أبرمت اختيار «ابنة التاسعة» العيش مع أبيها
«الجعفرية» أسقطت حضانة أم لأطفالها
المحامية زهراء السلطان
| كتب أحمد لازم |
أصدرت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عادل محمد الفيلكاوي، حكماً برفض الاستئناف المقدم من أم لاستعادة حضانتها لأطفالها، وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط الحضانة.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن المستأنف ضده الأب، أقام دعوى تخيير ابنته عبر محاميته زهراء السلطان، مطالباً بتخيير البنت لبلوغها سن التاسعة وفقاً لما هو مقرر شرعاً في المذهب الجعفري المنطبق على الدعوى، استناداً الى ان طرفيها جعفري المذهب ظاهراً، ولما كان مقرراً بقضاء محكمة التمييز في فقه المذهب الجعفري أن مدة الحضانة للأنثى سبعة أعوام، وبعدها تكون للأب الى ان تتم تسعة فيكون لها ان تختار بنفسها الانضمام الى أي من الأبوين.
وكانت محكمة أول درجة خيرت البنت فقررت رغبتها بالعيش مع والدها لاسيما أن الأم تنازلت للأب عن حضانة ابنيها الصغيرين الآخرين اللذين يبلغ أحدهما سنتين والآخر 6 سنوات، وأقرت أمام محكمة أول درجة بقبولها احتضان الأب للبنت، ولم تبد أي اعتراض على أحقية وكفاءة الأب في رعاية ابنته، اضافة الى احتضانه الصغيرين الآخرين.
وذكرت المحامية زهراء السلطان أن أحكام المذهب الجعفري تنص على أن الاب هو التالي بعد الأم بأحقيته بحضانة ابنائه، مضيفة ان الأم بعد صدور حكم محكمة أول درجة طعنت عليه بالاستئناف معترضة على كفاءة الحاضن، وهو الاب، وتراجعت عن موافقتها على اختيار البنت العيش مع أبيها، مطالبة في استئنافها برفض الدعوى واعادة تخيير البنت، غير ان محكمة الاستئناف استندت في حيثياتها، رداً على عدم قيام استئنافها، الى سند صحيح من الواقع والقانون، وأن الحكم المستأنف جاء صحيحاً في ما قضى به للاسباب التي بنى عليها حكمه التي تتخذها ومكملة لاسبابها، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفض الموضوع، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف.
أصدرت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عادل محمد الفيلكاوي، حكماً برفض الاستئناف المقدم من أم لاستعادة حضانتها لأطفالها، وتأييد الحكم المستأنف القاضي بإسقاط الحضانة.
وتتلخص وقائع الدعوى بأن المستأنف ضده الأب، أقام دعوى تخيير ابنته عبر محاميته زهراء السلطان، مطالباً بتخيير البنت لبلوغها سن التاسعة وفقاً لما هو مقرر شرعاً في المذهب الجعفري المنطبق على الدعوى، استناداً الى ان طرفيها جعفري المذهب ظاهراً، ولما كان مقرراً بقضاء محكمة التمييز في فقه المذهب الجعفري أن مدة الحضانة للأنثى سبعة أعوام، وبعدها تكون للأب الى ان تتم تسعة فيكون لها ان تختار بنفسها الانضمام الى أي من الأبوين.
وكانت محكمة أول درجة خيرت البنت فقررت رغبتها بالعيش مع والدها لاسيما أن الأم تنازلت للأب عن حضانة ابنيها الصغيرين الآخرين اللذين يبلغ أحدهما سنتين والآخر 6 سنوات، وأقرت أمام محكمة أول درجة بقبولها احتضان الأب للبنت، ولم تبد أي اعتراض على أحقية وكفاءة الأب في رعاية ابنته، اضافة الى احتضانه الصغيرين الآخرين.
وذكرت المحامية زهراء السلطان أن أحكام المذهب الجعفري تنص على أن الاب هو التالي بعد الأم بأحقيته بحضانة ابنائه، مضيفة ان الأم بعد صدور حكم محكمة أول درجة طعنت عليه بالاستئناف معترضة على كفاءة الحاضن، وهو الاب، وتراجعت عن موافقتها على اختيار البنت العيش مع أبيها، مطالبة في استئنافها برفض الدعوى واعادة تخيير البنت، غير ان محكمة الاستئناف استندت في حيثياتها، رداً على عدم قيام استئنافها، الى سند صحيح من الواقع والقانون، وأن الحكم المستأنف جاء صحيحاً في ما قضى به للاسباب التي بنى عليها حكمه التي تتخذها ومكملة لاسبابها، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفض الموضوع، وحكمت بتأييد الحكم المستأنف.