«التجارة» تُحضّر مع الجهات المعنية اشتراطات فتح سجل تجاري للأفرع
ضوابط جديدة لترخيص الشركات الخليجية والأجنبية بالكويت
- يشترط ألا تقل عائدات الشركة الأم عن 3 ملايين دينار آخر 3 سنوات
- المعاملة بالمثل مع دولة المستثمر الأجنبي وتقييده باستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة
- التعهد بأي التزامات تنشأ مستقبلاً ومعالجة التطورات السلبية على الأوضاع والسمعة
- لجنة برئاسة «التجارة» وعضوية «البلدية» و«الداخلية» و«تشجيع الاستثمار» للبت في الطلبات
تُحضّر وزارة التجارة والصناعة لإحداث بعض التعديلات الإجرائية الرئيسية على ضوابط إصدار الرخص التجارية وفتح السجل التجاري للفرع التابع للشركات الخليجية والأجنبية، وذلك في مسعى رقابي لتحسين بيئة الأعمال المحلية، ولفض الشراكة القائمة مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، فيما يتعلق بالجهة المعنية بالترخيص، وتحديداً للكيانات غير المدرجة في قوائم المستثمرين الأجانب المستفيدين من مزايا الاستثمار المباشر.
وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «التجارة» تعكف على إصدار قرار تنظيمي يسمح للشركات الأجنبية والخليجية فتح فرع لها وفقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة في الكويت، على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل لدى دراسة أي طلب لفتح فرع أجنبي في الكويت.
ومن المخطط أن يشترط لفتح فرع لشركة أجنبية أو خليجية في الكويت (الضوابط محل الدراسة وقد تقر أو تعدل أو تلغى)، ألا تقل عائدات الشركة الأم اخر 3 سنوات عن 3 ملايين دينار، وأن تقدم تعهداً بأي التزامات تنشأ مستقبلاً على الفرع المراد فتحه، والتعهد أيضاً بأي تطورات قد تؤثر سلبياً على سلامة أوضاعها المالية أو سمعتها، علاوة على خطة عمل للفرع المراد فتحه، وألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن النسب المقررة.
إجراءات البت
ومن المرتقب أن تشكل لجنة بقرار من وزير «التجارة» لمباشرة إجراءات البت في طلبات فتح أفرع الشركات الأجنبية والخليجية، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات، وعضوية عدد من ذوي الكفاءة والاختصاص من ممثلي الجهات الحكومية- لا تقل درجتهم عن مدير إدارة، يكون من بينهم ممثل من «التجارة»، و«بلدية الكويت» ووزارة الداخلية، و«تشجيع الاستثمار».
ووفقاً للتوجه ستختص اللجنة بما يلي:
1 - دراسة طلبات فتح أفرع الشركة الأجنبية والخليجية والتحقق من استيفائها للشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
2 - التحقق من التزام الفروع المنشأة بالأنظمة واللوائح المحلية بعد بدء تشغيلها وبشكل دوري.
3 - اللجنة الجهة الوحيدة بالكويت التي تستقبل طلبات فتح أفرع للشركات الأجنبية.
ولفتت المصادر إلى أنه يضاف إلى القواعد والضوابط المتبعة لدى «تشجيع الاستثمار» في شأن فتح فرع للشركة الأجنبية المنصوص عليها بقرار وزير «التجارة» رقم 394 لسنة 2019 المشار إليه، 7 ضوابط يمكن حصرها في التالي:
• تلتزم الشركة بتقديم اخر 3 ميزانيات سنوية.
• يلتزم فرع الشركة الأجنبية بعد الموافقة والعمل بالكويت بتقديم الميزانية السنوية للشركة الأم وكذلك يلتزم الفرع بتقديم ميزانية سنوية مدقق عليها من إحدى الشركات المحاسبية المعتمدة من وزارة المالية.
• لغير نشاط العمل البنكي يجب فتح حساب بنكي لفرع الشركة في أحد البنوك الكويتية، علماً أنه من بين المناقشات أنه يتوجب استثناء فروع المصارف الأجنبية، فروع شركات التأمين، والفروع التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013، على الشركات الأجنبية تقديم كفالة مصرفية لكل فرع يتم فتحه وفقاً للنموذج المعتمد صادرة من أحد المصارف المرخصة بقيمة 500 ألف دينار «القيمة قيد الدراسة» لصالح الوزارة تجدد تلقائياً.
• الاعتمادات المالية تكون من أحد البنوك الكويتية أو باعتماد منها.
• في حال تخلف الشركات الأجنبية عن تجديد قيد فروعها سنتين متتاليتين يشطب قيد الفروع إداريًا وتحصل الرسوم والغرامات المستحقة من الكفالة لأمر الـوزارة ومصادرة ما تبقى منها.
• التقيد بفتح فرع واحد.
• مدير الفرع كويتي الجنسية.
شروط يتوجب توافرها في الشركة الأم:
1 - مر على تأسيسها في مركزها الرئيسي 5 سنوات كاملة.
2 - ألا يقل رأسمالها عن الحدود التالية:
• 10 ملايين دينار للشركات التي ترغب في التأهل
والتقديم على المناقصات العامة من الفئة الأولى.
• 5 ملايين للشركات التي ترغب في التأهل
والتقديم على المناقصات العامة الفئة الثانية.
• 1000000 للشركات التي ترغب في التأهل
والتقديم على المناقصات العامة الفئة الثالثة.
• 100 ألف للشركات التي ترغب في التأهل
والتقديم على المناقصات العامة الفئة الرابعة.
أنشطة تحظر على الشركات الأجنبية:
- إنشاء المطابع ودور النشر والصحف والمجلات.
- خدمات النقل العام والخاص للأفراد وسيارة الأجرة و تاكسي المطار.
- التجارة وما يتفرع عنها من أنشطة تمثل في مجملها البيع والشراء للمنتجات أو السلع.
- المطاعم والمقاهي وخدمات تعهدات التزويد بالوجبات الغذائية.
- خدمات الحج والعمرة.
- توريد العمالة.
- الوكالات التجارية.
- الدور الخاصة برعاية وتأهيل المعاقين.
- الدور والنوادي الخاصة برعاية المسنين.
- مراكز خدمة المجتمع.
- المراكز المعنية بالخدمات الاجتماعية.
- الأنشطة العقارية باستثناء مشاريع تطوير البناء للتشغيل الخاص.
- الأمن والتحقيقات.
- أنظمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي.