وزيرة الشؤون تصدر قراراً بـ شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح

تصغير
تكبير

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة قرار وزاريا حمل الرقم 93 لسنة 2024، بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح، يقضي بالتالي:

مادة (1)

تتولى الأحكام المبينة في هذا القرار تنظيم شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح من قبل المتبرعين الكويتيين أو الجمعيات التعاونية، مع مراعاة أن التبرع في هذا القطاع هو عمل خيري تطوعي ينطلق من الرغبة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

مادة (2)

تتولى الوزارة تحديد المواقع لإقامة صالات الأفراح بالتنسيق مع المجلس البلدي وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتخصص تلك المواقع باسم وزارة الشؤون الاجتماعية ويستثنى من ذلك المدن الإسكانية الجديدة حيث تم تحديد مواقع صالات الأفراح بها عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويتم بشأنها إبرام عقد بين المتبرع ووزارة المالية - إدارة أملاك الدولة - بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة (3)

يتقدم المتبرع بطلب إنشاء صالة الأفراح على النموذج الخاص المعد لذلك مصحوبا بالتوقيع على تعهد بالالتزام بشروط وضوابط بناء الصالات، ويرفق بالطلب شيك ضمان بقيمة ثلاثة آلاف دينار.

مادة (4)

في حالة موافقة الوزارة على الطلب يتم تسليم الموقع للمتبرع والبدء بعمل عقد أملاك الدولة وتصميم الصالة ومخاطبة بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء لإصدار التراخيص اللازمة للبناء على أن يقدم المتبرع جدول زمني للتنفيذ بعد إصدار تراخيص البناء.

مادة (5)

يلتزم المتبرع بتزويد الوزارة بنسخ من التراخيص والمخططات المعتمدة والعقود الخاصة بالبناء والتجهيز وتأثيث الصالة مع تقديم كفالة بنكية بقيمة 30 في المئة من القيمة الاجمالية لتنفيذ بناء وتجهيز وتأثيث الصالة ويفرج عن الكفالة بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال وتشغيل الصالة ويحق للوزارة تجديد الكفالة البنكية تلقائياً دون الرجوع إلى المتبرع حتى الانتهاء من تنفيذ الصالة بصورة نهائية.

مادة (6)

في حالة وفاة المتبرع قبل الانتهاء من إنشاء وتجهيز وتشغيل الصالة تنتقل التزامات المتبرع إلى من يحدده الورثة بكتاب رسمي مع توكيل خاص باستكمال أعمال بناء الصالة، وفي حالة عدم رغبة الورثة استكمال أعمال التبرع يتم سحب الصالة وإلغاء عقد أملاك الدولة ويتم استكمال البناء عن طريق الوزارة باستخدام الكفالة البنكية ويتم وضع اسم المتبرع المتوفى على الصالة وفي حالة عدم كفاية أموال الكفالة البنكية لاستكمال الأعمال للوزارة الحق في اسناد باقي الأعمال إلى متبرع آخر وفي تحديد اسم الصالة.

مادة (7)

يتحمل المتبرع المسؤولية القانونية أمام الوزارة عن عملية الانشاء والتجهيز وتسليم الصالة للوزارة، كما يكون مسؤولا بمفرده عن الالتزامات التي ترتبها عملية الانشاء والتجهيز تجاه الغير أيا كان، ولا يحق لأي من دائنيه الرجوع على الوزارة مطلقا في هذا الشأن.

مادة (8)

في حالة تقاعس المتبرع عن البدء في عملية الانشاء أو التراخي في التنفيذ لأى سبب كان، يحق للوزارة سحب المشروع منه بعد إخطاره كتابة على عنوانه المبين بطلب التبرع ويحرم من وضع اسمه على الصالة، وللوزارة تسييل خطاب الضمان لاستكمال انشاء

مادة (9)

يلتزم المتبرع بمراعاة الضوابط والشروط الخاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عند إنشاء وتنفيذ الصالة.

مادة (10)

يتم تسمية الصالة باسم المتبرع، كما يتم تسميتها باسمه في حال وفاته واستكمال الأعمال من التأمين وتنظر الوزارة في تسمية الصالة في حال سحبها من المتبرع لتقاعسه أو تأخيره في تنفيذ الأعمال وإسنادها إلى متبرع آخر.

مادة (11)

يلغى القرار الوزاري رقم 1/77 لسنة 4120 في شأن شروط وضوابط إنشاء صالات أفراح جديدة وكافة القرارات السابقة عليه في شأن شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح وكل حكم يتعارض مع أحكام

هذا القرار.

مادة (12)

يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي