130 ألف كيان لم تكشف عن بياناتها حتى الآن من أصل 228 ألفاً ملزمة بالإفصاح

«التجارة» تُحاصر المستفيد الفعلي بعقوبة تطول جميع الشركات وليس الذهب والعقار والصرافة فقط

تصغير
تكبير

- 1000 إلى 10000 دينار غرامة مع وقف التراخيص وجميع المعاملات بالدولة
- التحرك الرقابي يستقيم مع توصيات «فاتف» بخصوص مكافحة «غسل الأموال»
- الشركات المدرجة في البورصة والمملوكة للحكومة 100 في المئة مستثناة من الإجراء
- تعزيز دور «التجارة» وجميع الجهات الرقابية في التصدي للعمليات المشبوهة

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لتصعيد الإجراءات الإدارية بحق نحو 130 ألف شركة مساهمة ومؤسسة فردية وشركات أشخاص لم تفصح عن مستفيدها الفعلي خلال المهلة المحددة، موضحة أنه من المخطط مع وقف تجديد، أو إصدار التراخيص التجارية للكيانات المخالفة فرض عقوبة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار على أنشطة جديدة لم تكن مشمولة بهذه المخالفة.

وأوضحت المصادر أن الشركات المؤهلة للعقوبة المالية المستحدثة لانطباق متطلبات الافصاح عن معلومات المستفيد الفعلي عليها دون تسجيلها، تشكل نحو 57 في المئة من إجمالي الكيانات المرخصة والتي تقارب نحو 228 ألف شركة ومؤسسة ملزمة بالإفصاح.

وأشارت إلى أنه وفقاً للإجراء الحالي تطبّق «التجارة» المواد العقابية الواردة في القانون «106» في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالقانون وتحديداً على 3 قطاعات وهي الذهب والمجوهرات والعقار والصرافة، حيث يحق لها فرض عقوبات مالية عليها تصل نصف المليون دينار فضلاً عن وقف تراخيصها.

عقوبة مالية

وبيّنت أن المستجد هو التوجه نحو فرض عقوبة مالية على جميع الأنشطة التجارية وليس «المجوهرات والعقار والصرافة» فقط، والتي من المرتقب أن تكون بحد أدنى 1000 دينار، وبحد أقصى 10 آلاف، مع وقف تجديد، أو إصدار تراخيصها التجارية، وتعليق معاملاتها في جميع الجهات ذات العلاقة بـ«التجارة».

ولفتت المصادر إلى أن قرار الافصاح عن المستفيد الفعلي في الشركات يهدف إلى تطوير بيئة الأعمال المحلية ورفع قدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية من خلال تعزيز دور «التجارة» الرقابي والتصدي للعمليات المشبوهة وعمليات غسيل الأموال وبالحدود التي تساعد الجهات الرقابية كافة في تحقيق ذلك.

وما يستحق الإشارة أن المستفيد الفعلي هو أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، أو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني الذي تم تحديده وفقاً لنص المادة الخامسة من هذا القرار.

بيانات الأشخاص

ووجهت الوزارة منذ فترة أصحاب الأعمال لتوفير بيانات الأشخاص الذين لهم ملكيات في الشركة وليس لهم وجود في السجلات أو العقود أو المستندات الرسمية أو قاعدة البيانات في الوزارة، حيث ألزمتهم بتنفيذ إجراء تحديد هوية المستفيد الفعلي لجميع الحالات خلال مهلة محددة سواء كان المستفيد الفعلي معروفاً ومذكوراً سابقاً في سجلات «التجارة» أو أن لم يتم التصريح به في السابق.

ولفتت المصادر إلى أنه يستثنى من تزويد «التجارة» ببيانات المستفيد الفعلي الشركات المدرجة في بورصة الكويت أو البورصات الخارجية باعتبارها ملزمة بتقديم افصاحات إلى هيئة أسواق المال، وكذلك الشركات المملوكة للحكومة 100 في المئة.

إطار عمل

وأشارت المصادر إلى أن التحرك في هذا الاتجاه يستقيم مع توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» بخصوص وضع إطار عمل شامل ومتسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحة أن مسؤولي «التجارة» يولون عناية خاصة بمعالجة ملاحظات «فاتف» للمحافظة على تصنيف الكويت في هذا الشأن، وأن إجراءات الوزارة المطبقة تواكب تطبيق المعايير الدولية الملزمة.

وحسب الإجراءات التي جرى اتباعها حتى انتهاء المهلة، أنشأت «التجارة» إدارة مركز نظم المعلومات بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المستفيد الفعلي لدى إدارة السجل التجاري، وتم ربطها مع إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أطلقت الوزارة حملة إعلامية توعوية للتعريف بمفهوم المستفيد الفعلي وشرح تفصيلي لإجراءات التسجيل، وتتلقى إدارة السجل التجاري طلبات التسجيل للإفصاح عن المستفيد الفعلي، حيث حصرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعداد المسجلين والممتنعين للأنشطة الخاضعة لرقابتها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي