اقتراح بقانون لـ 7 نواب في شأن تأسيس الشركات المساهمة التي تطرح للاكتتاب العام

تصغير
تكبير

تقدم سبعة نواب بالاقتراح بقانون إلى مجلس الأمة في شأن تأسيس الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام.


وفيما يلي نص الاقتراح بقانون الذي تقدم به كل من النواب أحمد عبدالعزيز السعدون وعدنان سيد عبدالصمد واحمد حاجي علي لاري ومحمد خليفة الخليفة، ومسلم محمد البراك والدكتور حسن عبدالله جوهر ومرزوق فالح الحبيني:


مادة أولى: يرخص للحكومة وحدها دون غيرها بتأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تطرح كل اسهمها أو بعضها للاكتتاب العام، ويقرر مجلس الوزراء، الجهة الحكومية التي تقوم باجراءات تأسيس اي شركة من هذه الشركات.


مادة ثانية: تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة السابقة وتخصص اسهمها على النحو التالي:


اربع وعشرين في المئة «24 في المئة» من الاسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.


> ست وعشرين في المئة «26 في المئة» تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية يقتصر الاشتراك فيها على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باستثناء الشركات المنافسة التي يقرر مجلس الوزراء استبعادها من المشاركة في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق سعر السهم في الاكتتاب وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.


> خمسون في المئة «50 في المئة» من الاسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة، خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة، فيطرح ما لم يكتتب به من الاسهم في المزاد وفقا لأحكام البند 2 من هذه المادة.


مادة ثالثة: يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن تأسيس اي شركة كويتية مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب العام يجرى على خلاف احكام هذا القانون.


مادة رابعة: يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.


مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.


وقال النواب السبعة في مذكرة ايضاحية للاقتراح بالقانون «لا شك ان للشركات المساهمة العامة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، ويصدر بالترخيص لها في ذلك مرسوم، اهمية خاصة وربما كان لها ان تتمتع بافضلية وامتيازات من اوجه شتى لا تتحقق لغيرها».


واضافوا انه «بالنظر لاهمية ان يعم نفع تأسيس هذه الشركات جميع افراد الشعب الكويتي وكذلك الهيئات الحكومية والشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية خصوصا ما يمكن ان يمثله ذلك من تعزيز لمكانة سوق الكويت للأوراق المالية، وتشجيع للشركات سواء كانت كويتية او اجنبيه لاستيفاء شروط الادراج فيه بسبب ما سيوفره ذلك لهذه الشركات من فرص في مجالات متنوعة للاستثمار، بدلا من استئثار فئة قليلة متنفذة في الحصول على تراخيص تأسيس شركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام، أعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على ان يرخص للحكومة وحدها ودون غيرها بتأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تطرح كل اسهمها او بعضها للاكتتاب العام، على ان يقرر مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي تقوم باجراءات تأسيس اي شركة من هذه الشركات، وبذلك يمتنع الترخيص لاي شخص طبيعي او اعتباري غير الحكومة بتأسيس هذه الشركات.


اما المادة الثانية فقد نصت على تحديد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار اليها في المادة الاولى وتخصيص اسهمها على النحو التالي:


- اربع وعشرون في المئة من الأسهم تخصص للحكومة والجهات العامة التابعة لها.


- ست وعشرون في المئة من الأسهم، تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، يقتصر الاشتراك فيها على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية على انه يجوز لمجلس الوزراء استبعاد الشركات المنافسة من المشاركة في المزايدة، وترسوالمزايدة علي من يقدم اعلى سعر للسهم فوق سعر السهم في الاكتتاب، على أن تؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.


- خمسون في المئة من الأسهم تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص هذه الأسهم لكل مكتتب بعدد ما اكتتب به، وحتى لا يستأثر المقتدرون ماليا بالنصيب الأكبر من الأسهم، فقد نص هذا البند على انه اذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة، خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين دون النظر إلى من اكتتب بعدد من الأسهم اكبر من ذلك، اما في حالة عدم تغطية الاكتتاب لكامل الأسهم المطروحة، فيطرح ما لم يكتتب به من الأسهم في المزاد وفقا لاحكام البند (2) من هذه المادة.


وقالوا انه: «سدا للذرائع ومنعا لاي تأويل او تفسير او خروج على احكام هذا القانون فقد نصت المادة الثالثة على اعتبار تأسيس اي شركة كويتية مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب العام يجري على خلاف احكام هذا القانون باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن، اما المادة الرابعة فقد نصت على الغاء كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي