المطوع تقدم بدعوى ضد الخرافي والحجي لإلزامهما بتقديم اقتراح قانون تنظيم الأحزاب إلى التصويت

تصغير
تكبير
| كتب أحمد لازم |


 


 


تقدم المحامي مبارك المطوع امس بدعوى امام المحكمة الكلية ضد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي والتي طالبهما فيها بالزامهما بتقديم مشروع تنظيم الاحزاب والاذن له بتشكيل وتكوين حزب.


وذكر المطوع في الدعوى: ان المدعي محام يمارس مهنة المحاماة منذ ما يقارب ثلاثة عقود، كما انه يشغل منصب امين عام اللجنة الاسلامية العالمية لحقوق الانسان وضمن المؤسسين لعدة لجان اجتماعية وخيرية من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر لجنة مسلمي افريقيا، ولجنة مناصرة فلسطين الخيرية وقد حضر وشارك وهو من الكويت في عدة مؤتمرات ومنتديات وفي المحافل الدولية وله مؤلفات وكتب قانونية نشرت في داخل البلاد وخارجها وهو نائب رئيس اتحاد المنظمات الاهلية في العالم الاسلامي، وناشط سياسي وحقوقي ساهم في اعداد تقارير الكويت لحقوق الانسان كمستشار في مجلس الامة للجنة الدفاع عن حقوق الانسان.


واضاف «لما كان دستور الكويت الصادر في 11 نوفمبر 1962 هو حجر الزاوية في كفالة الاستقرار للمجتمع الكويتي وقد وضع اللبنات الاولى للمحافظة  على وحدة الوطن وكفل بمواده حرية تكوين الجماعات والنقابات بدلالة ما اوردته المادة 34 من ذات الدستور والتي نصت علىان: «حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للقانون ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى جمعية او نقابة» موضحا ان «حق تقديم العرائض الى السلطات العامة في جو مليء بهذه الحريات ينمو من خلاله حتما الوعي السياسي ويقوي الرأي العام، وكان المدعي قد اشار في مقالات موجهة له عبر الصحف والجرائد اليومية رغبته فيه في اعمال مواد الدستور سالفة البيان وتفعليها من خلال الممارسة الفعلية عبر سن تشريع لتشكيل الاحزاب وهو ما ينطوي على مصلحة له وللمجتمع على حد سواء وليتسنى الاذن له لاحقا بتشكيل وتكوين حزب في حدود ما سيرسمه تشـــــــريع اللاحق بشأن تنظيم الاحزاب السياسية».


وافاد المطوع «حيث انه يتبين من الواقع السياسي في وقتنا الحاضر ان ثمة احزاب تعمل صراحة بلا ترخيص وبمخالفة واضحة لنصوص مواد الدستور سابق الاشارة اليها، ولما كان الدستور الكويتي لم يحظر تفويض المشرع في اباحة تقديم مشروع قانون بتنظيم الاحزاب لممارسة دورها الفعال عبر القنوات الشرعية للكافة سواء من الافراد او الجماعات في حدود ما كفله الدستور ودون الخضوع للتنظيمات الحزبية القائمة، ولما كانت القوانين الحالية قد جاءت خلوا من ثمة نص يسمح بتكوين وتنظيم الاحزاب رغم عدم حظر ذلك لتقوم بما هو منوط بها في اطار المقومات والمبادئ الاساسية للمجتمع المنصوص عليها من خلال الدستور، الامر الذي دعا كثيرا من الحركات الى ممارسة نشاطها سرا او علانية او احتكار العمل الحزبي دون غيرها ودون رقابة من قانون او لوائح تنظم ذلك، وهو ما يتعارض مع ما عناه المشرع الدستوري الذي فتح المجال رحبا دون مواربة في تبني فكرة الاحزاب طالما انها لا تصطدم مع تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد عبر مشاركتها في المسؤولية السياسية للوطن ودعامة منها لنص المادة 7 من الدستور التي تنص على: «العدل والحرية والمساواة دعامة من دعامات المجتمع والتعاون والتلاحم صلة وثقى بين المواطنين»، كما نصت المادة 8 كذلك على انه «تصون الدولة دعامات المجتمع تكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين».


واعتبر ان ذلك «يستحق من خلال ارساء المساواة وتكافؤ الفرص الذي حرص عليها الدستور من جانب وتنظيما فعالا للحياة السياسية اليومية من جانب اخر وزودا عن ماسيؤدي إلى اهدار حقوق الفرد والمجتمع على السواء وفقا لما كفله الدستور الكويتي منذ اربعة عقود ونيف وبما تتوافر معه ضرورة ملحة لاصدار قانون وتشريع ينص صراحة على اضفاء الشرعية على تكوين الاحزاب وتنظميها حتى لا تكون الساحة السياسية مرتعا خــــصــــبـــا للصـــــراع والتـــــشــــتــــت بين الافراد وانما طـــــريـــق للتـــــوحـــــد والازدهار وبما سيجنب البلاد ويربأ بها عن ان تكون نهبا ومرتعا للتشرذم والافتراق».


وقال المطوع انه «لم يسع اعضاء مجلس الامة او نوابه حقيقة في المضي قدما لتقديم مشروع لتنظيم الاحزاب السياسية مرتكنين في ذلك على الحكومة تاركين الامر لها لاصدار ذلك التشريع الا ان الحاجة الملحة لضرورة اصداره زادت بعد ان اقر قانون الانتخابات رقم 42 لسنة 2006 والذي تم بموجبه تعديل بعض مواد المرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 في شأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها ضمن خمس دوائر فقط بناء على مطالبة شعبية ادت إلى تشريعه وتعديلة والى حل مجلس الامة السابق وحيث انه بإيزاء الوضع الحالي وما استجد على الساحة السياسية فلا مناص من ضرورة السماح بتكوين الاحزاب وفقا لمفهوم نص المادة 43 من الدستور وغيرها من مواد سبق الاشارة اليها وبما لزامه ضرورة الزام كل من المدعي عليهما بصفتهما بتبني مشروع لتنظيم الاحزاب السياسية بعد ان اضحى ذلك مطلبا وواجبا وطنيا ملحا في ظل تلك المرحلة الحرجة سعيا للمساواة بين ابناء الوطن الواحد وهو ما حدا بالمدعي إلى رفع دعواه الماثلة امام صرح القضاء العادل للسعي إلى تبني اصدار ذلك القانون حثيثا وتقديم مشروعه باسرع وقت بغية حسن تطبيق مواد الدستور وتصحيحا للمعوج من تفسير لتلك المواد والبت فيه بعد اضفاء صفة الاستعجال في تقديمه ونظره وسرعة اصدارة».


وبين المطوع ان المدعي كان «اختصم المدعي عليه الثاني بصفته على سند من نص المادة 79 من الدستور والتي نصت على انه:


«لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة والذي يمثلة المعلن اليه الثاني بصفته، وكان من المقرر فقها وقضاء».


وذكر المطوع ان «الاصل ان حريات وحقوق الانسان لا يستقل اي مشروع بانشائها بل انه فيما يضعه من قواعد في شأنها لا يعدو ان يكون كاشفا عن حقوق طبيعية اصيلة ولا ريب في ان الناس احرارا بالفطرة ولهم آراؤهم... وقد غدت حريات وحقوق الانسان جزءا من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني وحرصت النظم الديموقراطية على حمايتها وتوفير ضماناتها ، كما درجت الدساتير على ايرادها ضمن نصوصها تبصيرا بالناس  بها ويكون ذلك قيدا على المشروع لا يتعداه فيما يسنه من احكام وقد تطورت هذه الحريات فاضحت نظاما اجتماعيا وحقا للافراد ضروريا للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه او التضحية به الا فيما تمليه موجبات الضرورة ومقتضيات الصالح المشترك للمجتمع والحاصل ان الحريات العامة انما ترتبط بعضها ببعض برباط وثيق بحيث اذا تعطلت احداها تعطلت سائر الوحدات الاخررى فهي تتتساند جميعا وتتضافر ولا يجوز تجزئتها او فصلها او عزلها عن بعضها، كما ان ضمانها في مجموع عناصرهاومكوناتها لازما وهي في حياة الامم اداة لارتقائها وتقدمها ومن الدعامات الاساسية التي لا يقوم اي نظام ديموقراطي بدونها، كما تؤسس الدول على ضوئها مجتمعاتها دعما لتفاعل مواطنيها معها بما يكفل توثيق روابطها وتطوير بنياتها وتعميق حرياتها متى كان ذلك وبانزال مواد الدستور والقانون والقواعد القانونية سالفة البيان على واقعة الدعوى الماثلة فان المدعي يؤوب إلى المحكمة ملتمسا من عدالة المحكمة الحكم له بطلباته الواردة في ختامها».


وطالب المطوع في دعواه:


اولا: وبصفه مستعجلة الامر بايقاف العمل في النشاطا الحزبي القائم حاليا لمدة كافية لاصدار قانون تنظيم الاحزاب وممارسة الحقوق السياسية ولمدة قابلة لتمديده لمرة واحدة مماثلة تلتزم الحكومة خلالها بتقديم مشروع القانون سالف الذكر إلى مجلس الامة للنظر فيه واقراره عملا بنص مواد الدستور سالفة البيان المادة 79 من الدستور.


ثانيا: الزام المعلن اليه الاول بصفته ممثلا لحكومة الكويت بتقديم مشروع قانون تنظيم الاحزاب وممارسة الحقوق السياسية واتاحة الفرصة لجميع الافراد من المواطنين والجماعات لتشكيل الاحزاب عملا بنصوص الدستور ووفقا للضوابط القانونية لهذ القانون والاذن للمدعي بانشاء وتأسيس حزب وفقا للقانون.


ثالثا: شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة مع الزام المعلن اليهما بصفتهما المصروفات ومقابل اتعاب المحامة الفعلية مع حفظ حقوق المدعي الاخرى كافة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي