تعديلات على قانون الجنسية تُحدّد حقوق ومزايا «المسحوبة جناسيهم» ... وحالات استرداد ما صُرف لهم
صدر مرسوم بقانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل نص المادة (16) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ويوضح المرسوم كيفية التعامل مع الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم، لجهة حرمانهم من الحقوق والمزايا، أو الإبقاء على بعضها، أو استرداد ما حصلوا عليه في وقت سابق.
نص تعديل المادة 16
نص المرسوم في مادته الأولى على ما يلي:
تضاف فقرات جديدة إلى نص المادة رقم (16) من المرسوم الأميري رقم (15) قرار 1959 نصها الآتي:
«ويترتب على سحب الجنسية، أو سحب شهادتها، وفقاً لنص المادتين (1/13)، (21 مكرراً أ) استرداد جميع ما صُرف ومُنح من مزايا تكون تقررت بناء على هذه الجنسية.
أما إذا فُقدت الجنسية، أو سُحبت أو أسقطت وفقاً لنصوص المواد (10، 11، 11 مكرراً، 13 البنود 2-3-5 و14) يُحرم الشخص من جميع المزايا والحقوق التي تقرّرت استناداً إليها.
وإذا كان سحب الجنسية، أو إسقاطها، لأسباب أخرى خلاف ما تقدّم، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقاً لما يراه مُحققاً للمصلحة العامة، ويُحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها، وعلى أن يكفل في جميع الأحوال الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن على هذا القرار».
المادة 16 القديمة
كانت المادة 16 تنص قبل التعديلع لى ما يلي:
"ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها أو إسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك".
الحرمان من جميع المزايا والحقوق
شرحت المذكرة الإيضاحية الحالات التي يترتب عليها الحرمان من الحقوق والمزايا من الأشخاص الذين سحبت جنسياتهم، من دون استرداد ما صرف لهم في وقت سابق، كما في حالات أخرى.
وورد في المذكرة: «لما كان سحب أو فقدان الجنسية عن أولئك الذين فقدت جنسياتهم وفقاً لنصوص المواد (10، 11، و11 مكرراً) مرده تجنسهم مختارين بجنسية أجنبية أو لعدم تنازلهم عنها، فهم في الواقع متمتعون بجنسية الدولة الأجنبية، فكان لا بد من حرمانهم من جميع المزايا والحقوق التي كانوا يتمتعون بها بوصفهم كويتيين.
وقد رؤي في المشروع شمول هذا الحرمان لمن سُحبت أو أسقطت جنسياتهم الكويتية وفقاً لنص المادتين (13 / 2 - 3 - 5)، (14) من المرسوم، بحسبان أن هذا السحب أو الإسقاط مرتبط بمصلحة الدولة العليا أو بأمنها الخارجي، وفي حالات أخرى مرتبطة بارتكابهم أفعالاً تخدش ولاءهم للكويت وأخرى تمثل جريمة مخلة بالشرف».
في ما يلي المواد المرتبطة بهذه الفقرة من المذكرة:
المادة 10: المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها.
المادة 11: يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصّر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد.
المادة 11 مكرراً: على الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية - إذا كان له جنسية أخرى - خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، وإلا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره.
وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
المادة 13: يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:
...
2 - إذا حُكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.
3 - إذا عُزل من وظيفته الحكومية تأديبياً، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية.
4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
...
المادة 14: يجوز، بمرسوم بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام، إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
1 - إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
2 - إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
3 - إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده.
ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
زوال رابطة الجنسية لا يعني زوال الحق في التمتع بالحقوق كإنسان
• الحرص على الحق في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم بصورة تعكس وجه الكويت الحضاري والإنساني
أوضحت المذكرة الإيضاحية تفاصيل حقوق الشخص المسحوبة جنسيته، وورد فيها ما يلي:
«لما كانت دولة الكويت منذ استقلالها واعتماد دستورها في عام 1962 حرصت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولما كانت الجنسية في معناها القانوني هي رابطة قانونية ذات طابع سياسي تربط فرداً بدولة معينة ويكون طرفا هذه الرابطة هو الولاء من جانب الفرد والحماية من جانب الدولة. إلا أن زوال هذه الرابطة بسحب أو فقدان أو إسقاط الجنسية عن الشخص لا يعني زوال حقه في التمتع بحقوقه كإنسان: لذلك رؤي في المشروع الحرص على أن يكفل قرار مجلس الوزراء حق هؤلاء الأشخاص في الرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم بالصورة التي تعكس وجه الكويت الحضاري والإنساني».
استرداد جميع ما صُرف ومُنح من مزايا لمن حصلوا على جنسيات بالغش والكذب
أوردت المذكرة الإيضاحية أن «التعامل مع من سحبت جنسياتهم لحصولهم عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، وفقاً لنص المادتين (1/13) (21 مكررا أ) من المرسوم، يفترض أن يختلف تماماً عن الذين فقدت أو سحبت جنسياتهم لأسباب تتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية أو غير ذلك من أسباب»، مشيرة إلى أن «هذه المغايرة في التعامل تقتضي وجوب استرداد جميع ما قد صرف ومنح لهم من مزايا وحقوق تقررت بناء على هذه الجنسية».
يشار إلى أن المادة 13 تنص في فقرتها الأولى على جواز سحب الجنسية من الشخص المعني «إذا كان قد مُنح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية».
كما تنص المادة «21 مكرراً أ» على أنه «تُسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».
إبقاء الحقوق والمزايا بقرار من مجلس الوزراء
أكدت المذكرة الإيضاحية أنه «إذا كان سحب الجنسية لأسباب أخرى خلاف ما تقدّم (أي الحالات المذكورة آنفاً)، فإنه واستثناء من أحكام القوانين السارية، يجوز بقرار من مجلس الوزراء إبقاء بعض هذه الحقوق والمزايا وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة، وعلى أن يُحدد هذا القرار تلك المزايا والحقوق وشروط ومدة الاحتفاظ بها».