مجلس الوزراء كلف ديوان الخدمة بدراستها

ضوابط جديدة لصرف البدل النقدي للإجازات

تصغير
تكبير
أبرز الضوابط: • تصرف مرة واحدة كل 10 سنوات • إلزام الموظف بإجازة 30 يوماً سنوياً • حد أقصى 60 يوماً وللكويتيين فقط
أصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة مقترحات ضوابط لصرف البدل النقدي للإجازات للموظفين، من ضمنها إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية سنوياً لا تقل عن 30 يوماً، وحصر صرف البدل خلال الخدمة مرة واحدة كل 10 سنوات.

ووافق المجلس، في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، على توصيات اللجنة الوزارية المشتركة، التي تضم لجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الشؤون القانونية، وهي:


1- أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط.

2- يحق للموظف صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوماً من رصيد إجازاته الدورية.

3- يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات.

4- إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوماً سنوياً تخصم من رصيد إجازاته.

5- يحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف اثناء الخدمة بدلاً نقدياً على ألا يقل رصيد الموظف عن 30 يوماً بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة الميلادية.

6- أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة - بعد التعيين فيها أو النقل إليها - مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

7- ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية، ما لم يتم محوهاً وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.

وكلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات التي يراها مناسبة لدراسة المقترحات من جوانبها كافة، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي