تعديلات قانون الجزاء أجازت «إعلان الحضور» بوسائل الاتصال الحديثة

مدّ أجل «الاستئناف» على الأحكام إلى 30 يوماً ... لرفع المشقّة عن الخصوم ومنحهم الوقت الكافي

No Image
تصغير
تكبير

كشفت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أن الغاية منه رفع المشقة عن الخصوم، بعد أن كشف الواقع العملي في المحاكم عن حدوث تأخير في تسليم صور الأحكام للخصوم، وما ينتج عن ذلك من انقضاء أيام عدة ضمن الميعاد المقرر للطعن بالاستئناف.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى أن «يستبدل بنص المادة 201 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 17 /1960، المشار إليه النص الآتي: ميعاد الاستئناف 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم، إذا كان حضورياً أو صادراً في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابياً».

وفي المادة الثانية «تضاف مادة جديدة برقم 22 مكرراً، إلى القانون المشار إليه نصها: دون الإخلال بإجراءات الإعلان المقررة في الفصل الثاني من هذا القانون (الأمر بالحضور)، يجوز للمحكمة أو المحقق، بحسب الأحوال، إعلان الأمر بالحضور، بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيلة اتصال حديثة، قابلة للحفظ أو الاستخراج وفقاً للقواعد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية».

وذكرت المذكرة الإيضاحية أن «ميعاد الطعن بالاستئناف الوارد في النص القائم (20 يوماً) يُعد ميعاداً قصيراً نسبياً، لا يتيح للنيابة العامة أو الادعاء العام، أو لمَنْ صدر ضده هذا الحكم، الحصول على صورة منه لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن عليه، لاسيما أن ميعاد استئناف الأحكام المدنية والتجارية واتخاذ إجراءات الطعن عليه في المادة (141) من المرسوم بالقانون 38/ لسة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية هو 30 يوماً». وأضافت «يحسب لهذا المرسوم بقانون رفع المشقة عن الخصوم، إذ إنه ونظراً لم كشف عنه الواقع العملي في المحاكم من حدوث تأخير في تسليم صورة الأحكام للخصوم بعد إصدارها، نظراً لقيام إدارة الكُتّاب بطباعتها ثم مراجعتها وتصحيحها وتوقيعها عقب ذلك من رئيس الدائرة التي أصدرتها، وما يستتبعه ذلك من انقضاء عدة أيام في الميعاد المقرر للطعن بالاستئناف قبل استلام الأحكام».

وذكرت المذكرة أنه «لما كان ميعاد الطعن وفقاً للنص القائم قصير نسبياً، فإن استلام الخصوم للأحكام بعد فترة من صدورها، يؤثر على الوقت اللازم للطعن بالاستئناف في الأحكام مما قد يدفع الخصوم للتعجل بالطعن في الأحكام دون الدراسة المتأنية لتلك الأحكام وجدوى الطعن فيها، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في عدد الطعون المنظورة بالمحاكم دون مقتضى، ويضاف إلى ذلك أن إطالة ميعاد الطعن بالاستئناف بجعله 30 بدلاً من 20 يوماً في النص القائم، يساعد على إتاحة فرصة أكبر للخصوم لدراسة الأحكام دراسة متأنية وصياغة أسباب الطعن المناسبة توطئة لتضمينها عريضة الاستئناف».

وأشارت إلى أنه «لمسايرة التطور في وسائل الاتصالات بات، من المتعين إضافة مادة جديدة برقم (22/مكرر) تتضمن إضافة طريق جديد لإعلان الأمر بالحضور، وذلك دون الإخلال بقواعد الإعلان المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون، حيث أجاز المرسوم بقانون إعلان الأمر بالحضور في شأن الدعوى الجزائية، بوسائل الاتصال الحديثة التي أجازها المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ومن ثم فإنه تحقيقاً لحُسن سير العدالة والمساواة بين الخصوم في الدعاوى الجزائية وأيضاً بينهم وبين الخصوم في الدعاوى المدنية والتجارية أعد المرسوم بقانون الماثل».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي