بعد مرور أكثر من 40 عاماً على النص السابق

رفع الدية إلى 20 ألف دينار... مواكبة للمتغيّرات الاقتصادية

ناصر السميط
ناصر السميط
تصغير
تكبير

صدر مرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 251 من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، حيث نصت المادة الأولى منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة 251 بالنص التالي: «تُقدّر الدية الكاملة بعشرين ألف دينار».

وورد في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون أنه صدر القانون المدني بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980، ونص في المادة 251 في البند 1 على أن تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار، وأنه يجوز تعديل مقدارها بمرسوم.

وأضافت المذكرة أنه «مرّ على هذا التنظيم ما يربو على الأربعين عاماً، تغيّرت فيها الأوضاع المالية والاقتصادية، وحصل فيها ارتفاع ملحوظ لدخل الأفراد، وقابله انخفاض مطرد للقوة الشرائية للنقود، بحيث أصبح التقدير المنصوص عليه في المادة المذكورة، لا يعكس المقدار الحقيقي للدية كما هي مقررة شرعاً، ومن هنا جاء المشروع من أجل رفع هذا الاختلال، وإعادة التأكيد على حفظ النفس، وإتاحة سبيل التعويض العادل، وتوفير مسببات حقن دماء الأبرياء، لما للدية الشرعية من دور غير منكور في زجر من يعتدي وردع اندفاع غيره، مما اقتضى النص على جعل مقدار الدية الشرعية بعشرين ألف دينار».

وأشارت إلى أن الواقع العملي أثبت «عدم جدوى الإحالة إلى مرسوم خاص لإعادة تقدير قيمة الدية الشرعية في ظل النص على قيمتها بصلب القانون، علاوة على أنها قد تؤدي إلى غموض وعدم استقرار تشريعي مما استدعى إجراء هذا التعديل واستبعاد النص الذي يجيز تعديل مقدار الدية بمرسوم والاكتفاء بالتقدير الوارد في القانون»، لافتة إلى أنه «لا يوجد أي مانع في الشرع أو في القانون من إعادة النظر مجدداً في قيمة الدية الشرعية متى استجد ما يبرر ذلك، ولكن من خلال إجراءات تشريعية واضحة ومنظمة تضمن استقرار المنظومة القانونية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي