ديوان الخدمة عن عطلة العيد: 3 أيام... والسبت راحة لا يعوض بآخر
| كتب صالح راضي |توضيحا لاستفسارات العديد من المواطنين عن عطلة عيد الفطر الممتدة بين يومي الجمعة والاثنين فقط، رغم وجود يومي عطلة ضمن عطلة العيد هما الجمعة والسبت قال مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ «الراي» ان عطلة عيد الفطر ثلاثة أيام بالاضافة الى يوم الجمعة والذي سيكون اما مكملا للثلاثين من شهر رمضان أو سيكون أول أيام العيد وهو في الحالتين يعتبر يوم عطلة، في الاولى (مكملا للثلاثين من رمضان) يكون يوم راحة حسب قرار مجلس الوزراء رقم 1098 الصادر بتاريخ 16 اكتوبر من العام 2006 في شأن اعتبار يوم الثلاثين من شهر الصوم من كل عام يوم راحة تعطل فيه الوزارات والمؤسسات الحكومية أعمالها، ما لم يكن أول أيام العيد.
وأضاف المصدر أن يوم السبت لا يعوض عنه بيوم عطلة آخر حسب تعميم ديوان الخدمة رقم 45/2007 على اعتبار يوم السبت يوم راحة أسبوعية لا يعوض عنه بيوم آخر، وبذلك تصبح عطلة العيد من أول أيام شهر شوال الى الاثنين الخامس عشر من اكتوبر على أن يبدا الدوام الثلاثاء السادس عشر من الشهر الجاري.
وأضاف المصدر أن يوم السبت لا يعوض عنه بيوم عطلة آخر حسب تعميم ديوان الخدمة رقم 45/2007 على اعتبار يوم السبت يوم راحة أسبوعية لا يعوض عنه بيوم آخر، وبذلك تصبح عطلة العيد من أول أيام شهر شوال الى الاثنين الخامس عشر من اكتوبر على أن يبدا الدوام الثلاثاء السادس عشر من الشهر الجاري.