«يجوز تجميلها من قبل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية»
الشلفان والدعي يقترحان وضع آلية عمل للائحة تجميل الأماكن العامة
اقترح عضوا المجلس البلدي المهندسة شريفة الشلفان والمهندس عبداللطيف الدعي، إعداد لائحة لتجميل الأماكن العامة في البلاد.
وأكدا في اقتراحهما أن «الأماكن العامة تعتبر من أهم المكونات العمرانية في المدن الناجحة ولها دور مهم في تحسين مستوى جودة الحياة».
ولفتا إلى أن للمجلس البلدي دوراً محورياً في رسم السياسة العمرانية وتنظيمها لاسيما الأماكن العامة وفق المادة (21) من قانون بلدية الكويت (2016/33) في البند (4) عن دور المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وغيرها.
وأوضحا أن الاقتراح يشمل وضع آلية واضحة للعمل من خلال المواد الآتية:
المادة الأولى
يجوز تجميل الأماكن العامة في الدولة من قبل الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بموجب ترخيص يصدر من البلدية وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة الثانية
يسمح بتجميل الأماكن التالية:
المدن -الجزر - الضواحي - المناطق -الطرق -الشوارع -الميادين -الجسور -الأرصفة - مسارات مشي الأفراد (الممشى)
المادة الثالثة
يكون تجميل الأماكن العامة المسموح به وفقاً لأحكام هذه اللائحة بإحدى الطرق التالية:
1- وضع الأثاث الحضري مثل (الكراسي - المظلات -المجسمات - المعدات الرياضية – أحواض زرع -إضاءات-ألعاب مجانية للأطفال...إلخ) ويشترط في ذلك التالي:
-ألا تكون ثابتة بالأرض وممكن تحريكها بسهولة.
-مراعاة النواحي الجمالية للمنطقة المحيطة.
- ألا تغلق الممرات ومداخل ومخارج الموقع.
-ألا تؤثر على طرق المشاة أو إعاقة الحركة بصفة عامة.
-أن يراعى وضعها بطريقة تناسب ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال.
- ألا تحجب الرؤية عن سائقي المركبات.
-ألا تؤثر على حق أصحاب المحلات في استغلال الأرصفة والساحات أمام محلاتهم وفقاً للائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة.
-ألا يخل وضعها بالنظام العام أو الآداب العامة.
-يلتزم المرخص له بإتاحة الموقع للجميع ولا يسمح له بإغلاقه أو حصر استخدامه.
-يلتزم المرخص له بصيانة الأثاث الحضري الصادر بشأنه ترخيص موقت طوال مدة سريان الترخيص.
2-صبغ أو ترميم الحوائط والأسقف والأرضيات والزراعة، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
ويشترط في المواد المستخدمة لذلك الالتزام بشروط وضوابط الجهات المختصة واتباع التالي:
-أن تكون ذات مقاومة عالية للعوامل الجوية والمناخية.
-أن تكون منسجمة مع عناصر البيئة المحيطة.
-ألا تكون المواد المستخدمة تسبب الانزلاق وغير عاكسة.
3-يشترط بالتجميل ألا يكون لغرض ربحي أو تجاري ولا يتم استغلاله لأغراض الدعاية، ويسمح بوضع إعلان تعريفي لاسم والعلامة (لوجو) للمتقدمين أو الرعاة للمبادرة على ألا يزيد الحجم الإجمالي لجميع الأسماء والعلامات عن 0.5 متر مربع.
المادة الرابعة
أولاً: تُشكّل لجنة تسمى (لجنة تجميل الأماكن العامة) تكون عضويتها على النحو التالي:
1-عضوان من مهندسي البلدية من (إدارة المخطط الهيكلي وإدارة التنظيم).
2-عضو من جامعة الكويت (كلية العمارة).
3-عضو من المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب.
4-عضو (مهندس في اختصاص العمارة) يرشحه اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
ثانياً: يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص بشؤون البلدية.
ثالثاً: تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسًا ونائباً للرئيس على أن يكون الرئيس من أعضاء بلدية الكويت.
رابعاً: تختص اللجنة بالتالي:
1-تقييم مبادرات التجميل المطلوب ترخيصها من الناحية الجمالية والفنية.
2-التنسيق مع الجهات المعنية ( الهيئة العامة للطرق والنقل البري، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وزارة الداخلية....إلخ) للحصول على موافقتها في حال كان الموقع المراد تجميله يقع تحت إشرافها.
3- التنسيق مع الجهة المختصة بالبلدية لمعاينة (الموقع المراد ترخيصه) على الطبيعة والتأكد من خلوه من أي معوقات قبل الموافقة على الترخيص.
4-اقتراح مواقع عامة لتجميلها وطرحها على الجمهور والقطاع الخاص للمبادرة بتجميلها لمَنْ يرغب منهم دون أن يصاحب ذلك أي تكلفة مالية على الدولة.
5-عمل مسابقات ومبادرات لتجميل مواقع عامة برعاية القطاع الخاص دون أي تكلفة مالية على الدولة.
6- دراسة ما يحال إليها من مواضيع من قبل مدير عام بلدية الكويت.
المادة الخامسة
يصدر ترخيص تجميل الأماكن العامة وفقاً للتالي:
1-أن يقدم طلب الترخيص من طالب الترخيص شخصيا أو مَنْ يمثله قانوناً، مرفقاً به التالي:
- التصميم العام للتجميل وكروكي يوضح مكان الموقع المطلوب ترخيصه.
- بيان بالمواد أو الأثاث الحضري التي ستستخدم في التجميل.
- موافقة الملاك إذا كانت أعمال التجميل ملاصقة لعقاراتهم.
- إقرار وتعهد بإزالة الأثاث الحضري المستخدم في تجميل الموقع عند انتهاء مدة الترخيص أو متى طلبت البلدية ذلك.
2-يتم عرض طلب الترخيص بكامل مرفقاته على (لجنة تجميل الأماكن العامة) ويصدر الترخيص بعد موافقتها.
3- يكون ترخيص الأثاث الحضري موقتاً لمدة (3) أشهر قابلاً للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة.
المادة السادسة
دفع مبلغ تأمين قدره من ( ) إلى ( ) يسترد عند انتهاء الترخيص وإزالة الأثاث الحضري وتنظيف الموقع وإعادته للحالة التي كان عليها.
المادة السابعة
يجب على المرخص لهم إزالة الأثاث الحضري وتنظيف الموقع وإعادته للحالة التي كان عليها خلال مدة أقصاها (ثلاثة أسابيع) من تاريخ انتهاء الترخيص.
ويجب على الجهة المختصة بالبلدية الكشف على الموقع للتأكد من نظافته وذلك عند انتهاء الترخيص وذلك قبل اتخاذ إجراءات إعادة مبلغ التأمين، وفي حالة امتناع المرخص لهم عن إزالة الأثاث الحضري وتنظيف الموقع يحق للبلدية إزالتها بالطريق الإداري خصماً من مبلغ التأمين الموجود لديها.
المادة الثامنة
يجوز لمدير عام البلدية أو مَنْ يفوضه من نوابه لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل أو إلغاء الترخيص الصادر في أي وقت دون أن يكون للمرخص له الحق في الاعتراض أو الرجوع على البلدية بالتعويض.