في قرار للنائب الأول يعمل به من 14 يوليو وحتى 12 سبتمبر
3 شروط لانتقال العمالة المنزلية إلى «الأهلي»
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا حمل الرقم (6) لسنة 2024، بشأن تنظيم انتقال العاملة المنزلية إلى القطاع الأهلي.
ونص القرار على جواز تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي، وفقا لثلاثة شروط هي:
1 موافقة صاحب العمل المسجل عليه العامل المنزلي على التحويل.
2 مرور سنة على إقامة العامل المنزلي لدى صاحب العمل المسجل عليه العامل.
3 يتم تحصيل رسم مالي مقابل التحويل قدره 50 ديناراً، إضافة إلى رسم مالي قدره 10 دنانير عن كل سنة.
ونصت المادة الثانية من القرار على وقف العمل بأحكام البند رقم (9) من المادة الأولى من القرار رقم (1/57) لسنة 2016، ووقف العمل بالمادة رقم (10) من القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015، وذلك خلال فترة سريان القرار.كما نصت المادة الثالثة على العمل بالقرار من من 14 يوليو الجاري وحتى 12 سبتمبر.