الصالح شكل لجنة إعدادها برئاسة الوكيل المساعد للقطاع القانوني

سباق مع الوقت لإعداد «تنفيذية» قانون الشركات

تصغير
تكبير
| كتب رضا السناري |
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاسكان أنس الصالح أمس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لاعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 2012/25 بإصدار قانون الشركات.
ويرأس اللجنة الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة الدكتور منصور السعيد وتضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون الشركات داود السابج ومدير إدارة الشركات المساهمة ايمان الاشوك، ومدير إدارة شركات الاشخاص عبدالله الخبيزي، واعضاء المكتب الاستشاري بالقطاع القانوني.
وتعطي المادة 339 من القانون المذكور مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية، علماً بأن القانون لم يُنشر بعد، ومن المرجح أن يتم ذلك في العدد المقبل من «الكويت اليوم».
وأكدت مصادر مطلعة أن الصالح طلب من اللجنة إعداد اللائحة التنفيذية على وجه الاستعجال، من دون ان يحدد جدولاً زمنيا لذلك، تمهيدا لطرحها للنقاش بعد اعدادها مع جميع الجهات المختصة والمعنية بها متمثلة في بعض جهات الاختصاص مثل بنك الكويت المركزي والهيئة العامة الاستثمار واتحاد الشركات الاستثمارية وهيئة اسواق المال واتحاد مصارف الكويت، إضافة إلى أصحاب الخبرة ممن شاركوا في اعداد القانون ومن بينهم الدكتور عبدالله سفر الحيان ومحمود محمد عزت واشرف سمير.
وأكدت المصادر أن عرض مسوّدة اللائحة التنفيذية على جهات الاختصاص هذه كفيل بتأمين الاستمرارية في روح العمل التشريعي ما بين صياغة القانون ولائحته التنفيذية.
ولفتت المصادر إلى ان من المقرر ان ترفع اللجنة تقريرا شهريا إلى الوزير الصالح حتى يقف على اخر تطورات إعداد اللائحة.
وأشارت المصادر إلى أن مهلة الأشهر الثلاثة قصيرة للغاية، لكن إعداد اللائحة خلالها قد لا يكون مهمة مستحيلة، خصوصاً وأن القانون نفسه مفصل إلى حد لا يستهان به، ويتضمن 340 مادة، وما يقارب 25 ألف كلمة.
وينتظر من اللائحة التنفيذية أن تضيف تفصيلات قانونية في عدد من الجوانب التي جدّد فيها قانون الشركات الجديد، منها:
1 - أحكام شركات الشخص الواحد، والحالات التي يسمح فيها بتأسيسها.
2 - إجراءات تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، واستصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها «على نحو يكفل إنجاز جميع هذه الاجراءات من خلال إدارة خاصة بالوزارة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة»، وفق ما ورد في القانون.
3 - نموذج عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات المنصوص عليها في القانون، والبيانات والشروط التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية، والشروط التي لا يجوز للشركاء والمؤسسين الاتفاق على ما يخالفها، على أن يكون للشركاء إضافة ما يرونه من شروط لا تتعارض مع الأحكام الآمرة في القانون واللائحة التنفيذية.
4 - أسس وضوابط عملية تقويم الحصص العينية حين يكون جزء من رأس المال عينياً.
5 - أحكام وإجراءات تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص لمقتضيات إصدار صكوك، أو غيرها من عمليات التوريق، أو لأي مقتضى آخر.
6 - الحد الأدنى لرأسمال الشركات على اختلاف أنواعها.
7 - المهن التي يجوز لها تأسيس «الشركات المهنية» التي استحدثها القانون.
8 - السجلات والدفاتر التي تعد بمركز الشركة والبيانات التي تتضمنها.
9 - أحكام تعيين متعهد الاكتتاب لشركات المساهمة العامة، الذي يلتزم «بشراء ما لم يتم تغطيته من الأسهم المطروحة للاكتتاب وله أن يعيد طرح ما اكتتب فيه من أسهم للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون».
10 - تحديد وسائل الإعلان الحديثة التي يمكن من خلالها الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع.
11 - شروط ومعايير تحديد مقدار علاوة الإصدار في زيادات رؤوس الأموال.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي