«الجنايات» برأت مواطناً ووافدة من التزوير والرشوة
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عدنان الجاسر ببراءة مواطن ووافدة من التزوير والرشوة.
وكانت النيابة العامة أسندت الى المواطن انه استخدم عاملاً ثم عمد الى عدم تسليمه ما يفيد العمل لديه، كما أسندت الى الوافدة انها عرضت على آخر مبلغاً على سبيل الرشوة بواسطة صديق لها لتحويل كفالتها على شركة أخرى.
وتتلخص الواقعة بما شهد به ضابط من الادارة العامة لمباحث الهجرة بتحقيقات النيابة العامة ان تحرياته السرية دلت على قيام موظف في ادارة عمل الفروانية بالتزوير في بيانات العمالة المدرجة على شركات، وذلك ببرنامج نظام القوى العاملة بأن ادخل تغييراً في بياناتها من دون سند نظير مبالغ مالية تحصل عليها من وافدة (المتهم الثاني).
وحضر دفاع المواطن والوافدة المحامي عايد مهدي الرشيدي وشرح ظروف الواقعة وقدم مذكرة بدفاعه بطلب الحكم أصليا ببراءتهما واحتياطياً استعمال الرأفة والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهما.
وأوضح الرشيدي ان «الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني على توافر القصد الجنائي لدى أي منهما بتلك التهم المسندة إليهما ومن ثم فإن الأوراق قد تكون قد افتقرت الى دليل دامغ تطمئن معه المحكمة على ثبوت الاتهام بحق أي من المتهمين الأمر الذي تتشكك معه في اسناد الاتهام، فضلاً الى انكار المتهمين أمام النيابة العامة».
وكانت النيابة العامة أسندت الى المواطن انه استخدم عاملاً ثم عمد الى عدم تسليمه ما يفيد العمل لديه، كما أسندت الى الوافدة انها عرضت على آخر مبلغاً على سبيل الرشوة بواسطة صديق لها لتحويل كفالتها على شركة أخرى.
وتتلخص الواقعة بما شهد به ضابط من الادارة العامة لمباحث الهجرة بتحقيقات النيابة العامة ان تحرياته السرية دلت على قيام موظف في ادارة عمل الفروانية بالتزوير في بيانات العمالة المدرجة على شركات، وذلك ببرنامج نظام القوى العاملة بأن ادخل تغييراً في بياناتها من دون سند نظير مبالغ مالية تحصل عليها من وافدة (المتهم الثاني).
وحضر دفاع المواطن والوافدة المحامي عايد مهدي الرشيدي وشرح ظروف الواقعة وقدم مذكرة بدفاعه بطلب الحكم أصليا ببراءتهما واحتياطياً استعمال الرأفة والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهما.
وأوضح الرشيدي ان «الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني على توافر القصد الجنائي لدى أي منهما بتلك التهم المسندة إليهما ومن ثم فإن الأوراق قد تكون قد افتقرت الى دليل دامغ تطمئن معه المحكمة على ثبوت الاتهام بحق أي من المتهمين الأمر الذي تتشكك معه في اسناد الاتهام، فضلاً الى انكار المتهمين أمام النيابة العامة».