«الدستورية» تقضي في الطعن المقدم من «شركة محمد ناصر الساير» بعدم دستورية المادة 34 من قانون حماية المنافسة وعقوبة الغرامة المالية المقررة عليها



قضت المحكمة الدستورية في الطعن المقدم من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير بعدم دستورية المادة 34 من قانون حماية المنافسة وما ترتب عليه بالتبعية بعدم دستورية عقوبة الغرامة المالية المقررة عليها من مجلس تأديب جهاز حماية المنافسة البالغة أكثر من 37 مليون دينار.
وكانت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده قد تقدمت بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بصفته، مطالبة فيه بمدى دستورية المادة (1) (320) فقرة 3 بند 1,2من القانون رقم 72/2020 في شأن حماية المنافسة، وكذلك عدم دستورية المواد 120,50,1,46 من القرار رقم 14/21 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.