بتهمة التعاقد مع شركة بصورة تضر مصلحة الوزارة للحصول على ربح

7 سنوات سجناً لوزير «الشؤون» الأسبق والوكيل

تصغير
تكبير

- حبس مالك الشركة المتعاقدة 7 سنوات بتهمة المساعدة في ارتكاب الجريمة

قضت محكمة الوزراء، في حكم لها أمس، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، لوزير الشؤون الاجتماعية الأسبق مبارك العرو ووكيل الوزارة في عهده عبدالعزيز شعيب، ومدير اتحاد الجمعيات السابق عبدالعزيز أسد، ومالك شركة، مع عزل الوزير والوكيل ورئيس الاتحاد من الوظيفة، عن تهمة الحصول على منفعة من خلال توقيع عقد مع شركة.
وأسندت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء للمتهمين الأول (العرو) والثاني (شعيب) بصفتهما موظفين عموميين، الأول وزير الشؤون الاجتماعية، الثاني وكيل الوزارة، والثالث (أسد) بحكم الموظف العام، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الخاضع لإشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية، وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، أنهم تعمّدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة الوزارة، ليحصلوا على ربح ومنفعة لجهة داخل البلاد هي الشركة المتعاقد معها، بأن وقّع الأول بالاتفاق مع الثاني، ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية كطرف أول، ووقّع الثالث ممثلاً عن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية كطرف ثان، العقد المؤرخ بتاريخ ۲۰۲٢/٦/٢٧، مع الممثل القانوني للشركة، والمفوض بالتوقيع عنها، دون العرض على إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة والجهاز للمركزي للمناقصات، والحصول على الموافقات القانونية اللازمة.

وذكرت اللجنة أن موضوع العقد قيام الشركة المتعاقدة بإنشاء النظام المركزي الشامل لإدارة الموارد بالذكاء الاصطناعي في الجمعيات التعاونية التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية لمدة عشر سنوات، مقابل مبلغ عشرة دنانير سنوياً عن كل صنف يتم توريده للجمعيات، مع إلزام وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الخاضع لإشراف ورقابة الوزارة، بضمان قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتنفيذ بنود العقد، وتحصيل المبالغ من الموردين لصالح الشركة، وعدم قابلية العقد للفسخ قبل انتهاء مدته، الأمر الذي نتج عنه تحميل الوزارة والاتحاد من دون مقتضى من القانون أو الواقع، بأعباء قانونية ومالية تمثلت في مسؤوليتهما عن إلزام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بكل بنود العقد، وضمان تحصيل قيمة التعاقد المذكورة لصالح الشركة المستفيدة.
ورأت أن هذا الأمر يكفل الرجوع على وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بقيمة التعاقد والتعويضات القانونية، في حالة الإخلال، وقد بلغا مقصديهما بأن ضمّنا العقد بنداً بسريان مفعوله ونفاذه من وقت توقيعه، ثم أصدر المتهم الأول القرار الوزاري رقم ۱۹۳ ب/۲۰۲۲ الذي تضمّن توجيهاً بتنفيذ العقد.
وأسندت اللجنة للمتهمين الأول والثاني (العرو وشعيب) بصفتهما المذكورة، أنهما أتلفا محرراً هو العقد موضوع التهمة السابقة المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٧ للحيلولة دون تقديمه كبيّنة في إجراءات قضائية، وجعلاه في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى يحتمل قيامها، قاصدين ذلك أن يحولا دون استعماله في معرض النية.
وأسندت اللجنة للمتهمين الرابع والخامس، وهما الرابع مالك الشركة ومديرها، والخامس وهو مدير إداري بالشركة ومفوّض بالتوقيع عنها، اشتراك الرابع والخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، بأن اتفقا معهم على ارتكابها على نحو يضر بمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وحصول الشركة على ربح ومنفعة، كما ساعداهم بأن قدما باسم الشركة المبادرة التي تم التعاقد بناء عليها في شهر أبريل سنة ٢٠٢٢، ووقع الخامس على العقد ممثلاً عن الشركة كطرف ثالث، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبيّن بالتحقيقات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي