حددت تاريخ حصر المساهمين في سجل الشركة المدرجة
«هيئة الأسواق» تنظّم إصدار الصكوك لتطوير الصناعة المالية الإسلامية
أصدرت هيئة أسواق المال أمس 3 قرارات، تضمنت تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت، وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لتطوير الأحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك، وقراراً يستهدف تعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
استدراك
وانطلاقاً من دورها لضمان التطبيق السليم لقرار 104 /2024، أصدرت الهيئة القرار 164 / 2024 في شأن استدراك على قرار 104 /2024، من خلال تغيير «تعريف تاريخ حق الحضور» بترحيله إلى يوم العمل التالي في حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية ليصبح بعد التعديل، كما يلي:
«هو التاريخ الذي يتم تحديده لغرض حصر المساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة المدرجة لدى وكالة المقاصة والذين يحق لهم حضور الجمعية العامة للشركة والمشاركة فيها، وكذلك أي جمعية عامة مؤجلة، على أن يكون ذلك التاريخ هو اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة. وفي حال وقع هذا التاريخ في يوم راحة أو عطلة رسمية يتم الأخذ بيوم العمل التالي».
تنظيم وإصدار الصكوك
كما أصدرت الهيئة القرار 165 / 2024، والذي يقضي بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم وإصدار الصكوك، لتحسين بنية إصدار وإدارة الصكوك بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة، والتي تسعى إلى تطوير الصناعة المالية الإسلامية في الكويت، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضمن حماية مصالح جميع المتعاملين، حيث جاءت هذه التعديلات لضمان الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات إصدار وإدارة الصكوك، بما يسهم في تعزيز الثقة في السوق المالي، وتمكينه من مواكبة التطورات العالمية.
تعديل أحكام الكتاب الـ 15
وفي القرار الثالث 168 / 2024، قضت الهيئة بتعديل بعض أحكام الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية لقانون 7/ 2010 في شأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتتجسد أبرز التعديلات بشكل رئيسي بإضافة الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والوظائف التي تتبعه مباشرة في الهيكل التنظيمي لدى الشركات المدرجة في البورصة وغير المرخص لها من الهيئة كالتالي:
1 - ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أو جرائم أسواق المال أو جرائم الفساد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 - أن يكون حسن السمعة والسلوك.
3 - ألا يكون قد سبق عزله من منصبه أو من وظيفته بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم قضائي نهائي.
ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه.
على أن يتم تطبيق الشروط من تاريخ 1 يناير 2025.
فترة انتقالية
وتمنح الشركات المدرجة في البورصة غير المرخص لها فترة انتقالية لاستيفاء الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في موعد أقصاه 30 /06 /2025، وفقاً للتعليمات الواردة في ملحق رقم (3) آلية تطبيق الشروط الخاصة بمعايير النزاهة والسلامة المالية على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدى الشركات المدرجة غير المرخصة من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون 7 / 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.