انطلاقة تنفيذ القانون تبدأ بتخصيص الأراضي من المؤسسة
لائحة «المدن الإسكانية» تحصر إصدار تراخيص البناء... في «السكنية»
طريقة جديدة لتوزيع وبناء المدن السكنية
- إلغاء الوكيل المحلي والسماح للشركات الخارجية المتخصصة في تنفيذ المشاريع
- عدم تحديد آلية الإعلان عن المشاريع إن كان محلياً أو يشمل الإعلانات الخارجية لجذب المستثمرين
بعد إصدار وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، اللائحة التنفيذية للقانون 118/ 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، ودخول القانون حيز التنفيذ، أصبحت الكرة في ملعب المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتبدأ في تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية.
وتتمثل مسؤولية المؤسسة بتخصيص الأراضي المطروحة لتنفيذها ضمن هذا القانون، وفتح المجال أمام تأهيل الشركات الراغبة في العمل، وطرح العطاءات للبدء في تنفيذ جزء من المشاريع الإسكانية، من خلال هذا القانون الذي سيُساهم في حلحلة القضية الإسكانية التي تؤرق المجتمع الكويتي.
وفي قراءة لـ«الراي» في اللائحة التنفيذية، فإنها حددت معايير العمل بالقانون، وخطوات التعاقد لتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، حيث يبدأ المشروع من خلال اعتماد وطرح المؤسسة للمشروع والإعلان عنه، ثم تأهيل الشركات، ثم طرح المشروع وترسيته والتعاقد على تنفيذه، محددة أن يكون المستثمر شخصاً اعتبارياً، سواء أكان شركة مساهمة مدرجة في البورصة، أو تحالف شركات محلية وأجنبية، أو أي منها، أو شركات غير كويتية متخصصة، من دون وكيل محلي، ولها كيان في الكويت عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي يتم اعتماد تأهيلها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتقديم عطاء أحد المشاريع.
خطوات الطرح
وبيّنت اللائحة أن طرح المشاريع يبدأ من اقتراح فكرة طرح المشروع من قبل القطاع المختص في «السكنية»، ويرفع للوزير لعرضه على مجلس إدارة المؤسسة لاعتماده، ثم تقوم المؤسسة بالاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة المحلية والاجنبية المناسبة، لدراسة طرح المشروع، ثم ترفع السكنية للوزير توصياتها ونتائج الدراسة المتكاملة، متضمنة جميع البيانات والمعلومات ليقوم بعرضها على مجلس الإدارة للنظر في اعتماد المشروع، ثم تُعلن المؤسسة عن رغبتها بطرح المشروع للوقوف على مدى اهتمام الراغبين بالاستثمار فيه، مع عدم تحديد آلية الإعلان عن المشاريع إن كان محلياً فقط، أم يشمل الإعلانات الخارجية لجذب المستثمرين.
تأسيس الشركة
وأوضحت اللائحة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتولى، بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع الذي تزيد كلفته الاجمالية على250 مليون دينار، وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها عن ذلك، وفقاً لقانون الشركات. وفي حال كان المستثمر الفائز تحالفاً يتعين عليه تأسيس شركة للتحالف، لتملك حصة المستثمر الفائز في الشركة المساهمة العامة، وتخصص أسهم الشركات المساهمة العامة وتتم الدعوة للاكتتاب.
إصدار التراخيص
وحصرت اللائحة الدور في تحديد أنظمة البناء للمشاريع وإصدار وتعديل تراخيص البناء للوحدات العقارية بالمشروع، في مؤسسة الرعاية السكنية، حيث نصت المادة (48) على ان «تشكل بقرار من الوزير لجنة لإعداد وتحديث أنظمة البناء للمشاريع، ويعتمد كل نظام من قبل مجلس الإدارة»، والمادة (49) «تختص المؤسسة بإصدار وتعديل تراخيص البناء للوحدات العقارية بالمشروع، على أن يشمل الترخيص بياناً يُحدّد موقع القسيمة، وموافقة قوة الإطفاء، والمخططات المعمارية المرخص بها، والمساحات الإجمالية ذات العلاقة، وبياناً بتغذية الطاقة الكهربائية، وبياناً بتغذية المياه العذبة، بيان بالصرف الصحي» وغيرها، والمادة (50) «تختص المؤسسة بإصدار وتعديل تراخيص البناء للبنية الأساسية في المشاريع».
آلية جديدة
أشارت اللائحة التنفيذية لقانون شركات المدن الإسكانية، إلى تحديد آلية استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية، بأن تلتزم الشركة بالإعلان عن منتجات الوحدات السكنية بعد اعتماد المؤسسة لمخططاتها التنظيمية، وتتولى عرض مخطط المنطقة السكنية على منصة إلكترونية يتم من خلالها استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية واختيار نموذج سكنهم وموقعه، ولا يجوز بعد انقضاء الموعد المحدّد بالإعلان تغيير نوع الرغبة ويتم توثيقها.
وورد في اللائحة أن تقوم الشركة ببيع الوحدات العقارية على المخطط بعد الإعلان عنها بالمنصة الالكترونية مع شروط اعتماد المؤسسة لنموذج البيع ومخططات الوحدة العقارية والمخطط التنظيمي التابعة له الوحدة العقارية، وفتح حساب الضمان. وفي حال وجود فائض من المنتجات السكنية تقوم الشركة بعد موافقة المؤسسة، بعرضها للبيع المباشر على المواطنين بالأسعار المعلنة.
وتتمثل مسؤولية المؤسسة بتخصيص الأراضي المطروحة لتنفيذها ضمن هذا القانون، وفتح المجال أمام تأهيل الشركات الراغبة في العمل، وطرح العطاءات للبدء في تنفيذ جزء من المشاريع الإسكانية، من خلال هذا القانون الذي سيُساهم في حلحلة القضية الإسكانية التي تؤرق المجتمع الكويتي.
وفي قراءة لـ«الراي» في اللائحة التنفيذية، فإنها حددت معايير العمل بالقانون، وخطوات التعاقد لتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، حيث يبدأ المشروع من خلال اعتماد وطرح المؤسسة للمشروع والإعلان عنه، ثم تأهيل الشركات، ثم طرح المشروع وترسيته والتعاقد على تنفيذه، محددة أن يكون المستثمر شخصاً اعتبارياً، سواء أكان شركة مساهمة مدرجة في البورصة، أو تحالف شركات محلية وأجنبية، أو أي منها، أو شركات غير كويتية متخصصة، من دون وكيل محلي، ولها كيان في الكويت عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التي يتم اعتماد تأهيلها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتقديم عطاء أحد المشاريع.
خطوات الطرح
وبيّنت اللائحة أن طرح المشاريع يبدأ من اقتراح فكرة طرح المشروع من قبل القطاع المختص في «السكنية»، ويرفع للوزير لعرضه على مجلس إدارة المؤسسة لاعتماده، ثم تقوم المؤسسة بالاستعانة بالجهات الاستشارية المتخصصة المحلية والاجنبية المناسبة، لدراسة طرح المشروع، ثم ترفع السكنية للوزير توصياتها ونتائج الدراسة المتكاملة، متضمنة جميع البيانات والمعلومات ليقوم بعرضها على مجلس الإدارة للنظر في اعتماد المشروع، ثم تُعلن المؤسسة عن رغبتها بطرح المشروع للوقوف على مدى اهتمام الراغبين بالاستثمار فيه، مع عدم تحديد آلية الإعلان عن المشاريع إن كان محلياً فقط، أم يشمل الإعلانات الخارجية لجذب المستثمرين.
تأسيس الشركة
وأوضحت اللائحة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتولى، بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع الذي تزيد كلفته الاجمالية على250 مليون دينار، وشركات أخرى للمشاريع التي تقل كلفتها عن ذلك، وفقاً لقانون الشركات. وفي حال كان المستثمر الفائز تحالفاً يتعين عليه تأسيس شركة للتحالف، لتملك حصة المستثمر الفائز في الشركة المساهمة العامة، وتخصص أسهم الشركات المساهمة العامة وتتم الدعوة للاكتتاب.
إصدار التراخيص
وحصرت اللائحة الدور في تحديد أنظمة البناء للمشاريع وإصدار وتعديل تراخيص البناء للوحدات العقارية بالمشروع، في مؤسسة الرعاية السكنية، حيث نصت المادة (48) على ان «تشكل بقرار من الوزير لجنة لإعداد وتحديث أنظمة البناء للمشاريع، ويعتمد كل نظام من قبل مجلس الإدارة»، والمادة (49) «تختص المؤسسة بإصدار وتعديل تراخيص البناء للوحدات العقارية بالمشروع، على أن يشمل الترخيص بياناً يُحدّد موقع القسيمة، وموافقة قوة الإطفاء، والمخططات المعمارية المرخص بها، والمساحات الإجمالية ذات العلاقة، وبياناً بتغذية الطاقة الكهربائية، وبياناً بتغذية المياه العذبة، بيان بالصرف الصحي» وغيرها، والمادة (50) «تختص المؤسسة بإصدار وتعديل تراخيص البناء للبنية الأساسية في المشاريع».
آلية جديدة
أشارت اللائحة التنفيذية لقانون شركات المدن الإسكانية، إلى تحديد آلية استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية، بأن تلتزم الشركة بالإعلان عن منتجات الوحدات السكنية بعد اعتماد المؤسسة لمخططاتها التنظيمية، وتتولى عرض مخطط المنطقة السكنية على منصة إلكترونية يتم من خلالها استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية واختيار نموذج سكنهم وموقعه، ولا يجوز بعد انقضاء الموعد المحدّد بالإعلان تغيير نوع الرغبة ويتم توثيقها.
وورد في اللائحة أن تقوم الشركة ببيع الوحدات العقارية على المخطط بعد الإعلان عنها بالمنصة الالكترونية مع شروط اعتماد المؤسسة لنموذج البيع ومخططات الوحدة العقارية والمخطط التنظيمي التابعة له الوحدة العقارية، وفتح حساب الضمان. وفي حال وجود فائض من المنتجات السكنية تقوم الشركة بعد موافقة المؤسسة، بعرضها للبيع المباشر على المواطنين بالأسعار المعلنة.