«فنية البلدي» وافقت على السماح للأندية باستثمار مساحات ضمن وخارج المواقع المخصصة لها
قال مقرر اللجنة الفنية في المجلس البلدي فاضل صفر ان «اللجنة اجتمعت برئاسة المهندس عادل الخرافي حيث حدد الاعضاد جدول اعمال اللجنة في الفترة المقبلة».
وذكو صفر في تصريح صحافي ان اللجنة ستناقش في الفترة المقبلة المواضيع التالية:
- اجتماع يوم الثلاثاء 2 اكتوبر: موضوع المحولات الكهربائية ومواقع المدن العمالية.
- اجتماع يوم الثلاثاء 23 اكتوبر: موضوع نسب البناء والفرز في السكن الخاص
- الثلاثاء 30 اكتوبر: موضوع نظم واشتراطات المدن العمالية
- الثلاثاء 6 نوفمبر: مدن الحرير والصبية
- الثلاثاء 13 نوفمبر: جسر الشيخ جابر ومدينة صباح في العريفجان
- الثلاثاء 20 نوفمبر: مستودعات التخزين في العبدلي.
وافاد صفر ان «اللجنة احالت طلب اتحاد المصارف لمواقع فروع البنوك الى اللجنة القانونية، ورفضت طلب الاتحاد بزيادة مساحة فروع البنوك من 300 الى 600 متر مربع».
واضاف: انتقلت اللجنة لدراسة موضوع الانشطة التجارية في الاندية الرياضية واقرت لائحة تنفيذية من سبعة بنود كما احالت كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باستقطاع مساحة من حيازتهم الى اللجنة القانونية وكذلك اقتراح العضو عبدالعزيز الشايجي بسحب واسترجاع الاراضي من المؤسسات الحكومية والخاصة التي لم تستغلها».
وذكر صفر ان «اللجنة الفنية اوصت بالسماح للاندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات واللجنة الاولمبية باستثمار مساحات ضمن وخارج المواقع المخصصة لها». وقال صفر ان «هناك 6 بنود سوف ترفع للادارة لتطبيقها على طلبات الاندية ومن المسموح به بعد اقرارها من المجلس البلدي». وافاد ان «اللجنة الفنية ترى ان السماح للاندية الرياضية والاتحادات بممارسة الانشطة التجارية يعد مخالفا للاستعمالات المقررة لها خصوصا وان اغلبية الاندية الرياضية تقع ضمن مناطق مخصصة للسكن الخاص. وبعد استعراض الدراسة المقدمة من قبل الجهاز التنفيذي والتقرير الذي اعده فريق العمل المكلف من قبل اللجنة الفنية وعلى ضوء القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر وبعد النقاش والمداولة رأت اللجنة التوصية الى المجلس البلدي بالاتي:
أولا: الموافقة على السماح للاندية الشاملة فقط 14 ناديا والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية استثمار مساحات ضمن المواقع المخصصة لها او في مواقع اخرى ان اقتضى الامر ذلك ومقصورا على الاندية الشاملة فقط 14 عن طريق استثمارات تلك المساحات لتوفير الموارد اللازمة ولاحداث تطور من الناحية الرياضية والاجتماعية والثقافية، وذلك وفقا لما يلي:
- عدم زيادة المساحة المخصصة للاندية بغرض توفير مساحات لاستغلالها للانشطة الاستثمارية والتجارية.
- مراعاة لطبيعة الاستعمالات في مناطق السكن الخاص وتلافيا للسلبيات المرورية والازدحام والازعاج ولعدم تعارض تلك الانشطة مع القرارات المتخذة من قبل المجلس البلدي باغلاق المحلات التجارية ضمن مناطق السكن الخاص نرى الاكتفاء بالانشطة السابق السماح بها بموجب قرارات المجلس البلدي
- الموافقة على الانشطة الواردة بقرار مجلس الوزراء والبالغ عددها 28 نشاطا مع اضافة نشاط صيدلية ومستشفى للطب الرياضي التخصصي لها شريطة الا تزيد المساحات التجارية المستغلة ضمن الاندية الشاملة والمتخصصة عن 10 الاف متر مربع (مساحة بنائية) او 50 في المئة من مساحة الاراضي المخصصة لها ايهما اقل وذلك بالنسبة للاندية والاتحادات التي لا تقع ضمن مناطق السكن الخاص.
- لا تزيد المساحة المستغلة للنشاط الواحد عن 10 في المئة من المساحة الاجمالية التجارية الموافق عليها.
- الالتزام بنظام البناء الواقع بها الاندية من حيث الارتفاع والارتدادات ويمكن عمل سرداب او اكثر لمواقف السيارات وفي هذه الحالة فقط لا يحسب من المساحة الاجمالية المخصصة مع الالتزام بالنواحي المعمارية والتناسق الجمالي.
- تقوم الاندية الشاملة والمتخصصة وعن طريق الهيئة العامة للشباب والرياضة بتقديم مخططات تفصيلية توضح المنشآت القائمة والمستقبلية المتعلقة بالانشطة الرياضية الاساسية وبيان مساحات الفراغات غير المستغلة - عدم التخديم لاي من الانشطة التجارية مباشرة من الشوارع المحيطة بالنادي.
- عند حساب مساحات الانشطة التجارية المقترحة يتم خصم المساحات التجارية والاستثمارية القائمة والمرخصة ضمن الاندية والموافق عليها بقرارات المجلس البلدي السابق اتخاذها والمذكورة في البند 4 اعلاه.
- الالتزام بما جاء في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 3 ابريل بضرورة الحصول على موافقة خطية من وزارة المالية، ادارة عقود املاك الدولة، عن ذلك الاستغلال قبل اعطاء اي رخصة بناء للاندية الرياضية.
ثانيا: يسمح للاتحادات الرياضية استثمار مساحات تحدد بعد دراسة مشروع الاستثمار المطلوب التخصيص له.
وافاد صفر انه «يسمح للجنة الاولمبية استثمار مساحة لا تزيد عن 5 الاف متر مربع من المساحة المخصصة لها علي ان تخصص كسكن ضيافة وخدماتها مع توفير مواقف للسيارات». واكد «وجوب مراعاة احكام القانون رقم (105 لسنة 1980) في شأن املاك الدولة على هذه المشاريع»، مبينا ان «الحالات التي يصعب تطبيق القرار بشأنها للاندية الشاملة فقط تعرض على المجلس البلدي كلا على حدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها».
واوضح صفر ان القرار يسري اعتبارا من تاريخ اقرار الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم (42 لسنة 1978) وفي حالة عدم اصدار التعديل يعتبر القرار لاغيا».