الحكومة أحالت مشروع القانون إلى مجلس الأمة
«بريد الكويت»... شركة برأسمال 5 ملايين دينار
- شركة مساهمة كويتية عامة مملوكة للدولة بالكامل
- يجوز طرح ما لا يزيد على 40 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب
- خدمات حصرية:
- إصدار وتسويق الطوابع البريدية
- استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الرسائل التي لا يزيد وزنها على 250 غراماً
- استلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الطرود التي لا يزيد وزنها على 5 كيلوغرامات
- تركيب صناديق بريد لمختلف الاستخدامات
- خدمات مرتبطة بتوفير الأموال وتحويلها
أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة، مرسوم مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت وتنظيم الخدمات البريدية، بعد العرض الذي تقدم به وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إلى الحكومة.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمواد القانون، أن الشركة ستحل محل قطاع البريد في وزارة المواصلات خلال 6 أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي لها، وتنتقل لها كافة ما لقطاع البريد من حقوق، بما في ذلك حق الانتفاع والإيجار والعقود والاتفاقيات النافذة التي أبرمها القطاع مع الغير، وتتحمل جميع التزامات القطاع وتكون مسؤولة عنها مسؤولية كاملة، وتكون جميع اجراءات النقل ملزمة للكافة، بعد اعتماد مجلس الوزراء لتقييم الموجودات العقارية والمنقولة.
وبينت المادة 2 من القانون أن الشركة ستكون شركة مساهمة كويتية عامة مملوكة للدولة بالكامل، تسمى (شركة بريد الكويت)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتمارس نشاطها وتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية ويشرف عليها الوزير المختص، وغرض الشركة القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة داخل الدولة وخارجها وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بها.
وحدد القانون رأسمال الشركة بكافة عناصره وعدد الأسهم وقيمة السهم، وفقاً لما سيرد في النظام الأساسي للشركة، ويتكون رأسمالها من 5 ملايين دينار، يتم أداؤه من الاحتياطي العام للدولة، إضافة لقيمة الأصول والممتلكات التي يمارس من خلالها قطاع البريد الحالي نشاطه، بعد تقييمها بمعرفة إحدى الشركات المرخص لها بهذا النشاط، وفقاً للأداة القانونية المناسبة، واعتماد ذلك التقييم من مجلس الوزراء بعد عرضه على ديوان المحاسبة، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز بموافقة مجلس الوزراء طرح حصة من أسهم الشركة لا تزيد على 40 في المئة للاكتتاب.
الموارد والاكتتاب
وبينت المادة 14 أن موارد الشركة تتكون من حصيلة الأموال التي تحققها من ممارسة أغراضها وأنشطتها، وأرباح الشركة من عائد استثمار أموالها ومن الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها. وما تعقده الشركة من قروض بعد موافقة مجلس الوزراء، والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء، وأي موارد أخرى توافق عليها الجمعية العمومية للشركة.
الأرباح والميزانية
وحددت المادة 15 أن صافي أرباح الشركة سنوياً تؤول إلى الدولة، أو بحسب ما يقرره النظام الأساسي حال طرح جزء من الأسهم للاكتتاب، وذلك بعد خصم مصروفات التشغيل، وما تقرره الجمعية العمومية للشركة من الأرباح لتكوين احتياطي لها لدعم الخدمات القائمة أو لأداء خدمات أو أنشطة جديدة، وذلك بناء على عرض مجلس الإدارة.
وأفادت المادة 16 إلى أن للشركة ميزانية مستقلة تعد على نمط ميزانيات الشركات التجارية، وتبدأ السنة المالية للشركة من أول أبريل من كل عام وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للشركة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي.
خدمات حصرية
ونوهت المادة 26 في القرار إلى أن الشركة تتولى دون غيرها تقديم خدمات حصرية تتمثل بإصدار وتسويق الطوابع البريدية (الملصقات) بعد التنسيق مع الوزير المختص، واستلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الرسائل التي لا يزيد وزنها على 250 غراماً بالطرق المناسبة والممكنة، واستلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الطرود البريدية التي لا يزيد وزنها على 5 كيلوغرامات بالطرق المناسبة والممكنة، وتركيب صناديق بريد لمختلف الاستخدامات البريدية، إضافة للخدمات المرتبطة في ما يتعلق بتوفير الأموال وتحويلها بريدياً.
خدمات مرتبطة
وحددت المادة 34 تعرفة الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الشركة، ويعتبر مضي 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الاقتراح إلى الوزير المختص دون البت فيه قراراً بالرفض، كما أشارت المادة 35 إلى ضرورة أن يلتزم الوزير المختص في تحديد تعرفة الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بالضوابط الآتية:
1- أن تكون متناسبة مع أداء الخدمة.
2- أن تكون موحدة بالنسبة لكل نوع من أنواع الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة ودون تفرقة في ذلك بين المنتفعين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
3- أن تكون مبنية على أساس التكلفة الفعلية للخدمة مضافاً إليها هامش ربح معقول.
50 ألف دينار للبيانات غير صحيحة
حددت المادة 45 عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- مزاولة أي من الخدمات البريدية أو الخدمات المرتبطة دون الحصول على ترخيص.
2- مزاولة أي من الخدمات الحصرية للشركة.
3- تقديم بيانات غير صحيحة، أو إخفاء بيانات تتعلق بشروط الترخيص.
الحبس والعزل لانتهاك سرية المراسلات
أوقعت المادة 46 من القانون عقوبة العزل إذا كان المحكوم عليه موظفاً عاماً، إضافة للحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، له ولكل من قام بانتهاك سرية المراسلات أو البعائث البريدية، أو سهل ذلك لغيره، أو قام بإخفاء شيء منها أو أتلفها أو عدمها أو عبث بها بقصد الإضرار به أو استغل المعلومات الواردة بها في أي أغراض أخرى.
حبس شهر لمستخدم البريد المقلد
جاء في المادة 48 من القانون، أنه يعاقب كل من يقوم باصطناع، أو تقليد طابع بريد بغرض استعماله في التخليص على بعائث بريدية، أو من يقوم باستعمال طابع بريد مصطنعاً أو مقلداً لهذا الغرض وهو يعلم بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سجن 7 سنوات لمرسل مواد قابلة للانفجار
الحبس لمدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يقوم بإرسال بعائث بريدية تحتوي على مواد مشعة، أو قابلة للانفجار، أو الاشتعال عبر البريد بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وهو يعلم بذلك، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة هذه البعائث البريدية.
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة هذه البعائث البريدية لمن يقوم بإرسال بعائث بريدية تحتوي على مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية عبر البريد بالمخالفة الأحكام هذا القانون، وهو يعلم بذلك.
البعائث المخلة بالنظام والآداب ومس الأديان
الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3 آلاف، أو بإحدى العقوبتين، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة البعائث البريدية، لكل من يقوم بإرسال بعائث بريدية تحتوي على مواد مخلة بالنظام العام والآداب العامة، أو منافية للأخلاق، أو تنطوي على مساس بالأديان، وهو يعلم بذلك.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمواد القانون، أن الشركة ستحل محل قطاع البريد في وزارة المواصلات خلال 6 أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي لها، وتنتقل لها كافة ما لقطاع البريد من حقوق، بما في ذلك حق الانتفاع والإيجار والعقود والاتفاقيات النافذة التي أبرمها القطاع مع الغير، وتتحمل جميع التزامات القطاع وتكون مسؤولة عنها مسؤولية كاملة، وتكون جميع اجراءات النقل ملزمة للكافة، بعد اعتماد مجلس الوزراء لتقييم الموجودات العقارية والمنقولة.
وبينت المادة 2 من القانون أن الشركة ستكون شركة مساهمة كويتية عامة مملوكة للدولة بالكامل، تسمى (شركة بريد الكويت)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتمارس نشاطها وتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية ويشرف عليها الوزير المختص، وغرض الشركة القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة داخل الدولة وخارجها وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بها.
وحدد القانون رأسمال الشركة بكافة عناصره وعدد الأسهم وقيمة السهم، وفقاً لما سيرد في النظام الأساسي للشركة، ويتكون رأسمالها من 5 ملايين دينار، يتم أداؤه من الاحتياطي العام للدولة، إضافة لقيمة الأصول والممتلكات التي يمارس من خلالها قطاع البريد الحالي نشاطه، بعد تقييمها بمعرفة إحدى الشركات المرخص لها بهذا النشاط، وفقاً للأداة القانونية المناسبة، واعتماد ذلك التقييم من مجلس الوزراء بعد عرضه على ديوان المحاسبة، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يجوز بموافقة مجلس الوزراء طرح حصة من أسهم الشركة لا تزيد على 40 في المئة للاكتتاب.
الموارد والاكتتاب
وبينت المادة 14 أن موارد الشركة تتكون من حصيلة الأموال التي تحققها من ممارسة أغراضها وأنشطتها، وأرباح الشركة من عائد استثمار أموالها ومن الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها. وما تعقده الشركة من قروض بعد موافقة مجلس الوزراء، والهبات والإعانات والمنح والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء، وأي موارد أخرى توافق عليها الجمعية العمومية للشركة.
الأرباح والميزانية
وحددت المادة 15 أن صافي أرباح الشركة سنوياً تؤول إلى الدولة، أو بحسب ما يقرره النظام الأساسي حال طرح جزء من الأسهم للاكتتاب، وذلك بعد خصم مصروفات التشغيل، وما تقرره الجمعية العمومية للشركة من الأرباح لتكوين احتياطي لها لدعم الخدمات القائمة أو لأداء خدمات أو أنشطة جديدة، وذلك بناء على عرض مجلس الإدارة.
وأفادت المادة 16 إلى أن للشركة ميزانية مستقلة تعد على نمط ميزانيات الشركات التجارية، وتبدأ السنة المالية للشركة من أول أبريل من كل عام وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للشركة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي.
خدمات حصرية
ونوهت المادة 26 في القرار إلى أن الشركة تتولى دون غيرها تقديم خدمات حصرية تتمثل بإصدار وتسويق الطوابع البريدية (الملصقات) بعد التنسيق مع الوزير المختص، واستلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الرسائل التي لا يزيد وزنها على 250 غراماً بالطرق المناسبة والممكنة، واستلام وتخليص وفرز وتوزيع وتسليم الطرود البريدية التي لا يزيد وزنها على 5 كيلوغرامات بالطرق المناسبة والممكنة، وتركيب صناديق بريد لمختلف الاستخدامات البريدية، إضافة للخدمات المرتبطة في ما يتعلق بتوفير الأموال وتحويلها بريدياً.
خدمات مرتبطة
وحددت المادة 34 تعرفة الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الشركة، ويعتبر مضي 30 يوم عمل من تاريخ تقديم الاقتراح إلى الوزير المختص دون البت فيه قراراً بالرفض، كما أشارت المادة 35 إلى ضرورة أن يلتزم الوزير المختص في تحديد تعرفة الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بالضوابط الآتية:
1- أن تكون متناسبة مع أداء الخدمة.
2- أن تكون موحدة بالنسبة لكل نوع من أنواع الخدمات البريدية والخدمات المرتبطة ودون تفرقة في ذلك بين المنتفعين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
3- أن تكون مبنية على أساس التكلفة الفعلية للخدمة مضافاً إليها هامش ربح معقول.
50 ألف دينار للبيانات غير صحيحة
حددت المادة 45 عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- مزاولة أي من الخدمات البريدية أو الخدمات المرتبطة دون الحصول على ترخيص.
2- مزاولة أي من الخدمات الحصرية للشركة.
3- تقديم بيانات غير صحيحة، أو إخفاء بيانات تتعلق بشروط الترخيص.
الحبس والعزل لانتهاك سرية المراسلات
أوقعت المادة 46 من القانون عقوبة العزل إذا كان المحكوم عليه موظفاً عاماً، إضافة للحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، له ولكل من قام بانتهاك سرية المراسلات أو البعائث البريدية، أو سهل ذلك لغيره، أو قام بإخفاء شيء منها أو أتلفها أو عدمها أو عبث بها بقصد الإضرار به أو استغل المعلومات الواردة بها في أي أغراض أخرى.
حبس شهر لمستخدم البريد المقلد
جاء في المادة 48 من القانون، أنه يعاقب كل من يقوم باصطناع، أو تقليد طابع بريد بغرض استعماله في التخليص على بعائث بريدية، أو من يقوم باستعمال طابع بريد مصطنعاً أو مقلداً لهذا الغرض وهو يعلم بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
سجن 7 سنوات لمرسل مواد قابلة للانفجار
الحبس لمدة لا تقل عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يقوم بإرسال بعائث بريدية تحتوي على مواد مشعة، أو قابلة للانفجار، أو الاشتعال عبر البريد بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وهو يعلم بذلك، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة هذه البعائث البريدية.
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة هذه البعائث البريدية لمن يقوم بإرسال بعائث بريدية تحتوي على مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية عبر البريد بالمخالفة الأحكام هذا القانون، وهو يعلم بذلك.
البعائث المخلة بالنظام والآداب ومس الأديان
الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3 آلاف، أو بإحدى العقوبتين، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة البعائث البريدية، لكل من يقوم بإرسال بعائث بريدية تحتوي على مواد مخلة بالنظام العام والآداب العامة، أو منافية للأخلاق، أو تنطوي على مساس بالأديان، وهو يعلم بذلك.