شملت أنشطة الوساطة ووساطة إعادة التأمين وإدارة المطالبات والإعادة

وحدة التأمين تعدل رسوم الرقابة والإشراف على الشركات

محمد العتيبي
محمد العتيبي
تصغير
تكبير

أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة التأمين محمد العتيبي قراراً بتعديل 7 مواد من الائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، حيث شملت المواد: 16، 17، 18، 47، 54، 131، 172.

وتضمن التعديل في المادة 16، تعديل رسوم الرقابة والإشراف السنوية التي يتم دفعها للوحدة، وذلك بزيادة الرسوم على نشاط وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين، وإدارة مطالبات التأمين، وإعادة التأمين وإضافة نشاط مستودع التأمين المركزي، لتكون كالتالي:

- كافة أنشطة التأمين: يستحق على شركات التأمين 0.5 في المئة من جملة الأقساط المكتتبة والمستحقة على الوثائق المصدرة وملاحقها (حصلت أم لم تحصل خلال العام السابق).

- نشاط وساطة التأمين أو وساطة إعادة التأمين بكافة أنواعها: نسبة 2 في المئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.

- نشاط إدارة مطالبات التأمين: نسبة 3 في المئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.

- نشاط إعادة التأمين: يستحق على الشركات التي تزاول نشاط إعادة التأمين نسبة 0.5 في المئة من جملة الأقساط المكتتبة (وارد) (خارجي) وبعد خصم ما تم إعادته من السوق المحلي الوارد المحلي.

- نشاط مستودع التأمين المركزي: نسبة 3 في المئة من مجموع العمولات والأتعاب التي حصلت خلال العام السابق.

- المجمعات التأمينية: يستحق على المجمعات التأمينية 0.5 في المئة من جملة الأقساط المكتتبة والمستحقة على الوثائق المصدرة وملاحقها حصلت أم لم تحصل خلال العام السابق.

ويتم توريد الرسوم المقررة في هذه المادة إلى الوحدة بشكل سنوي خلال مدة أقصاها 60 يوماً من انتهاء السنة المالية للأشخاص المرخص لهم، وتصدر الوحدة التعليمات في شأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بتوريد هذه الرسوم.

حملة الوثائق

كما تضمن التعديل في المادة 17، تعديل رسوم رقابة وإشراف التي يدفعها حملة الوثائق، حيث تم تعديل قيمة الرسوم لكل وثيقة تأمين مصدرة والبالغ قيمتها 1 دينار لكل وثيقة لصالح المؤمن له إلا تتجاوز مدة تغطيتها التأمينية سنة واحدة ( 365 يوماً) باحتساب الأيام التي تعد كسور السنة باعتبارها سنة تأمينية كاملة.

كما تم تعديل الرسم بالدينار بالنسبة لحملة الوثائق من وثيقة التأمين والبالغ قيمتها 500 فلس عن حملة الوثائق وكل مستفيد أو مؤمن له أو مؤمن عليه تشمله التغطية التأمينية لوثيقة التأمين، على ألا تتجاوز مدة تغطيتها التأمينية سنة واحدة، ويضاعف الرسم المقرر عن كل سنة تأمينية بحسب مدة التغطية التأمينية الصادرة عنها وثيقة التأمين، ويتم جبر الأيام التي تعد كسور السنة وتعتبر سنة تأمينية كاملة.

ويتم توريد الرسوم المقررة في هذه المادة إلى الوحدة خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من انتهاء الفترة، ولا يجوز خصم الرسوم المقررة في هذه المادة في حال إلغاء وثائق التأمين أو التعديل عليها.

التأخر في السداد

وشمل التعديل المادة 18 من اللائحة التنفيذية والخاصة بالتأخر في سداد الرسوم، لتكون: «يترتب على عدم التزام الشركة وتأخرها في سداد الرسوم خلال الواعيد المذكورة في للواد (16) و (17) من هذه اللائحة فرض جزاءات مالية قدرها 0.25 في المئة من إجمالي المبلغ للمستحق للوحدة عن كل يوم تأخير لمدة لا تتجاوز الستة أشهر وتصدر بقرار من مجلس التأديب وتسدد وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الوحدة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال المجلس التأديب تحديد الجزاء للناسب وفقاً لتقديره».

كما تم تعديل المادة 47 الخاصة بتحرير المخالفات إلى «في حال وجود مخالفة لدى الشركة يجب على موظفي الضبطية القضائية تحرير المحاضر واثبات الواقعة، وفي جميع الأحوال يقوم موظفي الضبطية القضائية بإعداد تقرير عن وقائع ونتائج ما قاموا به من أعمال خلال عملية الضبط القضائي على أن يتضمن التقرير توقيع الممثل القانوني لشركة التأمين أو من ينوب عنه قانوناً، أو أحد المسؤولين في حال كانت شركة وساطة أو إحدى المهن التأمينية. كما يلتزم موظفو الضبطية القضائية بتقديم تقارير كتابية بصفة دورية عن أعمالهم وعرضها على رئيس الوحدة بحسب التسلسل الإداري».

كما شمل تعديل المادة 54 والخاصة بالشكاوى إلى "تنظر لجنة الشكاوى فى موضوع الشكوى بعدما يتم تصعيدها من قبل مقدمها عبر نافذة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للوحدة، وفي حال تقصير الجهة المشكو في حقها أو عدم التزامها بالمسؤوليات المناطة بها في نظام الشكاوى يحق للوحدة إحالتها الى مجلس التأديب، ويصدر مجلس التأديب قراره بتوقيع جزاءات مالية على الشركة بحسب تقديره وتسدد وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الوحدة في هذا الشأن.

وعدلت المادة 131 إلى «في حال تخلف شركة التأمين عن سداد التزاماتها التأمينية الناتجة عن أعمال التأمين وتسييل الوديعة الخاصة بها، تقوم الوحدة بفرض جزاءات مالية بنسبة (2 في المئة) من قيمة المبلغ المسيل وبما لا يقل عن 100 دينار وذلك من خلال قرار يصدر من مجلس التأديب وتسدد وفقاً للتعليمات التي تصدر عن الوحدة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال المجلس التأديب تحديد الجزاء المناسب وفقاً لتقديره».

وتعديل المادة رقم 172: «تستثنى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت من تطبيق أحكام المادتين (69) (70) من هذه اللائحة، وتلتزم فروع شركات التأمين الأجنبية بالقواعد النصوص في شأن التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الواردة في الباب السادس من هذه اللائحة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي