الدليل الفقهي


السؤال: كيف نوفق بين قول الله سبحانه وتعالى في الآية: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) وبين ما كان يفعله بعض الصحابة رضي الله عنهم أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب عندما كانوا يتصدقون بكل ما يملكون أو بنصفه؟
الجواب: إن المقصود بالآية الأولى: (لم يسرفوا ولم يقتروا) وما أشبهها من الآيات، كقوله تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا)، المقصود بهذه الآيات: النفقات المتعلقة بالأمور الخاصة والدنيوية، فيما يريده الإنسان لنفسه وأهله وأولاده ونحو ذلك، وأما ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم فهو فيما يتعلق بسبيل الله كالجهاد ونحوه مما فيه مصلحة المسلمين عامة، والله تعالى أعلم.
السؤال: هل يجوز البيع والشراء داخل ساحة المسجد؟
الجواب: البيع والشراء داخل ساحة المسجد وليس حرم المسجد نفسه المعد للصلاة، لا بأس به، لأنه ليس من المسجد حقيقة وإنما هو تبع للمسجد وملحق به فلا يأخذ حكمه، كما أنه لا يصح فيه الاعتكاف مثلاً. وأما المسجد نفسه فالراجح من أقوال أهل العلم - وهو قول الحنابلة - عدم جواز البيع والشراء فيه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة لا رد الله عليك» أخرجه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما.
السؤال: قوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهم غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم).
هل يستفاد من هذه الآية أن تغطية الوجه واجبة الا على القواعد من النساء؟ أم ماذا.
الجواب: نعم، فهم بعض أهل العلم ذلك: أن القواعد من النساء فقط هم المستثنيات من عدم وجوب تغطية الوجه والكفين بهذه الآية، فيكون غيرهن على الوجوب.
لكن ذهب آخرون الى ان الآية تدل على أن القواعد من النساء يجوز لهن أن يكشفن عن أكثر من الوجه والكفين، كالخمار ونحوه مما يخرج عادةً في البيت، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آية القواعد مستثناة من آية الخمر، أخرجه أبوداود والبيهقي بسند حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه «جلباب المرأة المسلمة». وبهذا التفسير أخذ التابعي جابر بن زيد، والحافظ أبوالحسن بن القطان.
ولعل هذا القول الثاني أرجح في تفسير الآية، فإن آية القواعد موضعها بعد آية الحجاب في سورة النور، وعلى كل حال، فإن جمهور العلماء على جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها، والمسألة تحتاج الى بسط كبير، والله تعالى أعلم.