الشعلة يصدر قرارا بحظر استخدام أو تداول أي أجهزة تنصت صوتية أو مرئية
فهد الشعلة
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قراراً وزارياً يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية في شأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت، والذي تضمن التشديد على حظر استخدام أو تداول أو حيازة أو بيع أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها، وذلك من منطلق المحافظة على خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم، ومواكبة للتطورات الحديثة في مجالات نظم وتنقية الم علومات والاتصالات.
وأتى قرار الوزير الشعلة بناءً على كتاب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في شأن الحاجة لمواكبة التطور الذي تشهده أجهزة وأنظمة الاتصالات، والتي تتصل بشكل كبير بالقانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ولائحته التنفيذية والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2001.
وتضمنت مواد القرار:
مادة (1)
أنه لا يجوز لأي جهة وضع لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة أو تزويد أي جهة ببيانات ومعلومات عن المكا لمات الصادرة أو أو الواردة الوا. من وعلى أي جهاز هاتف إلا بناء. على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو عدة هواتف معينة، وخلال فترة محددة، بخصوص إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها أو التحري عنها.
مادة (2)
يكون صدور الإذن المشار إليه في المادة الأولى بموجب كتاب رسمي صادر من النائب العام أو من أحد المحاميين العاميين، إذا ما تعلق الإذ ن بإحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات أو بموجب إذن كتابي صادر من أحد أعضاء النيابات الجزئية أو الكلية، وذلك في حالة صدور الإذن من النيابة المختصة بناء على تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات جهاز أمن الدولة.
مادة (3)
ترسل نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة في الحالتين سالفتي الذكر في المادة (2) مباشرة إلى الجهة التي طلبت إصدار هذا الإذن، على أن يتم إخطار النيابة العامة بصورة منها.
مادة (4)
تحاط نتيجة المراقبة وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم بالسرية التامة، وذلك ح رصا على عدم المساس بحرمه وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي يجري مراقبتها أو تسجيلها.
مادة (5)
يحظر استخدام، أو تداول، أو حيازة، أو بيع، أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها. وتختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تحديد نوع وطبيعة هذه الأجهزة ومواصفاتها الفنية.
مادة (6)
تتلقى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من الجهات الرسمية المختصة طلبات حيازة واستعمال أجهزة الت نصت وتقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات، وترفع توصياتها إلى الوزير المختص تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
مادة (7)
لا يجوز لأي جهة حيازة أجهزة التنصت إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك. كما لا يجوز ل أي من هذه الجهات استعمال أجهزة التنصت دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.
مادة (8)
يجوز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الأقمار الصناعية أو الانترنت أو أية وسيلة تقنية أخرى للربط، شريطة موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (9)
تختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في ترخيص التواقل الدولية لنقل الحركة الدولية من وإلى دولة الكويت ومن خلال البو ابات الدولية للمرخص لهم، وذلك حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة التي تحددها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (10)
يصدر بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية فرق تفتيش من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تمنح الضبطية القضائية اللازمة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والنيابة العامة في التفتيش على ا المتاجر والمحلات والأفراد للوقوف على مخالفات القانون رقم 9 لسنة 2001 والضوابط المشار إليها في هذا القرار.
مادة (11)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى المختصين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ هذا القرار.
وأتى قرار الوزير الشعلة بناءً على كتاب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في شأن الحاجة لمواكبة التطور الذي تشهده أجهزة وأنظمة الاتصالات، والتي تتصل بشكل كبير بالقانون رقم 9 لسنة 2001 في شأن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ولائحته التنفيذية والتي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ عام 2001.
وتضمنت مواد القرار:
مادة (1)
أنه لا يجوز لأي جهة وضع لا يجوز لأي جهة وضع أي هاتف تحت المراقبة أو تزويد أي جهة ببيانات ومعلومات عن المكا لمات الصادرة أو أو الواردة الوا. من وعلى أي جهاز هاتف إلا بناء. على إذن صادر من النيابة العامة بالموافقة على مراقبة هاتف معين أو عدة هواتف معينة، وخلال فترة محددة، بخصوص إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها أو التحري عنها.
مادة (2)
يكون صدور الإذن المشار إليه في المادة الأولى بموجب كتاب رسمي صادر من النائب العام أو من أحد المحاميين العاميين، إذا ما تعلق الإذ ن بإحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة الإدارة العامة للتحقيقات أو بموجب إذن كتابي صادر من أحد أعضاء النيابات الجزئية أو الكلية، وذلك في حالة صدور الإذن من النيابة المختصة بناء على تحريات الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو تحريات جهاز أمن الدولة.
مادة (3)
ترسل نتيجة المراقبة التي تتم بناء على إذن النيابة العامة في الحالتين سالفتي الذكر في المادة (2) مباشرة إلى الجهة التي طلبت إصدار هذا الإذن، على أن يتم إخطار النيابة العامة بصورة منها.
مادة (4)
تحاط نتيجة المراقبة وكذلك جميع الإجراءات والمكاتبات التي تتم بالسرية التامة، وذلك ح رصا على عدم المساس بحرمه وخصوصية الاتصالات الهاتفية التي يجري مراقبتها أو تسجيلها.
مادة (5)
يحظر استخدام، أو تداول، أو حيازة، أو بيع، أو عرض أي من أجهزة التنصت الصوتية أو المرئية بجميع أنواعها. وتختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في تحديد نوع وطبيعة هذه الأجهزة ومواصفاتها الفنية.
مادة (6)
تتلقى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات من الجهات الرسمية المختصة طلبات حيازة واستعمال أجهزة الت نصت وتقوم الهيئة بدراسة هذه الطلبات، وترفع توصياتها إلى الوزير المختص تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
مادة (7)
لا يجوز لأي جهة حيازة أجهزة التنصت إلا بعد صدور المرسوم الخاص بذلك. كما لا يجوز ل أي من هذه الجهات استعمال أجهزة التنصت دون الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة.
مادة (8)
يجوز نقل المكالمات من وإلى دولة الكويت عن طريق الأقمار الصناعية أو الانترنت أو أية وسيلة تقنية أخرى للربط، شريطة موافقة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (9)
تختص الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في ترخيص التواقل الدولية لنقل الحركة الدولية من وإلى دولة الكويت ومن خلال البو ابات الدولية للمرخص لهم، وذلك حسب الضوابط والقواعد والوسائل المناسبة التي تحددها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (10)
يصدر بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية فرق تفتيش من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تمنح الضبطية القضائية اللازمة، وتختص بالعمل والتعاون مع الجهات المختصة ووزارة الداخلية والنيابة العامة في التفتيش على ا المتاجر والمحلات والأفراد للوقوف على مخالفات القانون رقم 9 لسنة 2001 والضوابط المشار إليها في هذا القرار.
مادة (11)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى المختصين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تنفيذ هذا القرار.