الدليل الفقهي

تصغير
تكبير
السؤال: ما حكم حلق اللحية؟

الجواب: قد جاءت النصوص الشرعية المتعددة التي تأمر بإعفاء اللحية، اي: تكثيرها، ومن ذلك:


حديث ابن عمر (رضي الله عنهما)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «خالفوا المشركين: وفروا اللحية، واحفوا الشوارب » متفق عليه.

وحديث ابي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «جزوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس» اخرجه مسلم.

ففي هذين الحديثين الامر بتوفير اللحة وارخائها، اي : اطالتها، والاصل في الامر انه للوجوب، ولهذا ذهب جمهور العلماء - ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة، وفي قول للشافعية - الى حرمة حلق اللحية، بينما ذهب الشافعية في الاصح عندهم الى الاقتصار على الكراهة، ولكن يقوي رأي الجمهور ما ذكر من النصوص الآمرة بالاعفاء، مع ما في حلق اللحية من تغيير خلق الله عز وجل وهو محرم تحريما شديدا، وكذلك التشبه بالمشركين.

ولا يقال - كما نسمعه اليوم من كثير من الناس - ان الكفار اليوم يعفون لحاهم، فلا تتحقق العلة من توفير اللحية، وذلك لأمرين:الاول: ان تعليل الامر بتوفير اللحية ليس مقصورا على مخالفة المشركين فحسب، بل هو امر مراد شرعا ابتداء، اي: بغض النظر عن صنيع المشركين، لانه ثبت ان النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «عشر من الفطرة» وعد منها: اعفاء اللحية، اخرجه مسلم من حديث عائشة (رضي الله عنها).

فعلم من هذا ان اعفاء اللحية مطلوب لذاته ايضا، وان كان قصد مخالفة المشركين مطلوبا كذلك، لكن لو لم يحصل فلا يسقط الامر بالاعفاء.

الامر الثاني: ان القول بأن الكفار يعفون لحاهم امر لايطابق الواقع، فان الكفار وإن وجد فيهم من يعفي لحيته الا انه قليل بالنسبة لمن يحلقها منهم، كما هو معروف ومشاهد، والعبرة بالاعم الأغلب لا بالقليل النادر.

وينبغي ان نعلم ان اللحية هي زينة للرجال، كما قالت عائشة (رضي الله عنها): «والذي جمل الرجال باللحى».

وأما رؤية خلاف هذا الامر فلاتباعنا عادات الغرب واخلاقهم وتأثرنا بهم، والا فقد كان رسولنا الكريم وقدوتنا (صلى الله عليه وسلم) كثير شعر اللحية، وكانوا يعرفون قراءته في الصلاة من اضطراب لحيته، وكذلك كان اصحابه الكرام وسلفنا الصالح (رضي الله عنهم) اجمعين.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي