فقد الجنسية من 6 أشخاص

تصغير
تكبير

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قراراً بفقد جناسي 6 أشخاص بناء للمادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، والتي تنص على أن: «يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصّر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم أن يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي