال دفاع الزوجة المحامي عايد مهدي الرشيدي ان اسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مؤكدا ان التوكيل الصادر من زوجها يخولها الحق في إجراء جميع التصرفات القانونية التي ذكرت بسند الوكالة او التي لم تذكر بما يدل على انها وكالة عامة مطلقة تعرضه لرأيها وقولها وفعلها بما مؤداه ان يصادق منذ تحريره على جميع ماتجريه الوكيلة او من ينوب عنها من تصرفات.
كما تقدم الرشيدي بصورة التوكيل الرسمي للتدليل على صحة دفاعها وكان ذلك بعلم الزوج الذي لم يغادر البلاد كما انها سلمت المبالغ كافة الا ان المحكمة لم تلتفت الى دفاعها رغم جوهريته بما يعيب الحكم ويستوجب تميزه، مشيراً إلى ان التصرف الذي يبرمه الوكيل يكون حجة على الاصيل وينصرف اثره اليه باعتباره ممثلا في التصرف الذي ابرمه الوكيل لحسابه طالما ان التصرف يدخل في نطاق الوكالة.
وتتلخص تفاصيل الطعن بان الزوج اقام دعوى على زوجته وأحد البنوك بطلب الحكم بندب خبير للانتقال الى البنك لبيان تسلم الزوجة ملبغ 20 الف دينار من دون وجه حق وإلزام البنك بتقديم التفويض الذي بموجبه تسلمت به تلك المبالغ من حسابه تمهيدا لالزامها بما يسفر عنه التقرير.
وقال دفاع الزوجة المحامي عايد مهدي الرشيدي ان اسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مؤكدا ان التوكيل الصادر من زوجها يخولها الحق في إجراء جميع التصرفات القانونية التي ذكرت بسند الوكالة او التي لم تذكر بما يدل على انها وكالة عامة مطلقة تعرضه لرأيها وقولها وفعلها بما مؤداه ان يصادق منذ تحريره على جميع ماتجريه الوكيلة او من ينوب عنها من تصرفات.
كما تقدم الرشيدي بصورة التوكيل الرسمي للتدليل على صحة دفاعها وكان ذلك بعلم الزوج الذي لم يغادر البلاد كما انها سلمت المبالغ كافة الا ان المحكمة لم تلتفت الى دفاعها رغم جوهريته بما يعيب الحكم ويستوجب تميزه، مشيراً إلى ان التصرف الذي يبرمه الوكيل يكون حجة على الاصيل وينصرف اثره اليه باعتباره ممثلا في التصرف الذي ابرمه الوكيل لحسابه طالما ان التصرف يدخل في نطاق الوكالة.