الدليل الفقهي

تصغير
تكبير
السؤال: يسأل كثير من الناس اليوم عن زكاة الاسهم: كيف تكون؟

الجواب: علينا ن نعرف اولا: ان الشركات التي يساهم فيها الناس: منها ما هو محرم لا تجوز المساهمة فيها، بان تكون ذات نشاط محرم في الاسلام، كأن تبيع الخمور او تتعامل بالربا ونحو ذلك، فما يحصل عليه الانسان من فوائد من هذه الشركات، او زيادة على قيمة رأس المال الذي ساهم فيه، فإنما يجب التخلص منه كله، بصرفه على الفقراء والمساكين، تخلصا من المال الحرام، وليس بنية التقرب، لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، فلازكاة في هذه الفوائد، وإنما هو التخلص منه كليا، وان استطاع المساهم ان يسترجع اصل ماله الذي ساهم فيه فهو الواجب، كما قال تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)، والا فقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): «ان من ترك شيئاً لله أبدله الله خيراً منه».


ويستطيع الانسان ان يسأل الشركة قبل ان يساهم فيها: هل لها هيئة فتوى شرعية - ونحوها - أو لا؟ فإن كان لها ذلك ساهم فيها، وإلا ابتعد واستبرأ لدينه وماله.

فإذا كانت الشركة مما تجوز  المساهمة فيها:

فإن قامت الشركة بتزكية اموالها، فلا يجب على المساهم اخراج زكاة اخرى عن اسهمه. واما إذا لم تقم الشركة بذلك - كما هي حال غالب الشركات اليوم - فإن الزكاة تختلف باختلاف الغرض من المساهمة او نشاط الشركة، فيكون حكم زكاة الاسهم على هذين الحالين:

-1 ان يكون الغرض من اتخاذه الاسهم المتاجرة فيها بيعا وشراء، فتجب - حينئذ - الزكاة في هذه الاسهم، باخراج ربع العشر (2.5 في المئة) من القيمة السوقية للسهم يوم وجوب الزكاة.

-2 ان يكون الغرض من اتخاذه الاسهم الاستفادة من ريعها السنوي، فيخرج زكاة الريع وزكاة ما يقابل اسهمه من الموجودات الزكوية للشركة ان استطاع ان يعرفها، والا فيزكي عن الجميع - قيمة اسهمه السوقية والريع - ربع العشر (2.5 في المئة).

ومن اجل التسهيل على المساهم في كيفية اخراج الزكاة يستطيع - اذا اراد ان يأخذ بالاحوط والاسهل على نفسه - ان يخرج ربع العشر (2.5 في المئة) عن اسهمه على كل حال، وتبرأ ذمته بذلك، ويكون آجر له ان شاء الله تعالى.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي