تشمل «المالية» و«التجارة» و«الفتوى» و«المركزي» و«هيئة الأسواق» و«وحدة التأمين»
لجنة من 6 جهات رقابية للتنسيق حول تطبيق اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية
أصدرت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزيرة النفط بالوكالة نورة الفصام قراراً وزارياً رقم (75) لسنة 2024، في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
وأقرت الفصام تشكيل لجنة تتولى التنسيق والتعاون في ما بينها لضمان الامتثال لأحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وتذليل المعوقات التشريعية والإدارية والتقنية.
وتتكون اللجنة من 6 جهات هي «المالية» ووزارة التجارة والصناعة، وإدارة الفتوى والتشريع، وبنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، إضافة إلى جهة ذات صلة بتنفيذ هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
ويأتي إصدار اللائحة لتفعيل المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 الذي صدر 14 يوليو الماضي في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية.
وأوضحت اللائحة التنفيذية أن اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية تعني أي معاهدة أو اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف بين الكويت ودول أخرى، تنص على تبادل المعلومات لغايات ضريبية، دخلت حيز النفاذ في الكويت وفقاً لأحكام القانون والدستور، ومنها:
- الاتفاقية المبرمة بين حكومة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحقيق الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا)، والموافق عليها بموجب القانون رقم 109 لسنة 2015.
- اتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية، والموافق عليها بموجب القانون رقم 76 لسنة 2018.
- الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة في شأن التبادل التلقائي المعلومات الحسابات المالية.
وبيّنت أن «CRS» هو المعيار المشترك للإبلاغ والعناية الواجبة المعلومات الحسابات المالية الوارد في القسم (ب) من الجزء الثاني من منشور معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية في المسائل الضريبية المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 15 يوليو 2014 وتعليقاته، وما يطرأ عليه من تعديلات.
مهام اللجنة
وعن مهام الجهات الرقابية أوضحت اللائحة أنه يحق للجهات الرقابية في سبيل تحقيق الامتثال بأحكام المرسوم بقانون ولائحته القيام بالمهام التالية وفقاً لمتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن:
1- إصدار التعليمات والتوجيهات للمؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها، بالتنسيق مع السلطة المختصة.
2- إصدار النماذج التي يتعين تعبئتها بالتنسيق مع السلطة المختصة.
3- مساعدة السلطة المختصة في تجميع المعلومات والوثائق المؤيدة التي تطلبها أو يتعين تقديمها من قبل المؤسسة المالية المكلفة بالإبلاغ أو صاحب الحساب أو الشخص المسيطر.
4- التعاون مع السلطة المختصة في شأن مراجعة المعلومات والوثائق المؤيدة للتأكد من اكتمالها وصحتها.
5- أن تقدم للسلطة المختصة، بناءً على طلبها، المعلومات والوثائق والسجلات التي في حوزتها المتعلقة بالشخص المسيطر وصاحب الحساب بالمؤسسات المالية الخاضعين لرقابتها، وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.
6- اتخاذ إجراءات الرقابة والتدقيق على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها.
7- تنظيم إجراءات التظلم المتعلقة بالتدابير الإدارية المقررة بموجب المرسوم بقانون ولائحته.
8- أي مهام أخرى لازمة لتطبيق أحكام المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
إقرار المعلومات
وأكدت اللائحة أنه يجب على كل مؤسسة مالية مكلفة بالإبلاغ أن ترسل إلى السلطة المختصة إقرارات المعلومات عن الحسابات الخاضعة للإبلاغ، وفقاً للمواعيد التالية:
أ- اقرارات معيار الإبلاغ المشترك في موعد غايته 31 مايو من السنة الميلادية التالية للسنة التي يتعلق بها الإقرار.
ب- اقرارات الفاتكا في موعد غايته 31 أغسطس من السنة الميلادية التالية للسنة التي يتعلق بها الإقرار.
وأضافت أنه يجب تقديم إقرارات المعلومات بشكل إلكتروني باستخدام التقنية والنماذج المعتمدة من قبل السلطة المختصة، كما يجب على المؤسسات المالية المكلفة بالإبلاغ، لدى إعداد وتقديم إقرار المعلومات الالتزام بمتطلبات وإجراءات العناية الواجبة المنصوص عليها في معيار الإبلاغ المشترك أو في اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية، حسب الأحوال.
وشددت أنه يجب أن يتضمن إقرار المعلومات جميع البيانات المطلوبة بموجب المرسوم بقانون ولائحته ومتطلبات اتفاقيات تبادل المعلومات لغايات ضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك والقرارات الصادرة في هذا الشأن.