أوراق ملونة / الوقف الإسلامي... شواهد حضارة وجمال عمارة (1)

تصغير
تكبير
| بريشة وقلم علي الجاسم |

الوقف وتشريعه...

الوقف بمعنى حبس العين والمنع عن تمليكها لأحد من العباد، والتصدق بمنفعتها على مصرف مباح. والعين إما أن تكون** داراً أو بستاناً أو نقداً، فالوقف عبارة عن تبرع دائم وثابت لا يجوز بيعه ولا التصدق به ولا هبته.وأمره مندوب فعله فهو قربة من القرب التي يتعبد بها المسلم الله عزوجل، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيته وجوازه، بدليل نص الآية الكريمة : «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» (آل عمران : 92) والى ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الشريف: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم، فحمل العلماء الصدقة الجارية على انها الوقف.

ويقال ان أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدومه إلى المدينة مهاجراً، ثم المسجد النبوي الذي بناه صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد أن استقر به المقام. وأول وقف خيري عرف في الإسلام هو وقف سبعة بساتين بالمدينة، كانت لرجل يهودي اسمه مخيريق، أوصى بها إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- حين عزم على القتال مع المسلمين في غزوة أحد، قال في وصيته: «إن أصبت- أي قتلت، فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله». فقتل، وحاز النبي- صلى الله عليه وسلم- تلك البساتين السبعة، فتصدق بها، أي حبسها.

وقد سار الصحابة على نهج الوقف، فأوقف عثمان بن عفان (رضي الله عنه) بئر رومة، وأوقف أبو طلحة (رضي الله عنه) حدائق بيرحاء وكانت أحب ماله إليه. «وان عمر (رضي الله عنه) كما ورد في صحيح البخاري أصاب أرضًا من أرض خيبر، فقال يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أصبت مالاً بخيبر لم أصب قطُّ مالاً خيرًا منه، فما تأمرني؟ فقال : ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يوهب، ولا يورث ).وعرف من بقي من أهل بيت الصحابة والتابعين إلا وأوقف أرضاً أو عقاراً، كما روي عن جابر بن عبدالله الانصاري» لم يكن أحد من أصحاب النبي ذو مقدرة إلا وقف» أورده ابن قدامة في المغني 8/185، والزركشي 4/269.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي