بنفس الراتب الذي كانت تتقاضاه

«ديوان الخدمة»: عقد استعانة بخبرات للمسحوبة جنسيتها

تصغير
تكبير

أصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم رقم (18) لسنة 2024 في شأن استمرار صرف ذات المرتب الشهري للموظفة المسحوب جنسيتها استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية.

وذكر التعميم أنه «بناءً على التوجيهات الصادرة في شأن معالجة أوضاع الموظفات المسحوب جنسيتهن استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية. يود ديوان الخدمة المدنية إحاطة كافة الجهات الحكومية بأنه قد تقرر الموافقة على الاستعانة بالموظفات المسحوب جنسيتهن استناداً إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية بموجب عقد الاستعانة بالخبرات وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 وتعديلاته وذلك اعتباراً من اليوم التالي لسحب الجنسية ولمدة سنة، على أن تمنح المستعان بها مكافأة شهرية شاملة تعادل إجمالي آخر مرتب شهري شامل كانت تستحقه قبل سحب الجنسية».

ولفت الديوان إلى ضرورة «مخاطبة ديوان الخدمة المدنية قبل إبرام العقد معها، مع جواز تجديد العقد بعد العرض على ديوان الخدمة المدنية، ومراعاة ما يصدر من تعليمات عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بهذا الشأن».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي