تعديل بعض أحكام إنشاء المجلس الأعلى للبترول



صدر مرسوم بتعديل أحكام في مرسوم إنشاء المجلس الأعلى للبترول، حيث نصت المادة الأولى من المرسوم الجديد، على أن يُشكل المجلس الأعلى للبترول برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 - وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
2 - وزير النفط.
3 - وزير المالية.
4 - وزير التجارة والصناعة.
5 - محافظ البنك المركزي. ويقوم بأمانة سر المجلس من يندبه المجلس لذلك.
ونصت المادة الثانية على أن المجلس «يجتمع مرتين على الأقل في العام، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور غالبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون قرارات المجلس نافدة ونهائية ولا تستلزم التصديق من أي جهة أخرى».