قضية / ألزمت «الهيئات الرياضية» بتطبيق النظم الأساسية السابقة إلى حين إشهار «الجديدة» !

«الفتوى والتشريع» تؤيد قرارات «الهيئة» بعد «مرسوم الرياضة»

تصغير
تكبير
حسمت ادارة الفتوى والتشريع الجدل القائم بين بعض الهيئات الرياضية (الاندية والاتحادات واللجنة الاولمبية) وبين الهيئة العامة للشباب والرياضة، في ما يتعلق بحق «الهيئة» في الاشراف على هذه الهيئات واعمال النظم الاساسية التي كان معمولا بها قبل صدور المرسوم الجديد للرياضة رقم (26) الذي نشر بالجريدة الرسمية في 29 نوفمبر الماضي، وتم العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

ويؤكد تطابق رأي ادارة الفتوى والتشريع مع ما ذهبت اليه الهيئة العامة للشباب والرياضة من قرارات سابقة على الرؤى الصحيحة والخبرة المتراكمة للعاملين في «الهيئة» وعلى رأسهم اللواء متقاعد فيصل الجزاف ونائبه لشؤون الرياضة الدكتور حمود فليطح والمستشار القانوني الدكتور عمر نجم والطاقم الذي يعمل معه في ظل القيادة الحكيمة لوزارة الشباب التي يقودها الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح.

وكانت ادارة الفتوى والتشريع قد حسمت من قبل جدلا حدث بين الرياضيين و«الهيئة» حول تحديد موعد انتخابات الاندية في 22 اكتوبر الماضي وقد تم تأييد قرار «الهيئة» واجريت الانتخابات في نفس الموعد».



اسئلة «الهيئة»

وكان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم تلقى افادة من ادارة الفتوى والتشريع عن الخلاف الذي نشأ بين الهيئة العامة للشباب والرياضة ونادي النصر حول تفسير وتطبيق المرسوم رقم 26 سنة 2012، بعد ان طلبت «الهيئة» الافادة بالرأي حول بعض النقاط منها:

1 - لم يتضمن المرسوم بالقانون المشار اليه، نصوصا تنظم المرحلة الانتقالية بين تاريخ صدور المرسوم واتمام اجراءات التسجيل والشهر، وهل يطبق المرسوم بقانون بأثر فوري مباشر ام يظل العمل بالقواعد التي كانت مطبقة قبل صدوره؟

2 - ما المقصود بخضوع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كافة الاعانات واوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الاغراض المخصصة لها، وهل تعني الرقابة المالية على الايرادات ام الصرف، وهل الرقابة السابقة ام الرقابة اللاحقة عليه؟

3 - خلال المرحلة الانتقالية هل يستوجب الوضع فتح باب التسجيل للعضوية الجديدة ام يقتصر الامر فقط على تسديد الاشتراكات للاعضاء المقيدين فعلا عند صدور المرسوم بقانون المشار اليه.

4 - هل يتم تسديد اشتراكات العضوية طبقا للنظام الذي كان معمولا به قبل صدور المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 عن طريق كشوف المجاميع، ام يستلزم الامر حضور العضو بنفسه ويقدم بطاقته المدنية؟



اعتماد النظم السابقة

وقد جاء رد «الفتوى والتشريع» كما يلي:

1 - تسري النظم واللوائح المعمول بها بشأن الاندية الرياضية والتي كانت معمولا بها قبل صدور المرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 - فيما لا يتعارض مع احكامه - وذلك اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 29/ 11/ 2012 حتى صدور اللوائح والنظم الجديدة واعتمادها من الجمعية العمومية للاندية على النحو المبين بالاسباب.

2 - خضوع الهيئات الرياضية للرقابة المالية السابقة واللاحقة للهيئة العامة للشباب والرياضة وذلك بشأن كافة الاعانات واوجه الدعم والمصادر المالية على النحو المبين بالاسباب.

3 - تلتزم الهيئات الرياضية - خلال الفترة الانتقالية - بتطبيق النظم الاساسية والقواعد السارية التي كانت مطبقة قبل صدور المرسوم بقانون المشار اليه والخاصة بطرق سداد رسوم الاشتراك وتسجيل العضوية - في ما لا يتعارض مع احكامه - وذلك لحين قيام مجالس ادارة الهيئات الرياضية بوضع نظمها الاساسية واعتمادها من الجمعيات العمومية، وذلك على النحو المبين بالاسباب.



لا تعطيل لنفاذ القانون

ومن حيث ان المستقر عليه وفقا للقواعد العامة أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون لا يؤثر على نفاذه ما دام النفاذ ممكنا، فعدم صدور اللائحة لا يعطل نفاذ القانون انتظارا لصدور اللائحة التنفيذية وذلك حرصا على سلامة نفاذ القوانين وحماية لحقوق الافراد وتمتعهم بالمزايا المقررة لهم بالقانون، وعند الحاجة يتم العمل بالقواعد والنظم التي كانت مطبقة قبل صدور القانون في ما لا يتعارض مع احكامه.

وبالنظر إلى أن المرسوم بالقانون المشار اليه قد نص على أن يعمل بالقانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولم يعلق نفاذه على صدور اللائحة أو النظم الاساسية، وقد تم نشره في ملحق الكويت اليوم بتاريخ 29/ 11/ 2012 ومن ثم فانه اعتبارا من ذلك التاريخ يعتبر نافذا وساري المفعول، اما بالنسبة للمسائل التي احال فيها المرسوم بقانون على صدور قرار من الهيئة العامة للشباب والرياضة يبين القواعد والشروط واجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية فان يعمل بالقواعد واللوائح السارية - في ما لا يتعارض مع القانون - لحين صدور هذه القواعد.

وبالنسبة لطلب الرأي حول المقصود بخضوع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كافة الاعانات واوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الاغراض المخصصة لها، فانه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة (7) تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة العامة للشباب والرياضة بشأن كافة الاعانات واوجه الدعم والمصادر المالية للتحقق من صرفها في الاغراض المخصصة لها، مما لازمه أن تتحقق الهيئة العامة للشباب والرياضة من توافر الاغراض الموجبة للصرف مسبقا وفقا لطبيعة كل حالة على حدة، كما تراقب الايرادات والهبات والتبرعات الاخرى التي تتلقاها هذه الهيئات وتخطر بها الجهة الادارية، إذ ان مؤدى الاخطار وجوب قيام الجهة الادارية بواجبها في التحقق من مشروعية ذلك، وذلك دون الاخلال بالرقابة اللاحقة على الصرف بعد تمامه بما مؤداه أن رقابة الجهة الادارية - الهيئة العامة للشباب والرياضة - تشمل نوعي الرقابة السابقة واللاحقة باعتبار ذلك الاصل العام، وان قصرها على الرقابة اللاحقة فقط يحتاج إلى نص صريح بذلك وهو ما لم يرد النص عليه بالمرسوم بالقانون المشار اليه، ومن ثم تخضع كل من الايرادات والمصروفات للرقابة المالية الهيئة العامة للشباب والرياضة السابقة واللاحقة.



كشوف «المجاميع» قانونية

ومن حيث انه بشأن الخلاف بين نادي النصر الرياضي والهيئة العامة للشباب والرياضة الذي يدور حول فتح باب التسجيل للعضوية الجديدة ونظام سداد الاشتراكات عن طريق كشوف المجاميع أو حضور العضو بنفسه، فانه وفقا للمبادئ السالف بيانها يتم العمل بالقواعد والنظم التي كانت مطبقة قبل صدور المرسوم بقانون المشار اليه - فيما لا يتعارض مع احكامه - وذلك لحين قيام الاندية الرياضية بوضع نظمها الاساسية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الادارة لهذه الهيئات وطريقة اجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد اجرائها، على أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وذلك وفقا لنص مادة (5) من المرسوم بقانون المشار اليه.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي