«لتتوافق القوانين مع الشريعة الإسلامية»

هايف يعلن تعديل المادة 79 من الدستور باسم «العدالة»

تصغير
تكبير
أعلن رئيس كتلة العدالة النائب محمد هايف عن تقديم الكتلة اقتراحا بتعديل المادة 79 من الدستور ونصها قبل التعديل «لا يصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير»، لافتا الى انه سيصبح نصها وفق مقترح تعديلها هو «لا يصدر قانون إلا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير وكان موافقا للشريعة الاسلامية».

وقال هايف في مؤتمر صحافي في مجلس الامة: ان هذا المقترح مرفق معه المذكرة التفسيرية، مؤكدا ان هذا التعديل يوقف مستقبلا اي قانون يخالف الشريعة الاسلامية، والمقترح لا يتحدث عن القوانين السابقة الوضعية التي تخالف الشريعة الاسلامية، بل سينطبق التعديل على القوانين اللاحقة لاقرار التعديل اي في المسقبل، فلا يشرع مجلس الامة في المستقبل اي قانون إلا اذا كان موافقا للشريعة الاسلامية.

واضاف هايف: «ان هذا التعديل لنص المادة 79 ينفي جميع الشبه التي اثيرت حول تعديل المادة الثانية في ما سبق، وليس لاحد عذر اليوم في ألايوافق على هذا التعديل او لا يقره».

واشار الى ان «الموافقة على هذا التعديل هي موافقة على الشريعة الاسلامية، ابراء لله عز وجل وابراء للذمة».

وتابع هايف: «اظن انه لا يوجد احد يؤمن بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يرفض ان توقف على الاقل عملية اصدار القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية».

وزاد هايف: «ان كل الشبه التي اثيرت حول تعديل المادة الثانية كلها باطلة إلا انني ارى ان لا احد من المخالفين لا يستطيع ان يعترض على تعديل المادة 79 من الدستور والتي توجه المشرع الى ان يأخذ بالشريعة الاسلامية ولا يقدم اي قانون يخالف الشريعة، وهذا اقل ما نقدمه اليوم، واقل ما نوافق عليه اليوم عدم تقديم اي قانون مخالف للشريعة الاسلامية».

وتوقع هايف أن لا احد يرفض هذا التعديل كالمادة 79 على الاقل في مثل هذا الوقت، اما عن تعديل المادة الثانية من الدستور فإنه سينظر في المستقبل، اما الان فسنركز على تعديل المادة 79 من الدستور، وندعو جميع النواب من التوجهات كافة الى التوقيع على هذا التعديل الذي سوف يقدم قريبا».

وردا على سؤال عن اي من القوانين التي صدرت في السابق كانت مخالفة للشريعة، قال هايف: «الكويت دولة مبنية على القوانين الوضعية في معظمها وهناك الكثير من القوانين المخالفة للشريعة، سواء في قانون الجزاء او غيره»، واستدرك هايف بقوله: «لكن نحن الان لا نتحدث عن السابق، بل نتحدث عن اللاحق اي المستقبل بأن نوقف هذا الهدر والتجاوز والمخالفة للشريعة من خلال تعديل المادة 79 ثم بعد ذلك ننظر في المستقبل تعديل المادة الثانية او اسلمة القوانين».

واضاف: الواجب اليوم على الجميع والفوري الذي يجب ألا يكون عليه خلاف هو وقف صدور القوانين غير الشرعية والمخالفة للشريعة الاسلامية.

وقال هايف: «الدستور ليس قرآنا لا يجوز تعديله، بل الامم عدلت دساتيرها تعديلات متتالية، وهناك دول عدلت دساتيرها كليا، فلكل عصر مستجدات وحاجة للنظر في الدستور».

واضاف هايف: «اننا مستمرون في اسلمة القوانين بتعديل القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية، وتقديمنا لتعديل المادة 79 من الدستور لا يعني اننا سنتوقف عن تعديل القوانين القائمة المخالفة للشريعة لاسلمتها».

وعن الاحتفال بيوم المرأة العالمي في ظل عدم وجود اي نائبة قال هايف: «يوجه هذا السؤال للشعب الكويتي فهو الذي نظر الى تجربة المرأة بالمجلس وهو الذي اختار ألا توجد المرأة في المجلس لان التجربة كانت غير موفقة بالمجلس السابق وهذا رأي الشارع الكويتي، واذا كنا نؤمن بالديموقراطية واختيار الشعب، فهذا هو اختيار الشعب، ومن يعترض عليه فهو يعترض على الشعب الكويتي».

وفي مايلي المذكرة التفسيرية للاقتراح:

المذكرة التفسيرية

منذ بدايات وضع الدستور الكويتي وفي نطاق المناقشات التي شهدها المجلس التأسيسي منذ عام 1962 كانت هناك رغبة واضحة ومحددة لدى مجموعة كبيرة من اعضاء هذا المجلس بأن يأتي نص المادة الثانية من الدستور ليقرر ان «دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع» إلا ان جملة من الظروف والملاءمات التي صاحبت اهمية الانتهاء من وضع الدستور دون الوقوف عند بعض المسائل الخلافية، مع بعض التبريرات التي قيلت في حينها فقد صرف اولئك الاعضاء رغبتهم في اصرارهم على ان يكون النص الخاص بالمادة الثانية من الدستور وفقا لما اشرنا اليه اعلاه، وعليه فقد صدر نص المادة الثانية من الدستور كما هو وضعها الان في الدستور والتي تقرر ما يلي: «دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع».

والتزاما بأحكام الفقرة الاخيرة من المادة 174 من الدستور والتي تقرر: «ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به»، فقد تمهل الاخوة الاعضاء في اول مجلس امة عن تقديم اقتراح بتعديل الدستور تماشيا مع حكم 174 في فقرتها الاخيرة والمشار اليها سابقا، إلا انه وفي عام 1973 فقد التقى عدد يفوق ثلث اعضاء مجلس الامة في ذلك الحين على تقديم اقتراح بتعديل المادة الثانية من الدستور ليكون نصها كما يلي: «دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، إلا ان هذا المقترح لم يكتب له ان يستكمل نحو اقراره وذلك بسبب عدم استكمال المضي بالاجراءات الدستورية.

ومنذ ذلك التاريخ وبدءا من مجلس عام 1981 ومرورا بمجلس عام 1992 وانتهاء بمجلس عام 2009 توالت العديد من المحاولات الجادة والتي بلغ بعضها ان حصل على توقيع 44 عضوا يقترحون تعديل نص المادة الثانية من الدستور لتكون في حكمها على النحو الذي يجعل من التشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ويكشف هذا التوجه المتكرر على الرغبة الشعبية الواسعة والتوجه الملح لدى ممثلي الامة في اعطاء الشريعة الاسلامية مكانتها المناسبة باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وما ذلك الا قيام بواجب شرعي وفرض وطني وحس دستوري جسدته المذكرة التفسيرية في شأن المادة الثانية من الدستور والتي جاءت فيها ما يلي: «كما يلاحظ بهذا الخصوص ان النص الوارد بالدستور - وقد قرر ان «الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع» - انما يحمل المشروع امانة الأخذ بأحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك، ويدعوه الى هذا النهج دعوة صريحة واضحاً، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلاً او آجلاً، بالاحكام الشرعية كاملة وفي كل الامور، اذا رأي المشرع ذلك».

وجسدت هذه العبارات التوجه الذي يحمله الدستور من اجل تقنين احكام الشريعة الاسلامية والالتزام بها في كافة التشريعات بما يستكمل ان تكون التشريعات مستمدة من الشريعة الاسلامية او متفقة معها وفقاً للأصول المقررة في هذا الشأن في القواعد الشرعية، وقد بذلت جهود ومساع عديدة من اجل وضع هذا التوجه الدستوري موضع التنفيذ الا ان هذه العجلة تسير ببطء بين وقت وآخر.

واذا كانت قد اثيرت في شأن تعديل المادة الثانية من الدستور بعض الاقاويل والشبهات غير الصحيحة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ان تعديلها قد يؤثر على نظام الحكم الوراثي، وهذه شبهة غير صحيحة، كما ان تعديلها قد يؤدي الى سقوط تشريعات قائمة او الطعن عليها بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية، وهذه ايضاً اثارة في غير محلها وليست صحيحة، كما ابديت آراء ووجهات أخرى، تنادي بعدم التوقف الملح امام المادة الثانية كي تكون هي موضع التعديل بما يجعل من الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وأمام كل تلك الاعتبارات وتماشياً مع التوجهات الدستورية وانطلاقاً من دولة القانون في بنائها الدستوري والتشريعي فقد رأينا ان نبدأ بـتعديل المادة 79 من الدستور بدلاً من المادة الثانية منه فهو المسلك الذي يتم اختياره اليوم تحقيقاً لكافة الاعتبارات والرغبات والتوجهات التي تسعى إلى الالتزام بالعملية التشريعية بأحكام الشريعة الاسلامية من جهة، ومأخوذاً بعين الاعتبار تجاوز كافة الاقاويل والاثارات والشبهات التي كانت تحاول ان تعرقل هذا التعديل لاسباب او اخرى، ومن ثم فان تعديل المادة 79 من الدستور على النحو المقدم في هذا الاقتراح والذي ينص على ما يلي: «لايصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير، وكان موافقاً للشريعة الاسلامية»، يعتبر هو اقتراحاً مناسباً بحيث لا يتم اصدار اي تشريع مستقبلي بعد هذا التعديل الا وان يكون متوافقاً مع احكام الشريعة الاسلامية، مع استمراره والجهود المقترحة التي تهدف الى تعديل التشريعات القائمة والسابقة على هذا التعديل حتى تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية من خلال الاجراءات المعتادة لتعديل القوانين للمحافظة على المراكز والاوضاع القانونية القائمة.

وختاماً نأمل ان يكون هذا التعديل العملي والمحقق للواجب الشرعي والفرض الوطني والتوجيه الدستوري هو ما يؤتي اكله بصدوره والموافقة عليه من قبل من هو صاحب الحق في تعديل الدستور كما قررته المادة 174 منه وهما ثلثا مجلس الامة وسمو الامير حفظه الله، واملنا في هذا الشأن الكبير ان تكون الكويت سباقة في وضع نماذج عملية في تعديل دستورها لكي يصبح التشريع فيها موافقاً للتشريعة الاسلامية وهو ما نؤكد ان تعديل المادة 79 على النحو المذكور يحقق غاياته والغرض منه.





اقتراح التعديل



نحن الموقعون ادناه وعملا بحكم المادة 174 من الدستور والتي تقرر انه لثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه، او باضافة احكام جديدة اليه.

نتقدم باقتراح بتعديل نص المادة 79 من الدستور والتي يجري حكمها بالآتي:

«لا يصدر قانون الا إذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الأمير».

ليصبح نصها وفقا للمقترح كما يلي:

«لا يصدر قانون الا إذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير، وكان موافقا للشريعة الاسلامية».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي