في قضية اختلاس من الوزارة اشترك طلال الخالد مع وافد
حبس وزير الدفاع السابق 7 سنوات واسترداد 589 ألف دينار وغرامة 1.17 مليون
- الخالد أمر موظفين بوزارة الدفاع بصرف المبالغ للوافد الذي وضعها في حسابه
- الوافد تسلّم الأموال عبر 32 إيصالاً من بند «المصروفات الخاصة» بالوزارة
- المتهم الثاني حوّل الأموال لذوي الوزير للإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية لها
دانت محكمة الوزراء، الشيخ طلال الخالد، بصفته وزيراً سابقاً للدفاع، باختلاس مبلغ 589500 دينار، بمساعدة وافد يتم تحويل الأموال إليه، وقضت بحبس الخالد 7 سنواب وبرد المبلغ المختلس وتغريمه ضعفيه، بمبلغ مليون و179 ألف دينار، وبعزله من وظيفته، فيما عاقبت الوافد بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه مبلغ 294 ألفاً و75 ديناراً، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة.
المحكمة التي أصدرت الحكم برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار هاني الحمدان، اطمأنت إلى ما أسندته لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للخالد، وثبت لها من صور إیصالات صرف أموال بند المصروفات الخاصة، وعددها 32 إيصالاً تسليم المتهم الثاني «الوافد» مبلغ 589500 دينار، من أموال بند المصروفات الخاصة ممهورة باسمه وتوقيعه بخانة المستلم.
اختلاس
وخلصت المحكمة إلى تكامل كافة العناصر القانونية للتهم المسندة إلى المتهمين، حيث قام الخالد مستغلاً صفته الوظيفية السابقة كوزير للدفاع وكونه المسؤول الوحيد عن بند المصروفات الخاصة بتلك الوزارة والمسلّم إليه كعهدة مالية باختلاس مبلغ مقداره 589500 دينار منه، وذلك عن طريق إصدار أوامره للموظفين المختصين بوزارة الدفاع لصرف تلك المبالغ للمتهم الثاني بالإيصالات المرفقة بالأوراق، بالمخالفة للإجراءات والشروط المعمول بها في الشأن، وقد انصرفت نيته باعتباره حائزاً لتلك الأموال إلى التصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له بإنفاقها على أموره الخاصة له ولأفراد أسرته، ومن ثم تكون جريمة اختلاس الأموال العامة محل التهمة الأولى المسندة للمتهم الأول متحققة الأركان، صح إسنادها إليه.
وأفادت بأن المتهم الأول وحال علمه بأن تلك الأموال متحصلة من جريمة الاختلاس سالفة البيان أوعز للمتهم الثاني، كي يقوم بعد تسلمه تلك المبالغ المتحصلة من بند المصروفات الخاصة المملوكة لوزارة الدفاع بنقلها وإيداعها بحساب الأخير لدى البنك وليجعل منه محطة إيداع موقت، مع علم المتهم الثاني بأن الأموال متحصلة من اختلاس المتهم الأول لأموال المصروفات الخاصة بوزارة الدفاع، ثم يقوم المتهم الثاني بتحويل تلك الأموال لذوي المتهم الأول، إمعاناً من المتهمين في الإخفاء والتمويه للطبيعة الحقيقية للمال وإعادة إظهاره في صورة مال مشروع رغم علمهما بأنه متحصل من جريمة اختلاس الأموال العامة المسندة للمتهم الأول.
ورأت أن ما يدلل على صحة إسناد الاتهام بغسل الأموال وتكامل عناصره القانونية في حق المتهمين، أن المتهم الثاني قد عمد إلى إيداع الأموال المختلسة من المتهم الأول علمه بذلك وبالاتفاق والمساعدة مع الأخير، من خلال 277 عملية إيداع عن طريق الصراف الآلي، و118 عملية عن طريق الإيداع النقدي البنكي، بواسطة سائقين حسني النية بمبالغ تقل عن ثلاثة آلاف دينار لمنع المساءلة عن مصادر تلك الأموال، الأمر الذي يقطع باتجاه نية المتهمين إلى إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويهها لإضفاء المشروعية عليها.
الحكم
وقالت المحكمة إنها بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وبأدلة الثبوت فيها، وعرضت لدفاع ودفوع المتهمين على النحو السالف بيانه، فإنها تخلص إلى صحة إسناد كافة التهم المشار إليها للمتهمين، ويكون قد ثبت لديها يقيناً أن المتهمين في الزمان والمكان المبينين بتقرير الاتهام قد اقترفا الجرائم المسندة إليهما ومحلها التهمتين المسندتين للمتهم الأول (اختلاس الأموال العامة والاشتراك في غسل الأموال والتهمة الثانية المسندة إلى المتهم الثاني (غسل الأموال ) ومن ثم تقضى بمجازاتهما بالمواد 2/ أ، 3، 9، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة وتعديلاته، والمواد 2، 28، 30/ب، من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملاً بالمادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مع إعمال المادة 84 من قانون الجزاء، للارتباط بين التهمتين المسندتين للمتهم الأول لانطوائها على مشروع إجرامي واحد ومجازاته بالعقوبة الأشد وهي اختلاس الأموال العامة.
وحكمت المحكمة للأسباب التي أوردتها:
أولاً: بمعاقبة المتهم الأول طلال الخالد، بالحبس سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، عن التهمتين المسندتين إليه، وبرد مبلغ 589500 دينار، وبتغريمه مبلغ مليون و179 ألف دينار، وبعزله من وظيفته
ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني «الوافد» بالحبس أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وبتغريمه مبلغ 294075 ديناراً، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذه العقوبة.