المحكمة تعيّن هندياً وصياً على ابن شقيقه
قضت دائرة الأحوال الشخصية، برئاسة القاضي صالح الرفاعي وحضور أمين السر سعد الهاجري، بتعيين هندي وصياً على قاصر هو ابن شقيقه إثر وفاة والده، مع إلزام الوصي بالمصروفات ومقابل أتعاب محاماة فعلية قدرها 100 دينار.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن مقيماً هندياً وافته المنية، تاركاً خلفه ابنا قاصرا هو وحيد والديه، ولا أحد يعوله من صلب شجرة عائلته سوى عمه المتزوج والمحروم من نعمة الأبناء، ما دفع هذا الأخير إلى القضاء الكويتي طالباً تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي على وقائع الدعوى وتعيينه وصياً على ابن شقيقه وقدم المستندات الدالة على أحقيته بالوصاية وقدرته المادية والصحية على رعاية الابن القاصر.
وحضرت مع المدعي المحامية بشاير حبيب جعفر، واستندت في دفاعها إلى اعتبار أن تطبيق أحكام القانون الأجنبي ما هي إلا واقعة مادية يجوز اثباتها أو نفيها بكل طرق الإثبات، وإذ ان المدعي توافرت فيه جميع الشروط الشرعية الواردة بالمادة 209 من القانون والتي تنص على أن الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب، ثم للعاصب بنفسه وفق ترتيب الإرث، بشرط أن يكون محرماً، وأن على المحكمة اختيار الأصلح من المستحقين للولاية، عند استوائهم، وإذا لم يكن هناك مستحق عينت المحكمة الصالح الذي تراه من غيرهم.
وأكملت المحامية أن القاصر يحتاج في جميع الأحوال إلى من يقوم على شؤونه، ويتولى أمر نفسه أو ماله، وفقاً للشرع، وأن عماد الولاية على النفس أن يكون الولي حريصاً، قادراً على رعاية القاصر وصيانة حقوقه، والأصل أن يتولى الوصاية أقرب الناس نسباً إلى القاصر، كما تنص المادة 211/ أ على أن يشترط في الولي الأمانة والقدرة والاتحاد معه في الدين، وهذه المقومات كلها متوافرة في المدعي، بينما تنازل جد المحضون لكبر سنه ومرضه في شهادة موثقة. وحكمت المحكمة للعم بالوصاية على ابن شقيقه القاصر، بعدما أخذت بإفادة شاهدين أقرا بصلاحيته للمهمة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن مقيماً هندياً وافته المنية، تاركاً خلفه ابنا قاصرا هو وحيد والديه، ولا أحد يعوله من صلب شجرة عائلته سوى عمه المتزوج والمحروم من نعمة الأبناء، ما دفع هذا الأخير إلى القضاء الكويتي طالباً تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي على وقائع الدعوى وتعيينه وصياً على ابن شقيقه وقدم المستندات الدالة على أحقيته بالوصاية وقدرته المادية والصحية على رعاية الابن القاصر.
وحضرت مع المدعي المحامية بشاير حبيب جعفر، واستندت في دفاعها إلى اعتبار أن تطبيق أحكام القانون الأجنبي ما هي إلا واقعة مادية يجوز اثباتها أو نفيها بكل طرق الإثبات، وإذ ان المدعي توافرت فيه جميع الشروط الشرعية الواردة بالمادة 209 من القانون والتي تنص على أن الولاية على النفس للأب، ثم للجد العاصب، ثم للعاصب بنفسه وفق ترتيب الإرث، بشرط أن يكون محرماً، وأن على المحكمة اختيار الأصلح من المستحقين للولاية، عند استوائهم، وإذا لم يكن هناك مستحق عينت المحكمة الصالح الذي تراه من غيرهم.
وأكملت المحامية أن القاصر يحتاج في جميع الأحوال إلى من يقوم على شؤونه، ويتولى أمر نفسه أو ماله، وفقاً للشرع، وأن عماد الولاية على النفس أن يكون الولي حريصاً، قادراً على رعاية القاصر وصيانة حقوقه، والأصل أن يتولى الوصاية أقرب الناس نسباً إلى القاصر، كما تنص المادة 211/ أ على أن يشترط في الولي الأمانة والقدرة والاتحاد معه في الدين، وهذه المقومات كلها متوافرة في المدعي، بينما تنازل جد المحضون لكبر سنه ومرضه في شهادة موثقة. وحكمت المحكمة للعم بالوصاية على ابن شقيقه القاصر، بعدما أخذت بإفادة شاهدين أقرا بصلاحيته للمهمة.