تعديل القانون يسمح بتصديق العقود العقارية في «العدل»
تحصيل الإيجارات المتأخرة... بالقوة التنفيذية
- التعديل لتبسيط إجراءات نظر المنازعات والفصل فيها على وجه الاستعجال
- التطبيق يسري على عقود الإيجار القائمة وقت العمل به والمستجدة
- استئناف الأحكام الصادرة أمام المحكمة الكلية مباشرة
علمت «الراي» أن التعديل الجديد على قانون إيجار العقارات الذي أقره مجلس الوزراء يقضي بأنه للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الإيجار أمام الموثّق في وزارة العدل ليصادق كل منهما على توقيعه وتذييله بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم الإيداع.
وتم ذلك عبر إضافة المادة (11) مكرّر إلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات حيث اشترط لتذييل عقود الإيجارات بالصيغة التنفيذية:
1 - أن يكون هناك عقد إيجار مكتوب موقّع عليه من المؤجر والمستأجر.
2 - أن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين.
3 - أن يحضر كل من المؤجر والمستأجر أمام الموثّق ليصادق كل منهما على عقد الإيجار وتذييله بالصيغة التنفيذية.
إلى جانب ذلك، تم إضافة المادة 26 فقرة ثانية والتي تقضي بأن يكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية مباشرة بهيئة استئنافية.
وبحسب التعديل تحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها للمحكمة الكلية - عدا الدعاوى - المحجوزة للحكم على أن يفصل فيها خلال شهر من صدور المرسوم بقانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية أن إضافة المادة 11 مكرر جاءت بالنظر إلى طبيعة المنازعة الإيجارية والأحكام المنظمة لها الواردة بالمرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والتي تدور حول تبسيط إجراءات نظر المنازعات والفصل فيها على وجه الاستعجال تفادياً لإطالة أمد التقاضي ورفعاً للعنت الذي يلقاه عدد كبير من ملاك العقارات لخطورة عقد الإيجار وكثرة تداوله وتأثير ذلك على كثير من نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وأشارت إلى أن النص المضاف يسري على عقود الإيجار القائمة وقت العمل به وتلك التي تستجد بعد ذلك.