دعت المشمولين بقانونها للالتزام بمواعيد تقديمها

«نزاهة»: مستمرون في تسلم إقرارات الذمة المالية

الهيئة العامة لمكافحة الفساد - نزاهة
الهيئة العامة لمكافحة الفساد - نزاهة
تصغير
تكبير

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أنها ما زالت مستمرة في عملية استلام اقرارات الذمة المالية للمشمولين بنظام الذمة المالية.

وأكدت في تصريح صحافي على ضرورة التزام الفئات الواردة في المادة (2) من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بالمواعيد المحددة قانوناً لتقديم إقرارات الذمة المالية، والتي تنص على تقديم الخاضعين للإقرار الأول خلال 60 يوم من تاريخ تولي المنصب وتحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات لمن بقي من منصبه، والإقرار النهائي خلال 90 يوماً من تاريخ ترك المنصب أو زوال الصفة.

وتابعت «لمعرفة مواعيد تقديم الإقرار ولتحميل نماذج إقرار الذمة المالية وحجز موعد مسبق يرجى زيارة موقع الهيئة الالكتروني www.nazaha.gov.kw أو الاتصال على 118 أو الدخول على تطبيق سهل. علما بأن ساعات العمل الرسمية لاستلام الاقرارات من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهرا وذلك في مقر الهيئة بمنطقة الشامية خلال أيام العمل الرسمية».

ودعت الهيئة الجهات التي يتبعها المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية الوارد تفصيلهم في المادة رقم (2) من القانون سالف الذكر إلى ضرورة الالتزام بما ورد في المادتين (20،12) من المرسوم بقانون رقم (300) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وخصوصاً فيما يتعلق بالتالي:

- تنبيه التابعين لها بالمواعيد المحددة قانوناً لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل، وتزويد الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، على سبيل المثال: نموذجي التعهد الواردين في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 2020.

- أن تخطر الهيئة بالموظف المنوط به التعاون معها على أن يكون من الإشرافيين بالشؤون الإدارية ويراعى في ذلك التنسيق مع الهيئة.

- أن تخطر الهيئة ببيان من يتبعونها من الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية موضحاً به مسماهم الوظيفي ودرجتهم والوصف المنطبق عليهم مما ورد بنص المادة الثانية من القانون.

- أن تخطر الهيئة بمن انتهت خدمته أو زالت عنه الصفة لأي سبب أو أي تغيير يطرأ في البيانات السابقة فور ذلك.

- أن تخطر الهيئة بأسماء ممثليها من أعضاء مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها بشكل مباشر بنصيب لا يقل عن 25 في المئة من رأس مالها، ويجب عليها أن تخطر الهيئة بأي تغيير في نسبة المشاركة أو مركزها القانوني فور حدوثه.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي